الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ماذا تعرف عن عقد الجعالة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حجم الخط
    #1

    ماذا تعرف عن عقد الجعالة

    ماذا تعرف عن عقد الجعالة :

    تسمى الجعل والجعيلة أيضاً , وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله , كأن يقول : من فعل كذا ؛ فله كذا من المال ؛ بأن يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يعمل له عملاً معلوماً ؛ كبناء حائط .
    ودليل جواز ذلك قوله تعالى : ( ولمن جاءَ بِهِ حِمل بعيرٍ وأنا به زعيم ) يوسف/72 ؛ أي لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير , وهذا جعل , فدلت الآية على جواز الجعالة .

    ودليلها من السنة حديث اللديغ , وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا ,
    فلدغ سيد ذلك الحي , فسعوا له بكل شيء , فأتوهم , فقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي , ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ؛
    فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً . فصالحوهم على قطيع من غنم , فانطلق ينفث عليه ويقرأ : ( الحمد لله رب العالمين ) ؛ فكأنما نشط من عقال , فأوفوهم جعلهم
    , وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فذكروا ذلك له , فقال : ( أصبتم ، اقتسموا و اجعلوا لي معكم سهماً ) رواه البخاري ( كتاب الإجارة/2276 ) .

    فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها ؛ استحق الجعل ؛ لأن العقد استقر بتمام العمل وإن قام بالعمل جماعة ؛ اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية ؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العمل العوض فاشتركوا في العوض , فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه ؛ لم يستحق شيئاً لأنه عمل غير مأذون فيه , فلم يستحق به عوضاً , وإن علم بالجعل في أثناء العمل ؛ أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم .
    والجعالة عقد جائز لكل الطرفين فسخها , فإن كان الفسخ من العامل ؛ لم يستحق شيئاً من الجعل ؛ لأنه أسقط حق نفسه ، وإن كان الفسخ من الجاعل , وكان قبل الشروع في العمل ؛
    فللعامل أجر مثل عمله ؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له .

    والجعالة تخالف الإجارة في مسائل :
    1- منها أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه ؛ بخلاف الإجارة ؛ فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤجر عليه معلوماً .
    2- ومنها : أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بمدة العمل المجاعل عليه بخلاف الإجارة ؛ فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة .
    3- ومنها : أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة , كأن يقول : من خاط هذا الثوب في يوم , فله كذا , فإن خاطه في اليوم , استحق الجعل , وإلا فلا ؛ بخلاف الإجارة ؛
    فإنه لا يصح فيها بين الجمع العمل والمدة .
    4- ومنها : أن العامل في الجعالة لم يلتزم في العمل , بخلاف الإجارة ؛فإن العامل فيها قد التزم بالعمل .
    5- ومنها : أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر , بخلاف الإجارة , فإنه عقد لازم , لا يجوز لأحد الطرفين فسخها ؛ إلا برضى الآخر .

    وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل لغيره عملاً بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل ؛ لم يستحق شيئاً ؛ لأنه بذل منفعة من غير عوض , فلم يستحقه ,
    ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه ؛ إلا أنه يستثنى من ذلك شيئان :
    الأول : إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما ؛ فإنه إذا عمل عملاً بإذن يستحق الأجرة ؛ لدلالة العرف على ذلك , ومن لم يعد نفسه للعمل , لم يستحق شيئاً ,
    ولو أذن له ؛ إلا بشرط .
    الثاني : من قام بتخليص متاع غيره من هلكة ؛ كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه ؛ فله أجرة المثل , وإن لم يأذن له ربه , لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ,
    ولأن في دفع الأجرة ترغيباً في مثل هذا العمل , وهو إنقاذ الأموال من الهلكة .

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " من استنقذ مال غيره استحق أجرة المثل , ولو بغير شرط , في أصح القولين , وهو منصوص أحمد وغيره".
    وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " فمن عمل في مال غيره عملاً بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظاً لمال المالك وإحرازاً له من الضياع ؛ فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله ,
    وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع " انتهى .

    ودمتم بخير ..
    [align=right]sigpic
Loading...


يعمل...
X