أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
1- التعويض لغة واصطلاحاً :
لغة : أصل العوض : البدل ، يقال : عاضه وعاوضه ، والاسم معاوضة ،
وعوضته : أعطيته بدل ما ذهب منه ، واعتاض : أخذ العوض ، واستعاضه وتعوضه : سأله العوض
واصطلاحاً : دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير
والتعويض لا يكون إلا مقابل ضرر ، ومن ثم فهو واجب الأداء .
والضرر المعوّض عنه عند الفقهاء يشمل الضرر الواقع على المال ، سواء كان عن طريق الغصب أم الإتلاف ،
أم على النفس وما دونها ، وهي الدية والأرش ، أم كان عن طريق التفريط في الأمانة
ويكون التعويض بدفع مال مقدر ، أو مصالح عليه ، لمن وقع عليه
الضرر ، أو لمن تنتقل إليه التركة بدلاً لما فقد ، وقطعاً للخصومة والنزاع بين الناس .
كما أن التعويض ليس ملازماً للإتلاف ، بحيث كلما وجد الإتلاف وجد التعويض ؛ وذلك لأن الإتلاف نوعان :
أ - إتلاف مشروع : كإتلاف آلات اللهو والمحرمات ، والتعويض عنها فيه خلاف
ب - غير مشروع : فيترتب عليه التعويض بلا خلاف ، سواء أكان حقاً لله ،
كالصيد حالة الإحرام أو في الحرم ، أم حقاً للعبد ، كإتلاف أمواله بغير حق.
2- الغرامة : لغة : ما يلزم أداؤه ، والغُرْم : الدين ، ورجل غارم : عليه دين ،
والغريم: الذي له الدين والذي عليه الدين جميعاً ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
وموجب الغرامة : التعدي ، وهو الظلم ومجاوزة الحد المشروع في الأفعال والتصرفات ، ويقع على الأموال والأنفس والفروج.
بارك الله فيك وفي الجميع ... وصاحب الرد رقم (7) أجاب بوضوح .... وفقكم الله
ولكن يبدو من كلامك أن تريد إجابة جاهزة أسود وأبيض ، فهذا مطلبك:
العوض : هو تعويض للشخص لقاء ما لحق به من ضرر (ظلما) سواء من فرد أو شركة أو حتى حكومة.
الغرامة: هي التي تأخذ طابع الرسمية والعرف الدائم والتعليمات ، فالغرامة تختلف عن العوض في كونها معروفة مسبقاً ضمن نظام واضح يحددها.
وسلامتكم جميعا أحبائي.
تسلم يمينك على الرد الوافي والمعلومات القيمة التي يستفيد منها الاخوة القراء واهم شي انكم بحثتوا وقرئتوا لكي تصلوا الى الاجابة وهذا هو الغرض الحقيقي
والشكر موصول لكل من ساهم .. وكل عام وانتم بخير
ان المادتين 59 و 62 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على انه يحق لك الاطلاع على ملف القضية قبل البدء بالتحقيق وفي حال رفض المحقق لذلك يحق لك الامتناع عن الاستمرار في التحقيق ويحق لك طلب تنحي المحقق
تعليق