4 جهات تحدد الاعانه والية للاعتراض

عبود النشمي

عضو جديد
حدد مسؤولٌ في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 4 جهاتٍ ستقدِّم المعلومات المتعلقة بمدى استحقاق الإعانة المالية المخصصة لذوي الإعاقة، فيما لن تتوقف مزايا أخرى سواءً استمر الاستحقاق أو أُلغي.
وأوضح سعيد الغامدي، وهو مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، أن الجهات الأربع التي ستكون بمنزلة مصادر معلومات هي مركز المعلومات الوطني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد.
وسيتاح لمن يتقرَّر عدم استحقاقه الإعانة (833 ريال شهرياً) التقدُّم بطلب اعتراضٍ وفقاً لآليةٍ تشمل تعبئة نموذج وتقديم وثائق لازمة لإثبات صحة الاعتراض.
وأياً كان موقف المستفيد مستقبلاً؛ لن تتوقف خدمات أخرى مثل الإعفاء من رسوم التأشيرات، والإمداد بالأجهزة الطبية المعينة، وبطاقة تخفيض أجرة الركاب، بحسب الغامدي.
وسيستمر، كذلك، احتساب مستحق الإعانة أو المتوقفة عنه بعدد 4 مواطنين في نسب توطين منشآت القطاع الخاص (نطاقات).
وأبلغ الغامدي «الشرق» بأن استحقاق المعاق للإعانة من عدمه تحدِّده ضوابط صرفها الصادرة عام 1433هـ.
ويختلف سبب إيقاف الصرف بحسب الحالة. وتشمل الأسباب وفاة المستفيد، أو تجاوز مدة تنويمه على حساب الدولة 6 أشهر في السنة الواحدة عند إلحاقه بأحد المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية أو في خارج المملكة.
وقد يكون عدم تحديث البيانات سبباً في الإيقاف. وتبرُز أسبابٌ أخرى مثل «إعادة تقييم الحالة في الوقت المحدد» حسب فئة الإعاقة، أو حصول المستفيد على دخل شهري يزيد على 4 آلاف ريال، أو إقامته خارج المملكة إلا أن يكون هو أو عائله في مهمة رسمية من قِبَل الدولة، أو ابتعاث المستفيد للدراسة داخل أو خارج المملكة على حساب الدولة، أو الإلحاق في الخدمات الأخرى (التأهيل الاجتماعي والتأهيل المهني)، فضلاً عن تنازل المستفيد أو ولي أمره عن الإعانة المالية بموجب إقرارٍ خطي.
وذكَّر الغامدي بأن تحديث البيانات مجاني سواءً في مكتب الضمان أو عبر البوابة الإلكترونية. أما المُسنُّ أو من تستحيل عليه أمور التقنية؛ فإن بإمكانه مراجعة المكتب.
في سياقٍ متصل؛ وجَّه مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية في الشرقية، عبدالله الفريدي، بالإيعاز للجمعيات المدرجة تحت إشراف التنمية باستقبال المواطنين ومساعدتهم في عملية تحديث بيانات المستفيدين من الضمان توفيراً للوقت والجهد.
وكانت «العمل والتنمية الاجتماعية» دعت المستفيدين من الضمان إلى تحديث بياناتهم وفق اللوائح والأنظمة الجديدة المعتمدة؛ اعتباراً من بداية شهر صفر الجاري.
وفي مقر الوزارة أمس الأول؛ دشَّن مستشار الوزير المشرف العام على مكتب التحول الاستراتيجي، المهندس ماجد العصيمي، مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية إلكترونياً عبر بوابة (eservices.mlsd.gov.sa)، فيما ينتهي التحديث في الأول من شهر شعبان المقبل.
وذكر العصيمي، وهو المشرف أيضاً على قطاعات التنمية الاجتماعية، أن تحديث البيانات يستهدف تفعيل وسائل التواصل المباشر مع مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية والوصول إليهم في أي وقت بشكل ميسَّر.
وأوضح، في كلمةٍ خلال التدشين، أن تحديث البيانات سيمكِّن الوزارة من الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني فيها وتصميم برامج أخرى للمستفيدين وتطوير الحالة.
ويستند تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 7/7/ 1427هـ بشأن نظام الضمان الاجتماعي وما تضمنته المادة الـ 16 من «أنه يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته».
ويستند التحديث، كذلك، إلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/1/ 1433هـ والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت «العمل والتنمية الاجتماعية» إن عملية التحديث تسير وفق آلية تتميز بالدقة وتراعي ظروف المستفيدين وتساهم في الوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم.
في سياقٍ آخر؛ دعت الوزارة المهتمين والمختصين إلى إبداء الرأي حيال مسوَّدة قرار وزاري خاص بـ «احتساب طلاب التخصصات الهندسية بواحد في نسب التوطين».
وأتاحت بوابة «معاً للقرار» الإلكترونية إمكانية التصويت على المسوَّدة حتى الـ 20 من صفر الجاري. وطالب مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية، في الوزارة، عبدالإله الخراشي، المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص إلى المشاركة في تحسين القرار الذي تمَّ طرحه مؤخرًا على البوابة وإبداء ملاحظاتهم قبل إقراره. ويستهدف القرار احتساب طلاب الجامعات السعودية في التخصصات الهندسية، الذين يتم توظيفهم في المكاتب والشركات الهندسية كمتدربين للعمل في غير أوقات الدراسة، بوزن واحد صحيح في نسب التوطين خلال فترة التدريب.
ومن الشروط توافُق دراسة الطالب المتدرب مع التخصص المحدد في ترخيص المكتب أو الشركة، مع توقيع عقد تدريب بمكافأة شهرية لا تقلّ عن 1500 ريال، فضلاً عن التزام المكتب بتوفير برنامج تدريبي وبتوظيف المتدرب بعد تخرجه على وظيفة تناسب تخصصه.
فيما يلتزم المتدرب بالعمل لدى المكتب لمدة تُحدَّد في العقد بحيث لا تقلّ عن سنة ولا تزيد عن المدة المماثلة للتدريب وبأجرٍ يُتَّفق عليه في العقد.
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 1)

عودة
أعلى