ن وزير العمل والتنمية الاجتماعية،
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً،
بعد الإطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ، والمادة الحادية عشرة مكرر، وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع) وتاريخ 21/10/1433هـ بشأن احتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات"، وبناء على القرار الوزاري رقم 1/1/4763 وتاريخ 24/12/1436هـ بشأن تعريف الإعاقة والعمل والجدول الإسترشادي التابع للقرار، ومن أجل تحسين أداء سوق العمل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: يجب على المنشآت المتوسطة (العاملين من 50 إلى 499) بجميع فئاتها (أ،ب،ج) المشغلة أو التي تنوي تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في حال رغبت بالحصول على وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بأربعة عاملين (1:4) في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات"، الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الاعاقة (وتسمى شهادة مواءمة) من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقع الوزارة من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمواءمة وإتباع المتطلبات النظامية للحصول على الشهادة قبل تاريخ 03\12\1440هـ.
ثانياً: إذا لم تتمكن المنشأة المتوسطة من الحصول على شهادة مواءمة وتقديمها للوزارة في المدة المحددة في البند (أولاً)، يتم تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الاعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" إلى عاملين فقط، وبعد ذلك بعام وابتداء من تاريخ 01\12\1441هـ يتم تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عامل واحد في حال لم تتمكن المنشأة المتوسطة من الحصول على شهادة مواءمة وتقديمها للوزارة.
ثالثاً: يحق للوزارة تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة على المنشأة المتوسطة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" في حال ثبت عدم إلتزام المنشأة المتوسطة أو تلاعبها بمتطلبات شهادة مواءمة بعد صدورها وأثناء فترة سريانها.
رابعاً: يلغي هذا القرار كل مايتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج نطاقات.
خامساً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في موقع الوزارة الالكتروني.
سادسا: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله ولي التوفيق ...
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي
البداية النهاية
أعاننا الله واياكم من قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
.. وسلامتكم
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً،
بعد الإطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ، والمادة الحادية عشرة مكرر، وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع) وتاريخ 21/10/1433هـ بشأن احتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات"، وبناء على القرار الوزاري رقم 1/1/4763 وتاريخ 24/12/1436هـ بشأن تعريف الإعاقة والعمل والجدول الإسترشادي التابع للقرار، ومن أجل تحسين أداء سوق العمل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: يجب على المنشآت المتوسطة (العاملين من 50 إلى 499) بجميع فئاتها (أ،ب،ج) المشغلة أو التي تنوي تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في حال رغبت بالحصول على وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بأربعة عاملين (1:4) في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات"، الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الاعاقة (وتسمى شهادة مواءمة) من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقع الوزارة من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمواءمة وإتباع المتطلبات النظامية للحصول على الشهادة قبل تاريخ 03\12\1440هـ.
ثانياً: إذا لم تتمكن المنشأة المتوسطة من الحصول على شهادة مواءمة وتقديمها للوزارة في المدة المحددة في البند (أولاً)، يتم تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الاعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" إلى عاملين فقط، وبعد ذلك بعام وابتداء من تاريخ 01\12\1441هـ يتم تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عامل واحد في حال لم تتمكن المنشأة المتوسطة من الحصول على شهادة مواءمة وتقديمها للوزارة.
ثالثاً: يحق للوزارة تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة على المنشأة المتوسطة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" في حال ثبت عدم إلتزام المنشأة المتوسطة أو تلاعبها بمتطلبات شهادة مواءمة بعد صدورها وأثناء فترة سريانها.
رابعاً: يلغي هذا القرار كل مايتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج نطاقات.
خامساً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في موقع الوزارة الالكتروني.
سادسا: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله ولي التوفيق ...
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي
البداية النهاية
أعاننا الله واياكم من قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
.. وسلامتكم
تعليق