اخبار من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

هوزان

عضو جديد
تنفيذا لتوجيهات الأمر السامي

19-9-1433هـ

صرح سعادة مدير عام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي بأن العمل المتواصل جاري لتنفيذ توجيهات معالي وزير الشؤون الاجتماعيه ووكيل الوزارة لشؤؤون الضمان الاجتماعي المبني على الأمر السامي رقم 42580 وتاريخ 17-9-1433هـ وسيكون جدول الايداع كما يلي:

1- تنفيذ الأمر السامي لمعونة شهر رمضان سيكون الايداع يوم الاربعاء الموافق 20-9-1433هـ.

2-ايداع برنامج المساعدات المقطوعه يوم السبت الموافق 23-9-1433هـ.

3- ايداع الاستحقاق الشهري عن شهر شوال يوم الاثنين الموافق 25-9-1433هـ .




(( القواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام ))


17-9-1433هـ
اولاً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1. يعامل المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
2. لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
3. بحث الحالة المتقدمة من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
4. يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش الضماني على النحو التالي :
4/1: صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني .
4/2: صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش الضماني ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة .
5. يجوز للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت وفق الشروط التالية :
5/1: أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانية .
5/ 2: أن لا تقل مدة العجز المؤقت عن عام .
6. يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .

ثانياً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1/ بلوغ عمر المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة ( 35 ) خمسة وثلاثين عاماً فأكثر .
2/ يعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدمون للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
3/ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
4/ لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقاً لهذه الضوابط عدا أسرة السجين و أسرة المفقود و الأسرة المهجورة و أسرة مدمن المخدرات .
5/ بحث الحالة ميدانياً من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
6/ يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بالمعاش الضماني والتي تنطبق بحقها الضوابط الموضحة أعلاه على النحو التالي :
6/1 : صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت .
6/2 : صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري الموضح في الجدول أدناه :

عدد أفراد الاسره مقدار المساعده المقطوعه الحد المانع الشهري للمساعده
1 10400 3000
2 11800 3405
3 13200 3810
4 14600 4215
5 16000 4620
6 17400 5025
7 18800 5430
8 20200 5835
9 21600 6240
10 23000 6645
11 24400 7050
12 25800 7455
13 27200 7860
14 28600 8265
15 30000 8670

7/ يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .
 
رد: اخبار من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــ( بحـــــاجة الى التثبــــت في المنتــــــدى )ــــــــــــــــــــــــــــــــوع

وجزاك الله خيـــــــــــــــــــــــــــــــر اخــــــي هــــــــوازن ..ويشافى ولدك بأذنه الكريم
 
رد: اخبار من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

تنفيذا لتوجيهات الأمر السامي

19-9-1433هـ

صرح سعادة مدير عام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي بأن العمل المتواصل جاري لتنفيذ توجيهات معالي وزير الشؤون الاجتماعيه ووكيل الوزارة لشؤؤون الضمان الاجتماعي المبني على الأمر السامي رقم 42580 وتاريخ 17-9-1433هـ وسيكون جدول الايداع كما يلي:

1- تنفيذ الأمر السامي لمعونة شهر رمضان سيكون الايداع يوم الاربعاء الموافق 20-9-1433هـ.

2-ايداع برنامج المساعدات المقطوعه يوم السبت الموافق 23-9-1433هـ.

3- ايداع الاستحقاق الشهري عن شهر شوال يوم الاثنين الموافق 25-9-1433هـ .




(( القواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام ))


17-9-1433هـ
اولاً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1. يعامل المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
2. لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
3. بحث الحالة المتقدمة من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
4. يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش الضماني على النحو التالي :
4/1: صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني .
4/2: صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش الضماني ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة .
5. يجوز للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت وفق الشروط التالية :
5/1: أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانية .
5/ 2: أن لا تقل مدة العجز المؤقت عن عام .
6. يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .

ثانياً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1/ بلوغ عمر المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة ( 35 ) خمسة وثلاثين عاماً فأكثر .
2/ يعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدمون للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
3/ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
4/ لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقاً لهذه الضوابط عدا أسرة السجين و أسرة المفقود و الأسرة المهجورة و أسرة مدمن المخدرات .
5/ بحث الحالة ميدانياً من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
6/ يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بالمعاش الضماني والتي تنطبق بحقها الضوابط الموضحة أعلاه على النحو التالي :
6/1 : صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت .
6/2 : صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري الموضح في الجدول أدناه :

عدد أفراد الاسره مقدار المساعده المقطوعه الحد المانع الشهري للمساعده
1 10400 3000
2 11800 3405
3 13200 3810
4 14600 4215
5 16000 4620
6 17400 5025
7 18800 5430
8 20200 5835
9 21600 6240
10 23000 6645
11 24400 7050
12 25800 7455
13 27200 7860
14 28600 8265
15 30000 8670

7/ يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .
ممكن سؤال ما فهمت هذا رقم 1 10400 3000
هل فيه زياده لفرد واحد
هل تقديم على مساعده المقطوعة موقف،قالو القديم بعد العيد هل صحيح
وشكرأ..أرجو رد
 
رد: اخبار من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

[align=center]يعني فرد 1 ودخله أقل من 3000 يستلم من الضمان 10400ريال وصلت المعلومة [/align]
 
رد: اخبار من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــ( بحـــــاجة الى التثبــــت في المنتــــــدى )ــــــــــــــــــــــــــــــــوع

وجزاك الله خيـــــــــــــــــــــــــــــــر اخــــــي هــــــــوازن ..ويشافى ولدك بأذنه الكريم

امين الله يجزاك بالخير وهذا اللي اسعى اليه في هذا المنتدى والله يشفي كل مريض ومريضه من المسلمين يارب
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 4)

عودة
أعلى