المتفائل
عضو فعال
[font="]قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى النسائية[/font][font="]:[/font]
[font="] وبهذه المناسبة أود أن اذكر ما يسمى ( المناكير ) [/font]
[font="]وهو شئ يوضع على الاظفار تستعمله المرأة وهو له قشره [/font]
[font="]وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي[/font]
[font="] لانه يمنع وصول الماء في الطهارة وكل شئ يمنع وصول الماء[/font]
[font="] فإنه لايجوز استعماله للمتوضئ او المغتسل لان الله يقول[/font]
[font="] :[/font] [font="]{ فاغسلوا وجوهكم وايديكم }[/font]
[font="]
وهذه المرأة إذا كان على اظافرها مناكير [/font]
[font="]فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها انها غسلت يدها [/font]
[font="]فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء او الغسل،[/font]
[font="] وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملته [/font]
[font="]الا ان يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار [/font]
[font="]فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم،
ولقد سمعت ان بعض [/font]
[font="]الناس افتى بان هذا من جنس لبس الخفين وانه يجوز [/font]
[font="]ان تستعمله المرأه لمدة يوم وليلة ان كانت مقيمه
ومدة ثلاثة ايام [/font] [font="]ان كانت مسافرة
ولكن هذه فتوى غلط وليس كلما ستر الناس به[/font]
[font="] ابدانهم يلحق بالخفين فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما[/font]
[font="] للحاجة إلى ذلك غالبا فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة [/font]
[font="]إلى الستر لانها تباشر الارض والحصى والبرودة وغير ذلك [/font]
[font="]فخصص الشارع المسح بهما وقد يقيسون ايضا العمامة وليس بصحيح[/font]
[font="]لان العمامة محلها الرأس. والرأس فرضه مخفف من اصله فإن فريضة [/font]
[font="]الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فرضيته الغسل
ولهذا لم يبح [/font] [font="]النبي صلى الله عليه وسلم
للمرأة ان تمسح القفازين مع انهما يستران اليد[/font]
[font="] فدل هذا على انه لايجوز للانسان ان يقيس اي حائل يمنع وصول الماء[/font]
[font="] على العمامة وعلى الخفين والواجب على المسلم ان يبذل غاية جهده [/font]
[font="]في معرفة الحق وان لا يقدم على فتوى الا وهو يشعر ان الله تعالى
سائله [/font] [font="]عنها لانه يعبر عن شريعة الله عزوجل .[/font]
[font="]والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم.[/font]
[font="]انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ينطبق أيضا على الوشم المؤقت [/font]
[font="]أو ما يعرف بالـ "تاتو" فيجب إزالته قبل الوضوء أو الغُسل.[/font]
[font="] وبهذه المناسبة أود أن اذكر ما يسمى ( المناكير ) [/font]
[font="]وهو شئ يوضع على الاظفار تستعمله المرأة وهو له قشره [/font]
[font="]وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي[/font]
[font="] لانه يمنع وصول الماء في الطهارة وكل شئ يمنع وصول الماء[/font]
[font="] فإنه لايجوز استعماله للمتوضئ او المغتسل لان الله يقول[/font]
[font="] :[/font] [font="]{ فاغسلوا وجوهكم وايديكم }[/font]
[font="]
وهذه المرأة إذا كان على اظافرها مناكير [/font]
[font="]فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها انها غسلت يدها [/font]
[font="]فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء او الغسل،[/font]
[font="] وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملته [/font]
[font="]الا ان يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار [/font]
[font="]فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم،
ولقد سمعت ان بعض [/font]
[font="]الناس افتى بان هذا من جنس لبس الخفين وانه يجوز [/font]
[font="]ان تستعمله المرأه لمدة يوم وليلة ان كانت مقيمه
ومدة ثلاثة ايام [/font] [font="]ان كانت مسافرة
ولكن هذه فتوى غلط وليس كلما ستر الناس به[/font]
[font="] ابدانهم يلحق بالخفين فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما[/font]
[font="] للحاجة إلى ذلك غالبا فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة [/font]
[font="]إلى الستر لانها تباشر الارض والحصى والبرودة وغير ذلك [/font]
[font="]فخصص الشارع المسح بهما وقد يقيسون ايضا العمامة وليس بصحيح[/font]
[font="]لان العمامة محلها الرأس. والرأس فرضه مخفف من اصله فإن فريضة [/font]
[font="]الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فرضيته الغسل
ولهذا لم يبح [/font] [font="]النبي صلى الله عليه وسلم
للمرأة ان تمسح القفازين مع انهما يستران اليد[/font]
[font="] فدل هذا على انه لايجوز للانسان ان يقيس اي حائل يمنع وصول الماء[/font]
[font="] على العمامة وعلى الخفين والواجب على المسلم ان يبذل غاية جهده [/font]
[font="]في معرفة الحق وان لا يقدم على فتوى الا وهو يشعر ان الله تعالى
سائله [/font] [font="]عنها لانه يعبر عن شريعة الله عزوجل .[/font]
[font="]والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم.[/font]
[font="]انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ينطبق أيضا على الوشم المؤقت [/font]
[font="]أو ما يعرف بالـ "تاتو" فيجب إزالته قبل الوضوء أو الغُسل.[/font]