حكم لبس التنوره السكيني

ههم *** حكم لبس التنوره السكيــني *** آللهم قد بلغت آللهم فأشهد
حكم لبس التنوره السكيني





مما لا يخفى علينا ماانتشر أخيرا بين النساء وهي التنورة الإسترتش أو المسماة بالسكيني وهي تنورة ضيقة تصف جسد المرأة وتحجمه وتبين أعضائها بشكل واضح كما رأيتها ومما لا يخفى على الجميع مساوئ هذا اللباس فهو سبب للإصابة بالعين والحسد وكذلك سبب للفتنة لمن في قلبها أو قلبه مرض والفتاوى في حكم اللباس الضيق كثيرة ومنها


لبس الملابس الضيّقة التي تبيّن مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد . رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس – يعني ظلماً وعدواناً – ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ) فقد فُسِّر قوله : " كاسيات عاريات " بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، و فُسِّر بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، و فُسِّر بأن يلبس ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى : ( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ، وقالت عائشة : ( كنت أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعني من الجنابة - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما ، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيّقاً شديداً يبيّن مفاتن المرأة . اهـ



فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فتاوى نسائية ص (44) .


وهذه فتوى للشيخ عبدالغزيز ابن باز رحمه الله من الموقع الرسمي له
إذا كان الثوب ضيقاً تبدي حجم أعضاءها وعورتها فهذا لا يجوز، إما إذا كان وسطاً يستر بدنها ولا يبين حجم أعضائها فلا بأس به، وكذلك لا بد أن يكون ساتراً صفيقاً لا يكون رقيقا؛ لأن الرقيق يبين العورة ويبين لون اللحم من الحمرة والبياض ونحو ذلك، فلا بد أن يكون صفيقاً ساتراً واسعاً بعض السعة ليس بضيق يبين حجم أليتها وفرجها ونحو ذلك، بل يكون وسطاً في الأمور، لا واسعاً ولا ضيقاً، ويكون صفيقاً لا رقيقاً ساتراً للبدن، والله أعلم.


2. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً :
لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ، ( و) لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها .
وأيضاً : هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 176 ، 177 )


ارجو من الجميع التبليغ لأبراء الذمة وتغيير المنكر وعدم السكوت عنه
وفق الله الجميع لما فيه خير في الدنيا والآخرة ،،،
وتذكري اخيتي من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه
 
رد: حكم لبس التنوره السكيني

[align=center]
بارك الله فيك اخيتي وفيما نقلتي ..

اللهم اصلح بنات المسلمين ..

لا شُلت يمناك يا طهر ،،[/align]
 
رد: حكم لبس التنوره السكيني

جزاك الله خير
ينقل لقسم حواء انسب
وكتب الله لكِ اجر كل من مر عليه
شكري وتقديري لكِ؛؛
 
رد: حكم لبس التنوره السكيني

جزاكم الله خير
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 3)

عودة
أعلى