حقوق المعوقين عالمياً

الإرادة

عضو جديد
يعد إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين الصادر بالقرار 3447 في التاسع من ديسمبر 1975 من أهم المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق المعوقين وقد تضمن ما يلي :

في بنده الأول قضى بأن : (يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء ولا تفرقة أو تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، او الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق على المعوق نفسه أو على أسرته.

وكفل في بنده الخامس للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر من الاستقلال الذاتي.

كما نص في بنده السابع على ان (للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال)، وعليه فإن برامج الرعاية الصحية والفكرية للمعوقين والتي توفرها الدول هي حق كفلته أحكام القانون الدولي متمثلة في قرارات الأمم المتحدة، وايضاً نصت عليه الدساتير والقوانين الوطنية.

وفي مؤتمر بلجراد الدولي المنعقد عام 1980 اتخذت العديد من القرارات لصالح المعوقين وكان أهمها القرار 7/8 الخاص بالسنة الدولية للمعوقين وكذلك اقتراح المؤتمر سن بعض التشريعات من قبل الدول المشاركة.

ومن أهم البنود التي نصت عليها إعلانات الأمم المتحدة حول حقوق المعوقين :

1- للمعوقين الحق في الاستفادة من الخدمات الطبية والتوظيف والدمج في المجتمع.
2- للمعوقين حق مكتسب في الحصول على الاحترام بين افراد المجتمع مهما كانت إعاقتهم.
3- للمعوقين الحقوق المدنية والسياسية نفسها للأشخاص الآخرين.
4- للمعوقين الحق المكتسب في الاستفادة من الوسائل التي تؤهلهم للاكتفاء الذاتي.
5- للمعوقين الحق في العيش مع عائلاتهم أو مع والديهم بالتبني وان يشتركوا في جميع النشاطات الاجتماعية والإبداعية.
6- عدم تعريض أي معوق لأي تمييز في المعاملة فيما يخص السكن وجوانب الحياة الأخرى.

كما وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد إلى التجارب المكتسبة أثناء عقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمعوقين (1983 – 1992). والغرض من هذه القواعد هو ان تكفل للأشخاص المعوقين، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم، إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات.

والجدير بالذكر انه قيد الإعداد حالياً معاهدة دولية تعد مَعلَماً في تاريخ المعاهدات، الهدف منها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي معاهدة معنية بالأشخاص المعوقين، من شأنها ان تم إقرارها ان تضع إطارا ملزما قانونا لحماية وتعزيز حقوقهم. من شأن المعاهدة ان تتجاوز بمراحل المفهوم التقليدي المتمثل في الوصول إلى البيئة المادية، إلى التأثير الأوسع نطاقاً المتمثل في الحصول بصورة متساوية على الفرص الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمالة، والتنمية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. وفي قفزة عالمية هائلة، ستتعهد الحكومات الموقعة على المعاهدة قانوناً بمعاملة المعوقين ليس كمجرد ضحايا أو باعتبارهم أقلية، وإنما كمواطنين يخضعون للقانون، ويتمتعون بحقوق قابلة للتطبيق.

ففي الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 56/168 بتاريخ 19 ديسمبر 2001م القاضي بإنشاء لجنة متخصصة تضطلع بالنظر في إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم أفضت إلى صياغة اتفاقية دولية شاملة وكاملة لحماية وتعزيز المعوقين وكرامتهم. ويرجع الإقرار الدولي المتزايد لحقوق المعوقين واعتبارها جزءاً من حقوق الإنسان إلى السنة الدولية للمعوقين (1981)، والتي أدت إلى تبني برنامج العمل العالمي المعني بالأشخاص المعوقين. وشهدت أوائل التسعينات من القرن الماضي إقرار القواعد المعيارية المعنية بمنح فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي نفس العقد، أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه يتعين على المجتمع الدولي وضع الإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فليس هناك وجود لحقوق المعوقين إلا في إطار اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشير بصورة واضحة إلى الأطفال المعوقين في إحدى مواد الاتفاقية. وفي نفس الوقت، فإن الأدوات التي تتناول حقوق المعوقين لا تعد ملزمة قانونياً. وبالتالي، فإن المعوقين يواجهون معضلة كونهم (غير مرئيين) قانوناً داخل مجتمعاتهم، وحتى على المستوى الدولي. وكان يتم التعامل مع غالبية المخاوف التي يثيرها المعوقون على أنها في المقام الأول جزء من اتجاه نحو الرعاية الاجتماعية. والآن، يسعى المعوقون لكي يكونوا (أصحاب حقوق) و (خاضعين لحكم القانون)، مع المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات ذات التأثير فيهم.

فتسعى بعض البلدان سعيا حثيثاً لوضع اتفاقية شاملة لا تعيد صياغة الحقوق الواردة في الصكوك القائمة لحقوق الإنسان فحسب، وإنما تخطو خطوة إضافية بتقديم خدمات ملموسة وفرص متساوية، في حين يشير آخرون إلى ان حقوق المعوقين هي امر له صلة وثيقة بالموارد الاقتصادية لأية بلد، لذا فإنهم يخشون ان يكون العبء المالي للالتزام بها في العالم النامي عائقاً يحول دون نيل المعاهدة رضا الكثير من الحكومات، التي تلتزم بمبدأ تساوي الفرص، إلا أنها لا تستطيع تحويله إلى واقع.

وتتمثل السمة الفريدة في هذه المعاهدة في كون عملية التفاوض مفتوحة، وتشاورية، ومتاحة أمام الأشخاص المعوقين ومنظماتهم، حيث يعملون مع خبراء الحكومات بالأمم المتحدة، ومن الواضح ان هذه الأداة القانونية الجديدة تضع الحاجة إلى التوعية بنطاق واسع من القضايا ذات الصلة في موضع الصدارة، وهو مجال يمكن للإعلام أن يلعب فيه دوراً محورياً في تركيز الانتباه على أمر يحظى بالاهتمام الحيوي لحوالي 600 مليون شخص على مستوى العالم لديهم إعاقات تتعدد أنواعها وتتفاوت درجات حدتها.

فلا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم، وتقع على عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات.

وينبغي للأشخاص المعوقين ومنظماتهم ان يؤدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملية. ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية.

وتتمثل أبرز القواعد المحددة لتكافؤ الفرص في الآتي :

القاعدة 1 : التوعية

والتي كان أهم ما ذكر فيها : (ينبغي ان تكفل الدول قيام السلطات المسؤولة بتوزيع معلومات مستكملة عن البرامج والخدمات المتوافرة على الأشخاص المعوقين وأسرهم وعلى المتخصصين في هذا الميدان والجمهور عامة. وينبغي ان تقدم المعلومات الموجهة إلى الأشخاص المعوقين في شكل سهل المنال).

القاعدة 2 : الرعاية الطبية

ينبغي للدول ان تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة وكان أهم ما ذكر فيها: ينبغي للدول أن تعمل على تدبير برامج تديرها فرق من الفنيين متعددة الاختصاصات وتستهدف الكشف المبكر للعاهة وتقييمها ومعالجتها. فقد يفضي ذلك إلى درء الآثار المعوقة أو التخفيف من حدتها أو إزالتها. وينبغي ان تضمن هذه البرامج المشاركة التامة من المعوقين وأسرهم على مستوى الأفراد، ومن منظمات المعوقين على صعيدي التخطيط والتقييم.

القاعدة 3 : إعادة التأهيل

فينبغي للدول ان تكفل توفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين لكي يتسنى لهم بلوغ مستوى أمثل في استقلالهم وأدائهم والحفاظ عليه.

والجدير بالذكر ان هناك جهوداً دولية تبذل من أجل تحسين وضع المعوقين قانونياً من خلال القرارات الدولية التي من أهمها :

القرار 2000/51 الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان في 25 نيسان/ إبريل 2000 ويحتوي القرار على نص القرار 1998/31 المؤرخ 21نيسان/أبريل 1998 ويوسعه ويتضمن عددا من البيانات والتوصيات تتعلق بتطوير مسألة الإعاقة مستقبلا بوصفها من مسائل حقوق الإنسان. ومن النتائج الأساسية لمساعي مفوضية حقوق الإنسان في هذا الصدد دراسة بشأن حقوق الإنسان حاليا وإمكانات هذه الصكوك مستقبلا في سياق مسألة الإعاقة)، قدمت إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، تسترعي انتباه الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى توصياتها (E/CN,4/2002/18/Add.1).

القرار 56/168 الذي اتخذته الجمعية العامة في 19 كانون الاول/ديسمبر2001 وتقرر الجمعية في القرار إنشاء لجنة متخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبين لديها، وتضطلع بالنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية.

قرار لجنة التنمية الاجتماعية المؤرخ 21 شباط/ فبراير 2002 – بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم.

قرار لجنة التنمية الاجتماعية المؤرخ 27 شباط/فبراير 2002 – بشأن زيادة تعزيز تكافؤ الفرص من قِبل المعوقين ومن أجلهم وبمشاركتهم، وبشأن حماية حقوقهم الإنسانية.

القرار 2002/61 الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان في 25 نيسان/ابريل 2002 – بشأن (حقوق الإنسان للمعوقين). ويدعو القرار، في جملة أمور إلى تعزيز عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والإعاقة.

الوثيقة E/CN.5/2002/4 تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية بشأن رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في ولايته الثالثة،2000 – 2002.

وتنص وثيقة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار جهود صياغة اتفاقية دولية حول المعوقين على الآتي : (يلتزم الاتحاد الأوروبي باتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان في تناول المسائل المتعلقة بالمعوقين. وفي عام 1996، اعتمدت الدول الأعضاء المجتمعة في مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين. ووفقا للمادة 13 من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، التي تفوض الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التمييز، اعتمد المجلس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الأمر التوجيهي 2000/78 بشأن إنشاء إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال العمالة والمهن التي تشمل في جملة أمور الإعاقة. ويتسق هذا النهج أيضا مع المادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز القائم على أي أساس كان، بما في ذلك الإعاقة، والمادة 26 التي تتضمن الاعتراف بحق المعوقين في الاستفادة من التدابير المصممة لكفالة استقلالهم وسلامتهم الاجتماعية والمهنية ومشاركتهم في حياة المجتمع. وعلاوة على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي سنة 2003 السنة الأوروبية للمعوقين بهدف زيادة الوعي بحقوق المعوقين في الحماية من التمييز وفي التمتع الكامل والمتساوي بحقوقهم.

والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد للاضطلاع بدور فعال وملتزم في عمل اللجنة المخصصة في جميع المسائل العملية والإجرائية فضلا عن العمل فيما يتعلق بوضع أسس المناقشات المقبلة. وينبغ هذا الالتزام من فهم أساسي مؤداه ان ولاية اللجنة تقتضي النظر في (مقترحات من أجل وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم). وان الإشارة إلى صكوك قانونية محددة لا يعني الحيلولة دون نظر اللجنة في خيارات أخرى أيضا.

ويود الاتحاد الأوروبي، في هذه المرحلة، ان يتبنى موقفا منفتحا إزاء الشكل والمحتوى النهائيين لهذا الصك القانوني، ويلاحظ الاتحاد ان الخيارات المتعلقة بشكل هذا الصك ستشمل ما يلي :

- صك عام يركز على المعيار السائد المتمثل في المساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان في سياق الإعاقة،
- اتفاقية عامة لحقوق الإنسان تتضمن كلا من الحقوق المدنية والسياسية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصممة للظروف الخاصة للمعوقين.
- صك أضيق نطاقا يركز على مجموعة أو أخرى من فئات حقوق الإنسان.
- صك مبادئ عامة يمكن ان يلحق ببروتوكولات اختيارية إضافية تتضمن تدريجيا تفاصيل أكثر،
- بروتوكولات اختيارية تلحق بواحد أو اكثر من الصكوك الدولية الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان.

يرحب الاتحاد الأوروبي بالعمل المستقبلي من اجل وضع اتفاقية دولية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم. وفي هذه المرحلة المبكرة من تلك العملية، ودون التأثير في مناقشة ستجريها اللجنة المخصصة بشأن المبادئ العامة، يتمثل الخيار الأولي للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بشكل ومحتوى الصك القانوني، في ان يتضمن هذا الأخير مبادئ عامة، منها على وجه الخصوص الإنصاف وعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان في سياق الإعاقة.

ويرى الاتحاد الأوروبي أنه من المهم للغاية ان تواكب أي عملية لوضع اتفاقية جهود ملموسة لمواصلة تعميم منظور الإعاقة في آليات الرصد التابعة لاتفاقيات الأمم المتحدة الست الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يعتقد الاتحاد اعتقاداً راسخاً ان وضع الاتفاقية ينبغي ألا يؤخر العملية المتواصلة عملية تهذيب القواعد الموحدة للأمم المتحدة واستكمالها. كما يرى الاتحاد ان أي صك قانوني يوضع في المستقبل يجب ان يعزز تلك القواعد ويتعزز بها.

وينبغي ان يراعى في أي عملية صياغة لاحقة للاتفاقية ضرورة اتسام أي صك قانوني بالواقعية وقابلا للإنفاذ. فقد تؤدي رداءة صياغة الصك القانوني إلى تعزيز الميل نحو عزل الأشخاص المعوقين في القانون والسياسة العامة. وتبعا لذلك، ينبغي تفادي تقويض أي صك جديد للقواعد أو المعايير الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان أو تكريرها. وينبغي عدم قبول المعايير التي تكون أدنى من المعايير القائمة في مجال حقوق الإنسان. ومن المهم للغاية أيضا التأكد من ان القواعد الجديدة تتماشى والقواعد والنظم القائمة، ما عدا في الحالات التي يقصد منها تحسين قاعدة معينة أو توضيحها.

وللتعجيل بالعملية، ينبغي ان تمتنع اللجنة المخصصة عن مناقشة المقترحات المثالية، أو المقترحات التي ثبت في سياقات أخرى ان من المستحيل تنفيذها.

ويرى الاتحاد الأوروبي ان من المهم للغاية إلحاق آلية رصد فعالة بأي نوع من أنواع الصكوك القانونية تسفر عنه هذه المناقشات في آخر المطاف. كما ينبغي ان تراعي إلى أقصى حد ممكن في تقديم تلك المقترحات الآليات القائمة لتعميم منظور الإعاقة. وينبغي الاستفادة في وضع صك دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم من الإنجازات الإيجابية التي حققتها الهيئات المنشئة بموجب معاهدات في مجال الإعاقة. وينبغي ان يكون الصك مكملا ومعززا للعمل الذي تضطلع به هيئات رصد المعاهدات في إطار المعاهدات الأساسية الست المتعلقة بحقوق الإنسان، غير ان يبدو من السابق لأوانه الخوض في التفاصيل في هذه المرحلة من عمل اللجنة المخصصة. سيعود الاتحاد الأوروبي للنظر في هذه المسألة في الوقت المناسب).

وفي إطار الجهود العربية لوضع معايير لحقوق المعوقين عُقد في البحرين خلال يومي 8 و 9 مارس 2003م اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التأهيل الدولي للإقليم العربي والحلقة الحوارية حول حقوق المعوقين في الوطن العربي، وتوصل المشاركون إلى صياغة مسودة الوثيقة العربية لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، واتفق على تعميمها على الدول العربية ورفعها إلى اجتماع اللجنة المخصصة لوضع الاتفاقية المعنية المنعقد في نيويورك في الفترة من 16 إلى 27 حزيران / يونيه من عام 2003م.

وقد نصت (مسودة الوثيقة العربية لوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين) على الآتي :

(إن المشاركين في الحلقة الحوارية حول حقوق المعوقين في الوطن العربي من الدول العربية يؤكدون على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الواردة في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين الصادرة من الأمم المتحدة في عام 1993م والتي تشير إلى تعيين مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأشخاص المعوقين في عام 1994م وإلى مطالبة الجمعية العمومية لمنظمة التأهيل الدولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم صياغة معاهدة حول حقوق الأشخاص المعوقين في أيلول / سبتمبر 1999م، كما يؤكدون على توصيات مؤتمر القمة العالمية للمنظمات غير الحكومية الذي انعقد في بكين والداعي إلى وضع معاهدة دولية لحقوق الأشخاص المعوقين.
وتشير إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار رقم (56/168) الذي يطالب بتشكيل لجنة خاصة للنظر في الاقتراحات المقدمة من أجل إصدار معاهدة دولية لحقوق الإنسان تتعلق بالأشخاص المعوقين، وتشكر حكومة المكسيك على مبادرتها باستضافة اجتماع خبراء المناطق والأقاليم لمناقشة المعاهدة في حزيران/يونيو 2002م، وترحب بتوصيات الاجتماع الأول للجنة المخصصة والواردة في مذكرة الأمين العام رقم (A/57/357).

إن المجتمعين يدركون بأن نسبة 10٪ تقريباً من سكان العالم العربي والمقدر بـ 25 مليون شخص يعانون من الإعاقة والمشاكل المصاحبة لها ويرون أنه يجب :

أولاً : وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم.

ثانياً : مشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني العربية في اجتماعات اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم والتي ستعقد في نيويورك في الفترة الواقعة بين 16-27 حزيران/يونيو من عام 2003م.

ثالثا : تشجيع الحكومات العربية على إشراك الأشخاص المعوقين والخبراء من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة في هذه الاجتماعات.

رابعاً : أهمية الأخذ بعين الاعتبار المواضيع التالية في الاتفاقية المقترحة :

1- وضع تشريعات وسياسات خاصة تستهدف ضمان حقوق المعوقين وتكافؤ الفرص والعمل على تفعيل التشريعات الحالية وتطبيقاتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمعوقين.

2- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين بالاعتماد على مبدأ المساواة وتعزيز اعتماد المعوقين على ذواتهم واستقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في جميع مجالات الحياة.

3- تشجيع الدول الأعضاء على إشراك المعوقين عند وضع الاستراتيجيات الوطنية والإجراءات النظامية.

4- تشجيع الدول الأعضاء على المساهمة في إيجاد بيئة خالية من العوائق لدمج المعوقين بصورة طبيعية في المجتمع، وذلك من أجل حرية التنقل واستخدام وسائل الاتصال المختلفة للحصول على المعلومات الحديثة والمناسبة.

5- تعترف الدول بحق المعوقين في الحصول على تعليم مناسب وملائم لقدراتهم من أجل تحسين فرص نمائهم واستقلالهم ومشاركتهم وذلك عن طريق توفير بيئة ملائمة وشاملة تحتوي على المعينات والكوادر والوسائل التأهيلية المختلفة.

6- تشجيع الدول المشاركة على أهمية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية والرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل الصحي للمعوقين دون التزام (مادي أو معنوي) من قبل المعوقين وأسرهم.

7- حق المعوقين في الحصول على الوسائل المعينة الحديثة المتطورة المساندة.

8- الاعتراف بحق المعوقين في اختيار بيئة عمل مناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم بحرية في ظروف لائقة مع إيجاد التدريب المهني الملائم وبرامج التشغيل.

9- العمل على إيجاد سبل مخصصة لتفاعل الأشخاص المعوقين في ثقافة المجتمع في شتى المجالات الرياضية والترويحية والدينية والاجتماعية والفنية.

10- الاهتمام بعملية التوعية والإرشاد الأسري والاجتماعي بهدف تغيير المفهوم السلبي السائد حول الإعاقة بما يضمن تحقيق التأهيل المجتمعي وتوظيف وسائل الإعلام بكافة أشكالها لتحقيق ذلك.

11- شمول برامج مكافحة الفقر للمعوقين وأسرهم وبخاصة في البلدان الأقل يسراً نظراً لأن الأشخاص المعوقين يشكلون جزء من شريحة أفقر الفقراء في العالم على توصيل الخدمات الضرورية ودعوة الدول الغنية من أجل تقديم الدعم للمعوقين الدول الفقيرة.

12- إعداد وتنفيذ أبحاث متخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة وإنشاء قواعد معلومات للاستفادة منها عند التخطيط لبرامج المعوقين.

آملين جميعاً ان يتم إقرار إصدار المعاهدة الدولية لحقوق المعوقين من أجل ان ينال المعوق حقه كاملاً في الحياة.

[align=center]نرجو تثبيت الموضوع لتعم الفائدة[/align]
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 1)

عودة
أعلى