الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

احكام الأضحية ....

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حجم الخط
    #1

    احكام الأضحية ....

    احكام الأضحية ....
    تعريفها : اسم لما يذبح عند الضحى , وفي الفقه : اسم لحيوان مخصوص , يذبح بنية القربة في يوم مخصوص .
    الأضحية : اسم لخمسة أنواع من الحيوان , هي : الإبل , والبقر , والجاموس, والغنم , والماعز , تذبح بنية التقرب الى الله تعالى , وطلب رضوانه .
    فضلها : عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله rقال : ( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فيطيبوا بها نفسًا) الترمذي .
    عن أنس t قال : ( ضحى النبي rبكبشين أملحين فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده ) متفق عليه , أملحين : الأملح هو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد , أقرنين : أي لكل واحد منهما قرنان حسنان , صفاحهما : أي صفحة العنق وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه .
    وقد حث النبي r فاطمة رضي الله عنها أن تشهد أضحيتها , عن عمران بن حصين t : ( أن رسول الله rقال : يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قال عمران : قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة ؟ قال : لا بل للمسلمين عامة ) الحاكم في المستدرك .
    حكمها : واجبة عندنا , والواجب مرتبة بين الفرض والسنة , ونقل عن الصاحبين انها سنة مؤكدة , ودليل الوجوب قوله تعالى : ]إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ]
    عن أبي هريرة tقال : قال رسول الله : ( من وجد سعة فلم يضح فــلا يقربن مصلانا ) أحمد

    شروط وجوب الأضحية :
    1 ـ شروط المضحي :
    1 ـ الإسلام .
    2 ـ العقل .
    3 ـ البلوغ .
    4 ـ الإقامة .
    5 ـ الحرية .
    6 ـ الغِنى , وهو ملك النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية ولو كان غير نام.
    7 ـ إدراك يوم النحر من العيد .
    تنبيه : يستوي في ذلك الرجل والمرأة .

    2 ـ شروط الأضحية :
    1 ـ كون الحيوان المذبوح ثنيًا , وهو من الإبل ما أتم خمس سنوات , ومن البقر ما أتم سنتين , ومن الغنم والمعز ما أتم سنة , ويجوز في الغنم خاصة الجَذَع , وهو ما تم له أكثر من سنة , وكان كبيرًا بحيث لو جُعل مع ذي سنة من الغنم كان مثلها . عن جابر قال: قال رسول الله r : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) مسلم
    2 ـ سلامتها من العيوب الظاهرة , وهي العمى والعور , والعرج المانع من المشي الى محل الذبح , والعجَف وهو : النحف الشديد , وقطع الذنب , وقطع الأذن أو أكثرها .لقوله r : ( أربع لاتجوز في الأضاحي العوراء بيّن عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لاتنقى ) أبو داود, قال أبو داود تنقى التي ليس لها مخ .

    فروع :
    1 ـ تجب الأضحية على المكلف عن نفسه , ولا تجب عليه في أولاده الصغار , كما لا يجب عليه أن يضحي عنهم ولو كانوا موسرين قادرين لأنهم غير مكلفين , وكما لاتجب على الصغير , كذلك لا تجب على المجنون جنونًا مطبقًا ولو كان موسرًا أما إذا كان يجن ويفيق فإن أفاق أيام النحر وكان موسرًا فقد وجبت عليه وإلا فلا .
    2 ـ يجوز أن يضحي بالجماء وهي التي لا قرن لها , وكذا مكسورة القرن , ويجوز التضحية بالخصي من الأنعام . ولا يعتبر ذلك عيبًا .
    3 ـ إذا اشترى الأضحية فتعيبت عنده فإنه يستبدلها بأخرى سليمة , وإن تعيبت عند الذبح أو بسببه بأن فقئت عينها أو كان يسحبها فكسرت رجلها لم يضرها ذلك .
    4 ـ ما يشترط في الأضحية يشترط في دم الهدي , أو الجناية , ودم النـذر واليمين , ودم الشكر , الله أعلم .

    وقتها : وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد , الى آخر أيام التشريق , ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم وعليه الأضحية , عن البراء tقال : قال رسول الله r( من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي ) اللفظ لمسلم .
    كم تجزئ الأضحية :الشاة تغني عن واحد فقط , وكذا العنزة , والإبل والبقر والجاموس تغني عن سبعة في الأضحية, عن جابر بن عبدالله t قال: ( نحرنا مع رسول الله r عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) مسلم

    الأكل منها : يسن للمضحي أن يأكل من لحم أضحيته , كما يسن له أن يأكل من الهدي في التمتع أو القران في الحج , ويسن له أن يتصدق منها , وله أن يدخر , وأن يهدي الى الأغنياء . عن ثوبان t قال: ( ذبح رسول الله rضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه , فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة ) مسلم
    عن سلمة بن الأكوع قال : قال النبي r : ( من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء . فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي ؟ قال : كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ) البخاري , ثالثة : ليلة ثالثة , ادخروا : من الادخار وهو إبقاء الشيء من الطعام ونحوه لأيام مستقبلة ,جهد : مشقة من ضيق العيش وكثرة الجوع.

    مصرف لحوم الأضاحي وجلودها :
    1 ـ سبق وبينا أن المضحي يسن له أن يأكل من أضحيته .
    2 ـ وكذا يجوز له أن يطعم الأغنياء منها .
    3 ـ الأفضل أن يوزع لحوم الأضاحي ثلاثة أجزاء :
    يتصدق بالثلث , ويدّخر الثلث لنفسه ولعياله , ويتخذ الثلث لأقربائه وأصدقائه .
    4 ـ إن تصدق بجميع اللحم جاز .
    5 ـ يجوز أن يهدي جلدها الى غني .
    6 ـ إذا باع جلدها , فالواجب عليه أن يتصدق بثمنه .
    7 ـ لا يجوز أن يعطي أجرة الجزار من لحوم الأضاحي , ولا من ثمن جلودها , فإن أعطى الجزار الأجرة من لحوم الأضاحي تصدق بقيمة اللحم الذي أعطاه للجزار .

    الأضحية الوصية والأضحية التبرع :
    1 ـ إذا أوصى المتوفى بالتضحية عنه أخذت قيمتها من تركته , ولا يجوز للورثة أكل شيء منها , ولو كانوا فقراء , ويجب التصدق بها جميعًا .
    2 ـ أما الأضحية التبرع عن المتوفى فللمضحي سواء أكان وارثًا أم لا أن يأكل منها , لأنها وقعت من ماله , والثواب للمتوفى بفضل الله تعالى .

    من أحكام الأضحية :
    1 ـ يحرم الأكل من دم الجناية في الحج , ويحرم كذلك من دم النذر , لأن مصرفهما الفقراء , والذابح ليس فقيرًا وكذا زوجته وأولاده . أما دم الشكر فهو كالأضحية .
    2 ـ يسن لمنكان له أضحية يضحي بها أن لا يقص من شعره أو ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي , والحكمة في هذا أن يبقى كامل الأجزاء, فيشمله العتق بالأضحية كلاً بكل , عن أم سلمة زوج النبي rتقول: قال رسول الله r : ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي ) مسلم
    3 ـ يسن للمضحي أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن ذلك , عن جابر بن عبد الله tقال: ( ذبح النبي r يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين ـ يريد منزوعي الأنثيين ـ فلما وجههما قال : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر , ثم ذبح ) أبو داود . وإن كان لا يحسن الذبح دفعها الى غيره , وشهد الذبح , ووكل الذابح ولو ذميًا , ولا يجوز أن يكون الذابح مرتدًا أو وثنيًا أو ملحدًا , لأن ذبيحة غير الكتابي ميتة لا تؤكل بحال .
    4 ـ يستحب للمضحي أن يتصدق بجلد أضحيته , وله أن يستصلحها لنفسه , فيجعلها بساطًا للصلاة أو الجلوس عليها , ولا يجوز أن يبيع الجلد أو يجعله أجرة للجزار .
    5 ـ لا يجوز في الأضحية إخراج الثمن , كما لا يجوز ذلك في الهدي من تمتع أو قران , لأن المقصود في هذه المواضع إراقة الدماء , وذلك لا يتحقق إلا بالذبح , وفي الزكاة والفطر المقصود مساعدة الفقير وذلك يتحقق بالثمن أحيانًا .
    6 ـ لا تسقط الأضحية عن المكلف بخروج وقتها , فإن كان اشتراها ولم يضح بها حتى مرت أيام النحر , فإنه يتصدق بها حية , أو يذبحها ويتصدق بها جميعًا ولا يأكل منها , لأنه لما فات وقت الذبح انتقل من الذبح الى التصدق , وإن كان لم يشتر أضحية فإنه يتصدق بقيمة واحدة إبراء لذمته.
    أضأاااأ 7 ـ من اشترى أضحية فضاعت أو سرقت لزمه شراء غيرها , فإن وجدها بعد شراء الثانية ضحى بالأفضل منها , والتضحية بالاثنتين أكرم .
    8 ـ من نذر أن يضحي ولم يسم شيئًا لزمه شاة .
    9 ـ من نذر شاة فضحى ببقرة أو بدنة أجزأت وله زيادة الثواب .
    10 ـ يستحب أن يذبح نهارًا , ولكن إذا ذبحها بالليل جاز مع الكراهة .
    11 ـ الأفضل ذبح الأضحية في اليوم الأول , ثم في اليوم الثاني , ثم في اليوم الثالث .
    12 ـ يجوز لأهل القرى الصغيرة التي لا تجب فيها صلاة العيدأن يذبحـوها بعد طلوع الفجر .
    13 ـ إذا تعددت الجماعات في مِصر لصلاة العيد , جاز ذبح الأضحية بعد أول صلاة صليت في ذلك المِصر .
    [/FONT][/SIZE][/COLOR]

    اللهم ارحم والدي واغفر لة واعف عنة .. اللهم اوسع مدخلة وانس وحشتة وتقبلة واسكنة فسيح جناتة




    بصمة فتاة سابقا

Loading...


يعمل...
X