.
بيانات الفتاوى ..
سئل الشيخ عبدالله ابن جبرين حفظه الله عن
حكم استغلال الوالدين للمعونات المقدمة من الدولة لابنهم المعاق بغير الإنفاق عليه.
فأجاب حفظه الله :
لا بأس بذلك، فإن الأب يملك التصرف في مال ولده، لحديث " أنت ومالك لأبيك " وعلى الوالد أن ينفق على ولده المعوق، ويستأجر من يحضنه، ويصرف عليه أجرة العلاج ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ من ماله الخاص ما يضره أو يحتاجه، أو يعطيه ولداً آخر.
ابن جبرين
.
تعليق