اللحوم المستوردة

أبحاث هيئة كبار الع لماء

تصفح برقم المجلد > المجلد الثاني - إصدار : سنة 1425 هـ - 2004 م > حكم الذبائح المستوردة > ثانيا ذكر طريقة الذبح الشرعية وما صدر من فتاوى في الذبائح المستوردة > بعض ما صدر في الموضوع من فتاوى > م قال للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد حول اللحوم المستوردة

ونشرت مجلة الدعوة في عددها (697) يوم الاثنين الموافق 26 من جمادى الأولى عام 1399 هـ م قالا حول (اللحوم المستوردة) بقلم فضيلة الشيخ عبد العزيز ا لناصر الرشيد رئيس هيئة التمييز. نصه:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه . . . أما بعد:

فقد وردت عدة أسئلة عن اللحوم التي ترد في علب ونحوها من

(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 670)

الخارج ، فأقدمت على الإجابة، وإن كنت لست أهلا ل ذلك لقصر باعي، وقلة اطلاعي، فأقول وب الله التوفيق:

قال الله تعالى: سورة ا لمائدة الآية 3 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا و هذه الآية العظيمة من آخر ما نزل . . تدل على إحاطة الشريعة وكمالها، فلم تحدث حادثة ولن تحدث إلا والشريعة ال محمدية قد أوضحت حكمها وبينته، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بين البيان المبين، وورد عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: سنن ابن ماجه المقدمة (44) ، مسند أحمد بن حنبل (4/126) ، سنن الدارمي المقدمة (95). تركتكم على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها ب عدي إلا هالك . . . و قال أبو ذر : (ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه ع لما . . . ) و قال ال عباس : (ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ترك السبيل نهجا) ف هذه اللحوم المستوردة من الخارج ، والمحفوظة في علب أو نحوها قد بينت الشريعة الإسلامية حكمها غاية البيان، فإن اللحوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن ي تحقق أنها من ذبائح أهل الكتاب ، ف هذه حلال بنص الكتاب والسنة والإجماع، ولم يقل بتحريمها أحد يعتد بخلافه، قال سبحانه: سورة ا لمائدة الآية 5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

قال ابن عباس و غيره: طعامهم ذبائحهم، و هذا دون باقي الكفار فإن ذبائحهم لا تحل للم سلمين؛ لأن أهل الكتاب يتدينون بتحريم الذبح ل غير الله، فل ذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم، وروى سعيد عن ابن مسعود

(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 671)

رضي الله عنه قال: (لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح الم سلمون و أهل الكتاب ) ، وفي حديث أنس : مسند أحمد بن حنبل (3/211). أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم على خبز شعير ، وإهالة سنخة . رواه أحمد ، والإهالة: الودك، والسنخة: المت غيرة، وحديث اليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه و سلم الشاة المصلية، وثبت في ال صحيح عن عبد الله بن مغفل قال: صحيح البخاري فرض الخمس (3153) ، صحيح م سلم الجهاد والسير (1772) ، سنن النسائي الضحايا (4435) ، سنن أبو داود الجهاد (2702) ، مسند أحمد بن حنبل (4/86) ، سنن الدارمي السير (2500). أدلي جراب يوم خيبر فاحتضنته، وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت ف إذا النبي صلى الله عليه و سلم يبتسم ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصرانية.

القسم الثاني: أن تكون هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب؛ كالمجوس ، والهندوس ، وعبدة الأوثان، ونحوهم ف هذه اللحوم حرام، ولم يقل بإباحتها أحد يعتد به، و لما اشتهر قول أبي ثور بإباحتها أنكره عليه الع لماء، ف قال الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه ، و قال إبراهيم الحربي : خرق أبو ثور الإجماع، وكل قول لا يؤيده الدليل لا يعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر.

قال الله سبحانه وتعالى: سورة ا لمائدة الآية 5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ م فهومه: أن غير أهل الكتاب لا تباح ذبائحهم، وروى أحمد بإسناده عن قيس بن السكن الأسدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنكم نزلتم بفارس من النبط، ف إذا اشتريتم لحما فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان من ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا ، ولأن أهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرا بينهم، كما ذكره ابن كثير و غيره بخلاف غيرهم، والمجوس وإن أخذت منهم الجزية تبعا ل أهل الكتاب وإلحاقا بهم فإنهم لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، وأما ما يروى موطأ مالك الزكاة (617). سنوا بهم سنة أهل الكتاب فلم يثبت

(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 672)

ب هذا اللفظ، على أنه لا دليل فيه، إذ المراد: سنوا بهم سنة أهل الكتاب فيما ذكر من أخذ الجزية منهم، ولو سلم بصحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بم فهوم هذه الآية: سورة ا لمائدة الآية 5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

القسم الثالث: أن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم: فالقواعد الشرعية تقضي بالتحريم، فإن القا عدة الشرعية: أنه إذا اشتبه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بالاشتباه ، والقا عدة الأخرى: إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر؛ ل أنه أحوط وأبعد من الشبهة. والأدلة دلت على البعد عن مواضع الشبهة، كما في الحديث: صحيح البخاري الإيمان (52) ، صحيح م سلم المساقاة (1599) ، سنن الترمذي البيوع (1205) ، سنن النسائي البيوع (4453) ، سنن أبو داود البيوع (3329) ، سنن ابن ماجه الفتن (3984) ، مسند أحمد بن حنبل (4/270) ، سنن الدارمي البيوع (2531). الحلال بين والحرام بين، و بينهما أمور متشابهات لا يعرفهن كثير من ا لناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532). دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه، ومما استدلوا به على التحريم في موضع الاشتباه: حديث عدي رضي الله عنه: صحيح البخاري الذبائح و الصيد (5476) ، صحيح م سلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) ، سنن الترمذي الصيد (1470) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4269) ، سنن أبو داود الصيد (2854) ، مسند أحمد بن حنبل (4/256) ، سنن الدارمي الصيد (2002). و إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفي رواية: صحيح البخاري الذبائح و الصيد (5486) ، صحيح م سلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) ، سنن الترمذي الصيد (1470) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4263) ، سنن أبو داود الصيد (2847) ، سنن ابن ماجه الصيد (3208) ، مسند أحمد بن حنبل (4/257) ، سنن الدارمي الصيد (2002). إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله متفق عليه .

أما هذه اللحوم فإنها وإن كانت تستورد من بلاد تدعي أنها كتابية فإنها حرام وميتة ونجسة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وتحرم قيمتها، كما في الحديث سنن أبو داود البيوع (3488) ، مسند أحمد بن حنبل (1/247). إن الله إذا حرم شيئا حرم ث منه و ذلك لوجوه عديدة:

أ ولا: أن هذه الدول في الوقت الحاضر قد نبذت الأديان وخرجت

(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 673)

عليها ، وكون الشخص يهوديا أو نصرانيا هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين ، أما إذا تركه ونبذه وراء ظهره فلا يعد كتابيا ، والانتساب فقط دون العمل لا ينفع ، كما أن الم سلم م سلم بتمسكه بدين الإسلام ، ف إذا تركه فليس بم سلم ، ولو كان أبواه م سلمين ، فإن مجرد الانتساب لا يفيد . وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في نصارى بني تغلب : إنهم لم يأخذوا من دين النصرانية سوى شرب الخمر .

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية - رحمه الله - بعد كلام : وكون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيد بنفسه لا بنسبه ، فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل ، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك ، وهو المنصوص الصريح عن أحمد و كان بين أصحابه خلاف ، وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع بينهم ، وذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم .

الثاني : أن ذبائح المذكورين الآن إما موقوذة أو مختنقة ، والمختنقة التي تخنق فتموت وال موقوذة التي تضرب فتموت ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : سورة ا لمائدة الآية 3 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وقد تحقق أن هذه الدول الآن تقتل البهيمة إما بواسطة تسليط الكهرباء فتموت خنقا ، وإما بضربها بمطرقة في م كان معروف لديهم فتموت حالا و هذا محقق عنهم لا يمتري فيه أحد فقد كتبت عنهم عدة كتابات في هذا الصدد .


(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 674)

ف تحقق أن ذبائحهم ما بين منخنقة و موقوذة ، و هذه لا يمتري أحد بتحريمها ، فقد حرمها الله في كتابه ، وقرن تحريمها بتحريم الميتة والخنزير وما أهل به ل غير الله ، و هذا غاية في التنفير والتحريم فلا يبيحها كون خانقها أو واقذها منتسبا لدين أهل الكتاب .

وقد صرح الع لماء : أن من شروط صحة الذبح الآلة ، وللآلة شرطان :

أحدهما : أن تكون محددة تقطع ، أو تخرق بحدها ، لا بثقلها ، وفي حديث عدي قال : صحيح البخاري الذبائح و الصيد (5475) ، صحيح م سلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) ، سنن الترمذي الصيد (1471) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4274) ، سنن ابن ماجه الصيد (3214) ، مسند أحمد بن حنبل (4/256). سألت النبي - صلى الله عليه و سلم - عن صيد المعراض ف قال : ما أصاب بحده فكله ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ .

والثاني : أن لا تكون سنا ولا ظفرا ، ف إذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به ؛ لقوله - صلى الله عليه و سلم - : صحيح البخاري الذبائح و الصيد (5509) ، صحيح م سلم الأضاحي (1968) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821). وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر متفق عليه .

و قال في [المغني] : وأما ( المحل ) أي : محل الذبح فالحلق واللبة ، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع .

الثالث : أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب ؛ ل أنهم يذكرون اسم الله عليها ، كما ذكره ابن كثير و غيره ، أما الآن فقد ت غيرت الحال ، فهم ما بين مهمل لذكر الله ، فلا يذكرون اسم الله ولا اسم غيره ، أو ذاكر لاسم غيره ؛ كاسم المسيح ، أو العزير ، أو مريم ، ولا يخفى حكم ما أهل ل غير الله به في سياق المحرمات سورة البقرة الآية 173 وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وفي حديث علي صحيح م سلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/118). لعن الله من ذبح ل غير الله الحديث . رواه م سلم و النسائي ، أو ذاكر عليه اسم الله واسم غيره ، أو ذابح ل غير الله كالذي يذبح للمسيح أو عزير أو باسمهما ، ف هذا

(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 675)

لا يشك م سلم بتحريمه ، و أنه مما أهل به ل غير الله ، وذكر إبراهيم المروذي : أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه ؛ ل أنه مما أهل ل غير الله . اهـ . فمن ذبح للصنم أو لموسى أو لعيسى أو غيرهما فكل هذا حرام ، ولا تحل ال ذبيحة ، سواء كان الذابح مس لما أو كافرا ، وبعضهم أباح هذه الذبائح مستدلا بقوله : سورة ا لمائدة الآية 5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ و هذه ذبائحهم ، وال صحيح : ما ذكرنا ؛ لما أشرنا إليه من الأدلة ، ولا مخالفة حتى يطلب الجمع ، إذ ذبيحة الكتابي مباحة ، فلا تباح المنخنقة وال موقوذة وما أهل به ل غير الله ؛ لأن خانقها وواقذها وذابحها من أهل الكتاب .

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية بعد كلام في الجمع بين قوله : سورة البقرة الآية 173 وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وقوله : سورة ا لمائدة الآية 5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قال : والأشبه ب الكتاب والسنة ما دل عليه كلام أحمد من الحظر ، وإن كان من متأخري أصح ابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال ؛ و ذلك لأن قوله : سورة البقرة الآية 173 وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب ، فإنه يشرط له الذكاة المبيحة ، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالم سلم ، والم سلم لو ذبح ل غير الله وذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر ب ذلك ، فك ذلك الذمي ؛ لأن قوله : سورة ا لمائدة الآية 5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ سواء ، وهم وإن كانوا يس تحلون هذا ، ونحن لا نس تحله ، فليس كل ما اس تحلوه يحل لنا ، ول أنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح ، فالحاظر أولى أن يقدم ، ولأن الذبح ل غير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام - فهو من الشرك الذي قد

(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 676)

أحدثوه ، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا ، و الله أعلم . اهـ .

وأما حكم متروك التسمية فقط عمدا أو سهوا ف هذه المسألة الخلاف فيها شهير والحكم ولله الحمد واضح .

الرابع : أن موضوع الذبح الاختياري معروف ، وهو في الحلق واللبة ، ولا يجوز في غير ذلك إجماعا ، وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال : بعث النبي - صلى الله عليه و سلم - بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مكة : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة رواه الدارقطني بإسناد جيد ، وروي عن أبي هريرة قال : سنن أبو داود الضحايا (2826) ، مسند أحمد بن حنبل (1/289). نهى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - عن شريطة الشيطان ، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج . رواه أبو داود . وروى سعيد في [ سننه] عن ابن عباس رضي الله عنهما : إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل . إسناده حسن ، والودجان : عرقان بالحلقوم ، و هذا معدوم في ذبائح المذكورين كما ذكرناه سابقا فلا تحل ، قال في [مغني ذوي الأفهام] : الثالث : أن يقطع الحلقوم والمريء بالآلة ، فإن خنقها أو عصر رأسها بيده أو ضربها بحجر أو عصا على محل الذبح - لم يحل أكلها .

الخامس : لو فرضنا أنه يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحا شرعيا ، ويوجد من يذبح ذبحا آخر كالخنق والوقذ ، فلا تحل للاشتباه ، كما هي قا عدة الشرع ال معروفة ، ولحديث عدي المتقدم ، قال ابن رجب بعد كلام : وما أصله الحظر ؛ كالأبضاع ، ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد ، فإن تردد في شيء من ذلك لسبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه ، فما أصله الحرمة بني على التحريم ؛ ول هذا نهى النبي - صلى الله عليه و سلم - عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم أو كلب غير كلبه . اهـ .


(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 677)

أما حديث عائشة : أن أناسا يأتوننا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه ؟ ف قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : صحيح البخاري البيوع (2057) ، سنن النسائي الضحايا (4436) ، سنن أبو داود الضحايا (2829) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3174) ، موطأ مالك الذبائح (1054) ، سنن الدارمي الأضاحي (1976). سموا الله أنتم وكلوا أخرجه البخاري .

فالجواب : أن هؤلاء م سلمون ولكنهم في الحديث حديث عهدهم بالإسلام ، و إنما أشكل هل يسمون أم لا والتسمية سهلة بالنسبة إلى غيرها فإن المذكورين في حديث عائشة م سلمون ، والأصل في ذبحهم الإباحة ، وك ذلك فيما جلب من بلاد الم سلمين كان هو معروفا ومصرحا به في كلام أهل العلم .

و هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه العجالة .

و صلى الله على سيدنا محمد ، وآله وصحبه أجمعين .


اضغط هنا للمزيد...
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 1)

عودة
أعلى