اشعارات

آداب مطلوبة للخاطب والمخطوبة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الراقي

New member
آداب مطلوبة للخاطب والمخطوبة
الشيخ محمد صالح المنجد

809835798.jpg



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
أمـــــــــــــــا بـــعــــد ..




فإن الله -سبحانه وتعالى- لما حرّم على عباده السفاح شرّع لهم النكاح
ووفّق من شاء من عباده للصواب وربط بينهم بالمصاهرة والأنساب
وجعل بين الزوجين مودة ورحمة أنه هو الكريم الوهاب .




وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- :
( إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا )
رواه أحمد وهو حديث حسن .



فتيسير الخطبة من بركة المرأة

والنكاح من نعم الله العظيمة جعل فيه منافع كثيرة ورتّب عليه حقوقاً وأحكاما
والخطبة أولى خطوات النكاح ومقدمة إليه ووسيلة وليست شرطاً لصحته !
فلو تم العقد بلا خطبة صح ذلك

وبعض الناس يطلقون الخطبة على ما بعد العقد وقبل الدخول
وهذا المعنى ليس الذي عليه أهل العلم
فليست الخطبة عقداً ولا هي ما بعد العقد
وإنما هي وعـــد بالنــكاح .

أما الــزواج والعـقـــد فوثيق وميثاق غليظ
له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره

و لا يترتب على الخطبة حق للخاطب
إلا أنه قـُدِم في النكاح على غيره

و حكم الخطبة يختلف باختلاف حال المرأة

* فإذا كانت غـيـر متــزوجة ولا معــتدة ولا مخــطوبة
وليس بها مانع من موانع النكاح
جازت خطبتها تصريحاً وتعريضا

* وأما المتزوجــة والمخطــوبة
فلا يجــوز أن تُخطب

* وكذلك من قام بها مانع من موانع النكاح
لأن الخطبة مقدمة لذلك
وإذا كان النكاح ممنوعاً من امرأة معينة فكذلك خطبتها

* ويحــــرم التصريح بخطبة المعتدة
من وفاة أو من طلاق رجعيٍ أو من طلاق بائن
فالمرأة إذا مات عنها زوجها لا يجـــوز لأحد أن يصرح بخطبتها أثناء العدة
كأن يقول : ( أطلب زواجك) أو (زوجيني نفسك )
أو يقــول للولي (زوجني ابنتك وما أشبه ذلك)

و تحريم خطبة المعتدة من وفاة زوجها تصريحاً
حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها
كما ذكر ابن القيم رحمه الله

ولأن العدة حق للزوج المتوفى
فلا يجوز الاعتداء عليه لا بعقد ولا بمقدماته

و لا يجــــوز التصريح بخطبة المبانة المعتدة
وهي التي فارقها زوجها في الحياة فراق بائن كأن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات
أو مطلقة على عوض يعني دفعت مالاً لزوجها ليطلقها
أو من طلبت فسخ زواجها لعيب في زوجها أو وجد هو بها عيب ففسخ النكاح

فهؤلاء الأنواع من النسوة في العدة عدة الطلاق الثلاث
وعدة مفسوخة النكاح وكذلك المطلقة على عوض
كل هؤلاء النسوة سيدخلن في العدة

فإذا طلقها زوجها ثلاث دخلت في العدة
وإذا خالعت زوجها دخلت في العدة
وإذا فسخ الحاكم والقاضي عقدها لعيب في زوجها أو عيب فيها بطلب الزوج فلها عدة
( عدة الفسخ )
هذه العدة لا يجوز فيها خطبة المرأة تصريحاً

وأما .. التعريض بأن يبدي لها الرغبة في الخطبة فمـــباح
لقوله تعالى : " وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ "
البقرة: من الآية235.

فالتعريض بالخطبة جــــائزٌ للمعتدة من وفاة
والبائن من طلاق أو فسخ فله أن يقول لوليها مثلاً :
إذا انقضت عدتها فأخبرونا .. مثلها يُرغب فيها .. ونحو ذلك

هذا يسمى بالتعريض عند العلماء
ولا بأس به في الحالات المتقدمة.

809835798.jpg




ويجـــــوز التصريح والتعــريض لرجل أبان زوجته بغير الطلاق بالثلاث
كرجل اتفق وزوجته أن يطلقها مقابل مبلغ معين

وكذلك يجوز التصـــــريح والتعريض لو فسخ العقد
لعيب في الزوج أو إعسار بالصداق أو النفقة
فيجوز لهذا الزوج أن يعقد عليها ولو في العدة بمهرٍ جديدٍ
لأن العدة له وهذا الكلام خاص بذات الزوج
أي أن الزوج إذا خالعته زوجته فدخلت في العدة جاز له هو أن يخطبها تصريحاً أو تعريضا
فهذا الكلام خاصٌ بالزوج .



ففي الفسخ لا يحل له في العدة أن يعيدها
وكذلك في الخلع لا يتمكن الزوج من إعادة زوجته في عدة الخلع بخلاف الطلاق الرجعي



لا يجوز للزوج في عدة الطلقة الثالثة أن يعيد زوجته
بخلاف عدة الطلاق الرجعي

وبناء عليه .. يجوز لهذا الزوج في عدة الخلع أو عدة الفسخ لعيب لذات الزوج
أن يخطبها تصريحاً أو تلميحا .




وأما لو طلقها ثلاثاً فبانت منه
فلا يجــــــوز التعريض ولا التصريح لأنها تحرم عليه
ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ثم يفارقها هذا الثاني .




وتحرم خطبة المطلقة الرجعية أي من شخص آخر غير الزوج !
لأنها لا تزال في عصمة المطلق طلاقاً رجعياً فيمكن أن يسترجعها
فلذلك لا يجوز لأحدٍ أن يخطب امرأة طُلقت طلاق رجعياً
لأن في ذلك تفريقاً بينه وبين أهله وتخبيباً وإفسادا.

809835798.jpg




وأما خطبة المرأة المتزوجة
كما يفعل الأشرار من الذين يقومون بالاتصالات والعلاقات بالنساء المتزوجات
ويعدها ويمنيها بأنها إذا تخلصت من زوجها نكحها ويخطبها في هذه الحالة
فهذه خطبة محرمة تحريماً شديداً


وكذلك يحرم التصريح بخطبة الحامل المطلقة حتى تضع الحمل
فإذا وضعته انقضت عدتها وجاز أن تخطب

ولا يجــــوز كذلك خطبة المحرمة بحج أو عمرة تصريحاً أو تعريضا
لأنه لا يجوز أن يعقد عليها في حال الإحرام فكذلك لا تجوز الخطبة

وكذلك المرأة المخطوبة إذا علم أنها مخطوبة فلا يجوز لخاطب آخر أن يخطبها
وأما التي لا يُعلم هل هي مخطوبة أو لا
ولا يعلم هل أجاب أهلها الخاطب أم لا
فيجوز لمن لا يعلم ذلك أن يخطبها
لأن الأصل الإباحة والخاطب معذور بعدم العلم .

809835798.jpg





وآداب الخطبة عند العلماء
الاستـــخارة والاستـــشارة

فإذا عزم على خطبة امرأة فينبغي أن يستخير الله تعالى
ويستشير من له خبرة

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلّم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها
كما يعلمهم السورة من القرآن . رواه البخاري .




وإذا كانت الاستخارة في دقيق الأمور
فكيف بمثل هذا الأمر الذي تتوقف عليه حياة الإنسان وطبيعتها بعد الزواج .



عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ: (( اذْكُرْهَا عَلَيَّ )).
فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا.


فقَالَ: يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ.


قَالَتْ : مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي ( وهذه المؤامرة تستأمر ربها يعني تستخريه )
فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ
أي بتزويج النبي -صلى الله عليه وسلم- من زينب بقوله تعالى :
" فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا" الأحزاب: من الآية37 .




وفي ذلك استحباب الاستخارة
يؤخذ من هذا الحديث الذي رواه مسلم للمرأة أيضا

و المشروع لمؤمن إذا همّ بشيءٍ له شأن سواء كان كبيرا أو صغيرا
أن يستخير الله تعالى ليطلب تقدير الخير منه -عز وجل-
ويرفع يديه بعد الركعتين داعياً ربه بالدعاء المعروف
فإذا استخار وانشرح صدره لهذا فهي علامة على أن هذا هو الذي اختاره ربه له

وإذا بقي متردداً فإن له أن يعيد الاستخارة ثانياً وثالثاً حتى يتبين له
وإلا رجّح بالاستشارة

وقال شيخ الإسلام :
فإذا استخار اللهَ كان ما شَرَحَ له صدرَه وتيسَّر له من الأمور
هو الذي اختاره اللهُ له.



وبعض العلماء يقول: لا يشترط أن يحس بشيء!
فإذا تبين له المصلحة في الأمر استخار وأقدم عليه
لا ينتظر رؤيا ولا إحساس ولا غير ذلك


وإذا ردت الفتاة خاطباً بعد الاستخارة فلعل هذا هو الخير
وأن يهيئ لها من هو خير منه

وكذلك إذا انسحب من الخطبة فلعل الله -عز وجل- يهيئ لها من هو خير منه
ما دامت قد استخارت

فلا ينبغي أن ينكسر قلبها ولا أن تستلم لخواطر الشيطان والهم
بل ترضى وتسلم وتعلم أن ذلك قضاء من الله تعالى، والله -عز وجل- يقسم الأرزاق بين العباد
وبين ذلك تقسيم الأزواج على الزوجات .



وبعض الفتيات والشباب يستبدلون الاستخارة
بالذهاب إلى المشعوذين من السحرة والعرافين لمعرفة نجم الخاطب وحظه وسعده
فإذا نصحهم العراف بالإقدام على الزواج أو بالإحجام أحجموا
سوا كان ذلك الاتصال بقناة الشعوذة والدجل والعرافة
أو بإتيان مواقعهم على الشبكة
أو بالاتصال بهم هاتفياً أو بالقدوم إليه شخصياً

فقد قال -عليه الصلاة والسلام- :
((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)) .




وكل تلك الصور داخلة في الإتيان
وينبغي لمن تقدم لها خاطب أن توصي أهلها بالسؤال عنه أو تنيب ثقة من أقاربها
يسأل عن دينه وأمانته وخلقه
فإن أثني عليه خير .. استخارت وعزمت على الزواج

و تجـــوز الاستخارة قــــبل رؤية الخاطب والمخطوبة وبعـــدها
فإذا استخارت أو استخار لأجل الرؤية فهو حسن وكذلك بعدها أيضا

ومن سُئل عن خاطب أو مخطوبة فيجب عليه أن يبين ما يعرفه عنهما
وعليه أن يذكر ما فيهما من مساوئ شرعية أو عرفية مهمة
وتتعلق بالنكاح والحياة الزوجية وتتأثر بها العشرة
ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد بها النصيحة والتحذير لا الإيذاء.




ومن الأخطاء الشائعة عند السؤال

إخفاء العيوب التي يعلم عنها المسؤول
فقد يكون المسؤول عنه مدمن مخدارت.. أو له علاقات محرمة
وأهله يقولون لعلنا نستره بالزواج !
لعله ينصرف عن الحرام بالزواج !!
لعله يترك المخدرات بالزواج !
لعله يترك العلاقات المحرمة بالزواج!!

ويدخل هذا ببنت الناس على حاله
لا توبة ولا ترك

فهؤلاء قد غشوا من خطب منهم
لم يخبروهم

وإذا راجعوهم بعد ذلك وقالوا :
كيف خطبتم ابنتنا لابنكم وأنتم تعلمون حاله ؟
كان قصار قولهم : قلنا لعله يهتدي ولعله يرعوي .

فإذا لم يحصل ذلك فمن يتحمل هذه المسؤولية
أنــــــــه غـــش والله.





ويجـــــــــب البيان
وأن يقول أهل الخاطب ما يعلمونه عن ابنهم من الأمور المؤثرة سلباً في النكاح
وكذلك الجـــــيران وزمــــــــلاء العمل
والذين يــُسألون عن شخصاً أو امرأة يجب أن يدلوا بشهادتهم لله
" وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا " يوسف: من الآية81.


عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أنها جَاءَتْ إلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقالت: إنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَّا أَبُو جَهْمٍ
فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ
- يعني كثير الضرب للنساء وقيل كثير الأسفار والترحال -
وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ - يعني فقير لا تطيقين العيش معه - انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
فَكَرِهْتُهُ لأنه أسود وهي من أشراف الناس
ثُمَّ قَالَ : (انْكِحِي أُسَامَةَ)
فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ )
في رواية مسلم





وعلى المسلم أن لا يزكي أحداً إلا بما يعلم من حاله
ولا يشهد إلا بما يعرفه منه حقيقة لا تخميناً

ومن استشير في أمر نفسه في النكاح
قال العلماء :

لو قال أهـــل الـــمرأة له : بيّن لنا أمرك
فإن كان يعلم من نفسه شحا وإمساكا وجب عليه أن يقول لهم : عندي شحٌ
وإن كان يعلم من نفسه عصبية وغضباً شديداً، يقول لهم : عندي غضبٌ شديدٌ

وجب عليه البيان لأن مثل هذا الحال لا يجوز التلاعب به ولا الغش فيه
ولا التدليس ولا الكتمان، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .




وعلى مريد النكاح أن يبحث عن ذات الأعراق الطيبة والسلالات الحسنة
والبيوت الطيبة، ويؤثر الأدب والأخلاق والدين على ما دون ذلك
فإن هذه الصفات تتسلسل عبر الأصلاب والأرحام

وقد قال -عليه الصلاة والسلام- :
(تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)
رواه البخاري ومسلم.




فاللائق بذي الدين والمروءة
أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء
لا سيما من تطول صحبته كالزوجة

ولذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في تحصيل صاحبة الدين
وأن هذا غاية البغية قال -عليه الصلاة والسلام- :
(الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِها الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ). رواه مسلم .




فتـــذكره بالصلاة والصوم والعبادة
وتمـــنعه من المحرمات وتعــــينه على ذكر الله وعلى الخير وأبوابه
وتــــذكره إذا نسي وتعــــظه وتتـــــعاون معه على البر والتقوى.




ولا يجوز لأهل المخطوبة ردّ الكفء إذا تقدم
لقوله -عليه الصلاة والسلام- :

( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) .



قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِـــــيهِ؟
((أيْ: شَيْءٌ مِنْ قِلَّةِ الْمَالِ أَوْ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ))



قَالَ: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ) .
رواه الترمذي وهو حديث حسن.




وتعظيم الجاه والمال وإيثاره على الدين
يؤدي إلى الفتن
وإذا نظرتم إلى صاحب المال والجاه فقط ! سيفوتك خير كثير

والخلق الحسن عليه مدار حسن المعيشة
كما أن الدين مدار أداء الحقوق .




ومن المخالفات
تساهل الفتـــيات في اختيار الزوج
فكذلك توافق على العاصي لمركزه الاجتماعي أو وظيفته
تقـــــــــول : لعل الله أن يهديه، فربما سارت على ركابه أيضا

وبعض الناس يخطب إليهم الرجل الذي لا يصلي
فيقولون : لعله أن يصلي، لنا خلقه وله دينه

وليس هذا الذي ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما قــال: ( ترضون خلقه ودينه)
والخلق من الدين لكن خصه منه لأهميته في الزواج
وإنما نص عليه مفرداً وعطفه على الدين لمكانته في العشرة .




ويجـــــــب على الوّلي أن يتقي الله في موليته
ويراعي مصلحتها لا مصلحته لأنه مؤتمن ومسؤول

ولا يكلف الخاطب ما لا يطيق
فإذا كان مرّضياً في دينه وخلقه متحلياً بآداب الشريعة
أتم له الأمر
وإذا ظهر خلاف تلك المصلحة فسخ الخطبة وجــــوباً
فإذا تبين له أنه ليس من مصلحة موليته هذا الإنسان !
فســــــــــخ الخطبة كما قال العلماء ورد الأمــــــــــر
فإذا تبين له شيء في غير مصلحة موليته عمل بذلك
لأنه مؤتمن عليها
فهو ينظر لها هل تطيق العيش مع هذا
ما هي حاله ما هي ظروفه ما هو دينه ما هي أخلاقه
ما هي حال عائلته وأسرته ونحو ذلك مما يعرفه في ابنته
هل تكون الموافقات والائتلاف أم سيكون في الأمر تعسير لحياتها ونكد
أو يكون عليها ضيم وظلم ونحو ذلك، فلا بد من التبصّر في الأمور

لان هنـــــــــــــــــالك تفصيلات كثيرة تراعى في حال الخاطب والمخطوبة
فإذا صار التوافق والتطابق وغلب على الظن أن الأمور ستنجح
فإنه يمضي على بركة الله .




نسأل الله -عز وجل- أن يبارك لنا فيما أتانا
وأن يرزقنا اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وأن يجعلنا من المستمسكين بسنته، الحريصين على هديه
ونسأله سبحانه أن يصلح أعمالنا
وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أنه هو الغفور الرحيم





809835798.jpg




تـمّ بـفـضـــــل الله
- بتـصـــرّف -
أسأل الله أن ينفع به

و فقكم الله لكل خير
طبتـــــــــم

809835798.jpg


 
رد: آداب مطلوبة للخاطب والمخطوبة

آداب مطلوبة للخاطب والمخطوبة


للشيخ المنجد حفظه الله




هذا هو عنوان خطبة الجمعة 2 ربيع الأول 1430هــ


بجامع عمر بن عبد العزيز بالخبر


وقد تطرق فضيلته لعدة أمــــوووور منها



- أهـــــــــم آداب الخطبة .



- الأشيـــــــاء التي ينظر إليها الخاطب من مخطوبته ؟ .



- حـــــكم إرسال صورة المخطوبة بالانترنت للخاطب حتى يراها ؟ .


- شــــروط جـــــــــــواز النظر إلى المرأة المخطوبة .



- حكــــم نظر المخطـــــوبة إلى خاطبها ؟ .



- بــعـــــض المخالفات التي تقـــع في الخطبة .



- حــــكم لبس الدبلة أثــــــــناء الخطبة ؟ .




- حكـــــــم الرجوع فيما يقدمه الخاطب


من المهر أو الهدايا عــــــــند انــفـــساخ الخطـــبة ؟ .




ولسماع و قـراءة الخطبة كامـلـة
قــم بالضغــط عــلى الرااابـــــط
 
رد: آداب مطلوبة للخاطب والمخطوبة

بارك الله فيك
 
رد: آداب مطلوبة للخاطب والمخطوبة

شكرا لك على هذا الموضوع
جعله الله في موازين حسناتك
جزاك الله خيرآ
أسأل الله أن ينفع به
يوفقكم الله لكل خير
 
رد: آداب مطلوبة للخاطب والمخطوبة

موفقة أختنا بكل محل
اهلا و سهلاً

و جوزيتِ كل خيــر
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

عودة
أعلى