السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ ا

skao-45

عضو جديد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا
وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
والحمد لله الذي رضى من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل
وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
أما بعد: أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم ** الأصمى يتمنى سماع الأصوات ** والمقعد يتمنى المشي خطوات
والأبكم يتمنى أن يقول كلمات** وأنت تشاهد وتسمع وتمشي وتتكلم
؟؟؟ السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ التشريعات الإنسانية و نظام رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة
السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ التشريعات الإنسانية الراقية التي تخدم كل المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص ؟ .. إن هذا السؤال يكتسب مشروعيته من الوضع القائم في هذا الإطار، فالمملكة العربية السعودية تملك في خزائنها تشريعاتها نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والمجلس الأعلى لشؤون الإعاقة ، ومَن يلقي نظرة ولو على عجلة ـ على هذا النظام يدرك شموليته وواقعيته وجديته في ذات الوقت ، ولكن في ذات الوقت أيضاّ فإن نظرة أخرى على حال وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، في بلادنا الذين يفتقدون حق تفعيل هذا النظام وتشكيل مجلسه يمكن من خلالها رصد حال الشتات التي يعيشونها ، والتهميش الذي يعانون منه ، وضياع حقوقهم في سلم أولويات الجهات الحكومية المعنية برعايتهم ، لنكون الأصعب وضعاً في دول العالم من حيث التناقض بين تشريعاتنا وتطبيقاتها ... ألا يحتاج الأمر محاسبة المسؤولين عن ذلك ؟!
لقد حبا الله هذه البلاد الكريمة قادة حكماء يسارعون إلى التشريع ، كما حباها بخبراء تأهيل عالميين من أبنائها وخارطة تعج بالجهات ومنظمات المجتمع المدني التي ترعى شؤونهم ، ولكنه ابتلاها في ذات الوقت بأعداد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنسب واضحة المعالم ، وبين حلقات قادة التشريع وخبراء التأهيل والمنظمات لرعاية المعوقين ، أحدثت فجوة عميقة بفعل حلقة الجهات المنفذة والمنتفعين من تعطيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، في بلادنا ... وقد يسأل سائل: هل يمكن أن ينتفع أحد من تعطيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،
الجواب ليس عندي لكنه حتماً موجود في وقائع تهميش قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم الرد عليها وحفظ مطالبهم على نظام "يحفظ " وكلنا يدرك أن "يُحفظ " تعني " يُفرم " أو " يُحرق " فيخرج المعوق تائهاً لا يعلم إلى أين يذهب ، ومّن يراجع ولمن يشكو ، فكل الذي يدركه أن له راب ير يسمع وأن لانا نظام يحفظ كل حقوقه ولكن ليس لهذا النظام شجاعة من المعنيين بتنفيذه .. ويبقى السؤال لما ؟
لما لم يٌفعل نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، في بلادنا حتى هذه اللحظة ؟ ولما لم يتشكل مجلسه ؟... هل هناك نية للتراجع عنه ؟ أم هل نفتقر للكفاءات القادرة على أن تُكون أعضاء في هذا المجلس ؟ أم أنه حتى هذه اللحظة يفتقر للمخصصات من ميزانية الدولة ! التي سبقت وأن كانت ذريعة بعض المسؤولين لتحطيم أحد الصروح الإنسانية الحضارية في بلادنا ؟ أما أن الأولويات ترفض دخول القضايا الإنسانية وفي مقدمتها نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أجندتها الوطنية ؟
يؤلمك كثيراً أن تعرف أية إجابة على أي سؤال مما سبق ولكن المؤلم أكثر أن يعاني ذوي الاحتياجات الخاصة، في بلادنا من إقصاء وعدم استجابة لمطالبهم لدى العديد من الجهات التي تشعرك بأنها لا تملك الشجاعة حتى على الرد بالرفض لبعض هذه المطالب!!
سألني أحد المتطفلين : هل الحكومة السعودية عاجزة عن إيجاد آلية لتفعيل النظام الوطني لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق إمكاناتها المتاحة ؟ ... ولكي لا أزود فلن أذكر ما كان ردي عليه وجوابي له، لكني في الحقيقة فإن شأني شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، في حاجتنا الماسة لرسائل مطمئنة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين هم قبل كل شيء مواطنين و مواطنين من الدرجة الأولى!"
إننا نطالب بتفعيل وتطبيق كافة المراسيم الملكية والأنظمة والقوانين والقرارات التي سنتها حكومتنا الرشيدة والتي تكفل للمعاق حقوقه") وإذا نعرب عن قلقنا لأنه بالرغم من الجهود التي بذلتها حكوماتنا والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، والإجراءات التي اتخذتها، فإن ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يزالون يواجهون حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية

نظام لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، في المملكة العربية السعودية" وغيره من الأنظمة الكثير والكثير؟؟
لقد جاء نظام رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم". نص القرار للأمم المتحدة و المملكة من ضمن الموقعين علي هذه القرارات ,,قررت الجمعية العامة، في قرارها 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، أن تنشئ لجنة مخصصة لوضع اتفاقية,, دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وكرامتهم،
فأصدرت الأمم المتحدة - إعلان حقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، - عام 1971م و إعلان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، عامة عام 1975، كما أنها أعلنت العام الدولي ذوي الاحتياجات الخاصة، عام 1981م
ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (1945)، وإعلان حقوق الطفل (1975)، وإعلان التقدم الاجتماعي والإنماء (1969 )
ومؤتمر مانيلا الذي عقد في سنة (1987) واعتبار عام (1981) عاماً دولياً ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي عقد في حزيران سنة (1955) وتبني المؤتمر قرار رقم (99) والتوصية رقم (159،168)
وفي السنة 1983 (مكتب العمل الدولي 1989، 1987، 1985، الأمم المتحدة، 1994) إعلانات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، عام 1975م.
ميثاق العمل في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أصدرته المنظمة العالمية للتأهيل.
دستور التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أصدرته منظمة العمل الدولية عام 1975م.
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة،الذي أصدرته الجمعية العمومية عام 1996م.
وصدرت الموافقة السامية في عام 1406هـ بتيسير الخدمات اللازمة لهم وتخفيض أجور النقل جواً وبحراً وبراً بواقع 50% لهم ولمرافقيهم أيضاً,, اتفاقية معنية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003.
: اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وكرامتهم. مشروع اتفاقية، الهند، بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2003
منظمة الأمم المتحدة للطفولة: مقترحات مقدمة إلى الفريق العامل بشأن اتفاقية دولية لحماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وكرامتهــــــم. تاريخ التقديم: 2 كانون الثاني/ يناير 2004
إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3447 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975
إن الجمعية العامة، إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق المعاملة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي والإجماعي، .. العقد العربي للمعوقين 2004- 2013 الذي أقرته قمة تونس سنة 2004،... ونذكر أوّلاً بأهم القوانين التي صدرت في بعض الدول العربية :
1ـ سوريا : القانون المتعلق بتربية وتأهيل المكفوفين مهنياً وتشغيلهم، عدد 144، الصادر سنة1958. ثم القانون عدد 40 السنة 1970 الخاص برعاية الصم.
2ـ لبنان : قانون 11/.1973
3ـ مصر : القانون الجديد رقم 39 لسنة 1975.
4ـ العراق : قانون رقم 126 لسنة 1980.
5ـ اليمن: قانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 1980.
6ـ تونس: قانون رقم 46 لسنة 1981.
7ـ الجزائر: قانون 1979.
8ـ المغرب: قانون 1981الخاص برعاية المكفوفين، وقانون 1992الخاص بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
9ـ الأردن: قانون رقم 12 لسنة 1993 الخاص برعاية المعوقين.
10ـ ليبيا: قانون رقم 3 لسنة 1981، والقانون رقم 5 لسنة 1987.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي، يلاحظ أن عدم وجود تشريعات متخصصة هذا لا يعني عدم وجود سياسة تضمن رعاية أو تأهيل من طرف الدولة للأشخاص المعاقين،
كل ؟ هذه المواثيق و القرارات ؟ السؤال لماذا لما لم يٌفعل نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، في بلادنا حتى هذه اللحظة ؟ ولازال ينقصنا الكثير من جراء عدم تفعيل تلك القرارات
مشروع مقترح على الدولة من وقع الاحتياجات و المعوقات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة،
(القاعدة 1– وتحتوي على 26 مادة)
مفهوم الإعـاقــة العجز والعوق
يلخص مصطلح "العجز" عددا كبيرا من أوجه التقصير الوظيفي المختلف التي تحدث لــدى أية مجموعة من السكان في جميــع بلدان العالم. وقد يا تعــوقون الناس باعتلال بدني أو ذهني أو حسي، "ومرض عقلي ما. وهذه الاعتلال أو الأحوال أو الأمراض يمكن أن تكون، بطبيعتها، دائمة أو مؤقتة.
أما "المعوق"، فهو فقدان القدرة، كلها أو بعضها، على اغتنام فرص المشاركة في حياة المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وتصف كلمة المعوق تلاقي المعوق مع بيئته. و الغرض من هذا المصطلح هو تأكيد تركيز الاهتمام على ما في البيئة وفي الكثير من الأنشطة الاجتماعية المنظمة، مثلا: الإعلام والاتصال والتعليم، من عيوب تمنع المعوقين من مشاركة الآخرين على قدم المساواة.
وينبغي النظر إلى استخدام مصطلحي "العجز" و "المعوق"، كما يعرّفان في الفقرتين 71و81 أعلاه، من الأمم المتحدة، في ضوء التاريخ الحديث للعجز. ففي السبعينات، كان لدى ممثلي الجمعيات والمؤسسات للمعوقين والمتخصصين في مجال المعوق رد فعل قوي على المصطلحات المستخدمة آني ذاك، وكثيرا ما كان استخدام مصطلحي العجز والعوق مشوبا بالغموض واللبس. فلم يلقيا من الضوء ما يكفي للاهتداء به في السياسة العامة وفي العمل السياسي. وكانت المصطلحات تعكس نهجا طبيا وتشخيصيا يتجاهل النقائص والعيوب الموجودة في المجتمع المحيط.
وفي عام 1980، اعتمدت منظمة الصحة العالمية تصنيفا دوليا للعاهة والعجز والعوق يدل على اعتماد نهج يتسم بمزيد من الدقة إلى جانب اتسامه بالنسبية . والتصنيف الدولي لحالات العاهة والعجز والإعاقة يميز تمييزا واضحا بين العاهة والعجز والعوق. ولا يزال ذلك التصنيف يستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل إعادة التأهيل، والتعليم، والإحصاء، والسياسة، والتشريع، والديمغرافيا وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد، وعلم الإنسان. إلا أن بين مستخدميه من أبدى قلقه لأن التصنيف في تعريفه لمصطلح العوق، مازال يعتبر طبيا أكثر مــن اللازم ومفرطا في التركيز على الفرد، وغير مشتمل على توضيح كاف للتفاعل بين الظروف أو التطلعات المجتمعية وبين قدرات الفرد. وسينظر، ضمن إطار الاقتراحات المقبلة، في هذه الشواغل والشواغل الأخرى التي أعرب عنها المستعملون على مدى الإثني عشر عاما التي انقضت منذ نشر التصنيف.
ونتيجة للخبرات المكتسبة في تنفيذ برنامج العمل العالمي وللمناقشات العامة التي دارت أثناء عقد الأمم المتحدة لذوي الاحتياجات الخاصة، حدث تعميق للمعارف وتوسيع للمدارك فيما يخص مسائل العجز والمصطلحات المستخدمة فيها. فالمصطلحات الحالية تعترف بضرورة التطرق إلى الاحتياجات الفردية (كإعادة التأهيل والمعينات التقنية، الخ)، وكذلك إلى عيوب المجتمع (مختلف العقبات التي تحول دون المشاركة).
تعدد الأبحاث والمفاهيم حول ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم فئة من فئات المجتمع وجزءاً لا يتجزأ منه ... وأوضح إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن (المعوق هو كل شخص لا يستطيع أن يكفل لنفسه كليا أو جزئياً ضروريات الحياة الفردية أو الاجتماعية نتيجة نقص خلقي أو غير خلقي في قواه الجسمانية أو العقلية)
المعوق هو الفرد الذي استقر به عائق أو أكثر يوهن من قدرته، ويجعله في أمس الحاجة إلى عون خارجي.
المعوق هو كل فرد فقد قدرته على مزاولة عمله، أو القيام بعمل آخر نتيجة لقصور بدني أو حسي أو عقلي سواء أكان هذا القصور بسبب إصابته في حادث أو مرض أو عجز منذ ولادته.
أما القانون رقم 39 لعام 1975 فإنه يعرف المعوق بأنه (كل شخص أصبح غير قادر في الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخرأو الاستقرار فيه، ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو حسي، نتيجة عجز خلقي منذ الولادة(إن ذوي الاحتياجات الخاصة، هم مواطنون تعرضوا بغير إرادة إلى مسببات بدنية أو عقلية أو حسية أعاقتهم عن السير طبيعيا في طريق الحياة كغيرهم من الأسوياء.
(المعوق بأنه كل ذي عاهة يعجز كلياً أو جزئياً عن كسب عيشه وعيش أسرته(.
ذوي الاحتياجات الخاصة،: هم أشخاص يعانون من عوز أو قصور بدني أو من كليهما معا ويكون ذلك العوز أو القصور جسديا أو فكريا أو حسيا ويشكل نقصا أو مانعا أو عائقا أو خللا يؤثر في علاقة الإنسان بمحيطه سواء كان مؤقتا أو دائما، وقد ينتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو يتفاقم بسببها. توحيد مصطلحات وتعريفات وتصنيفات الإعاقة.
؟؟؟ا ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعوقات ؟؟؟؟
الاحتياجات التي يمكن تقسيمها إلى عدد من المواد :
المادة 2- المعاناة من جراء الإعاقة
النظري و العملي لاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة،
أن جميع البشر يعيشون أوقات صعبة و أوقات حرجة و مواقف متعددة يومياً بين الروتين و المفاجئ منها، فما أن تـُشرق الشمس و تبدأ معها المعاناة الإنسانية اليومية، و الكل اعتاد على ما يفعله يومياً بشكل أو بآخر. باستثناء الخارجون عن القاعدة ، مثل رؤساء الدول ، فأيامهم مختلفة بالتأكيد ، لكثرة مشاغلهم الجسيمة التي يتحملونها و كذلك أيضاً من يمسكون بأطراف النهار من مسئولون و مبدعون و غيرهم و هناك من هم في حال مختلف تماماً و يُعتبرون من غير الأسوياء في نظر العالم ، و مع أن هذا التعبير غير إنساني إلا انه واقع نلمسه ، هذه الفئة تعيش كل يوماً بشكل مختلف .أن (ذوي الاحتياجات الخاصة،) يختلفون عن غيرهم كالمُقعدين أمثالي ، والصم و البكم ، والمجروحين في ذكائهم و هم من يحملوا عبئاً آخر غير عبء النهار الذي يُشرق شمسه عليهم مثلهم مثل باقي البشر ، عبء الحركة و التنقل و كيفية ممارسة الحياة في ظل فقدان جزء من جسدهم . و السؤال من سيقوم بدور هذا الجزء ؟ يا الله ؟ من سيقوم بدور هذا الجزء ؟ يا الله
1- تصور أخي فالله , تركض في الحديقة فجأة فتسقط ثم تحاول النهوض فلا تستطيع و في اليوم التالي يتبين بأنك مشلول لا تستطيع الحركة وملازم للكرسي المتحرك هناك تبدأ المعاناة و ألام المرض المبرحة ليل نهار التي لا تتوقف طول العمر من جراء الإعاقة
2- تصور أخي فالله ,بأنك كنت تقود سيارتك في الطريق فا تعرضت لحادث بعد مشية الله وبعد الحادث , تحاول النهوض فلا تستطيع و في اليوم التالي يتبين بأنك مشلول لا تستطيع الحركة وملازم للكرسي المتحرك طول عمرك
3- تصور أخي يرعاك الله, في الصباح الباكر تحاول النهوض من السرير فلا تستطيع و في اليوم التالي يتبين بأنك مشلول لا تستطيع الحركة وملازم للكرسي المتحرك طول عمرك
4- تصور أخي في الله, بأنك تجلس على صينية الطعام و تحاول النهوض فلا تستطيع و في اليوم التالي يتبين بأنك مشلول لا تستطيع الحركة وملازم للكرسي المتحرك طول عمرك
5- تصور أخي في الله, انك مكفوف لا تبصر شيء سوا الظلام الدامس
6- تصور أخي في الله, لو انك من الصم و البكم لأتسمع ولا تنطق
7- تصور أخي في الله, لو أنك من المجروحين في ذكائهم
تعددت الأسباب المعاناة واحدة
و المعاناة من جراء القصور في الوظائف العضوية من اثأر الإعاقة
المعاناة النفسية من جراء التغير من حال إلى حال من سليم إلى معوق
تصور أخي المعاناة , و المعاناة في داخل الأسرة
المادة 3 - خدمات الدعم المساعدة على الحركة
المستلزمات الخاصة للمعوق
على الدولة" توفير الوصول إلى الجودة العالية و الأجهزة المعينة على الحركة ،
وأشكال المساعدة الحية وجعل ذلك في متناولهم من حيث تكفل لذوى الاحتياجات الخاصة مستلزماتهم, أو حيثما كان ذلك التكنولوجيات المساعدة ما أمكن مجانا؛
ينبغي للدولة أن تكفل استحداث وتوفير خدمات الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمنها الإمداد بالمعينات، لكي يتسنى لهم رفع مستوى استقلالهم في حياتهم اليومية وممارسة حقوقهم.
ينبغي للدولة أن تضمن توفير المعينات والمعدات والمساعدة الشخصية وخدمات الترجمة الفورية وفقا لاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار ذلك تدبيرا هاما لتحقيق تكافؤ الفرص.
ينبغي للدولة أن تدعم استحداث وانتاج وتوزيع وصيانة المعينات والمعدات ونشر المعارف بشأنها.
ولتحقيق ذلك، ينبغي الإفادة من الدراية التقنية المتوافرة بشكل عام. وفي الدول التي لديها صناعات ذات تكنولوجيا رفيعة ينبغي الإفادة القصوى من هذه الصناعات لتحسين نوعية وفعالية المعينات والمعدات. ومن المهم الحفز على استحداث وانتاج أجهزة بسيطة وزهيدة التكلفة تستخدم فيها، عند الإمكان، المواد ومرافق الإنتاج المحلية. ويمكن إشراك المعوقين أنفسهم في ينبغي أن تعترف الدولة لكل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون إلى معينات بحق الحصول، بالطريقة المناسبة، على هذه المعينات، وضمن ذلك تزويدهم بالقدرة المالية التي تتيح لهم الحصول عليها. وقد يعني ذلك أن تقدم المعينات والمعدات إليهم مجانا،
حيث تواجه المعوق في حياته اليومية الكثير من المشاكل كعدم استطاعته الوفاء باحتياجاته الشخصية بنفسه
و الزيادة في تكاليف الأجهزة المعينة على الحركة المعوق وعدم توفير احتياجاته المادية، مما يجعله يشعر بأنه صاحب إعاقة،
نجد أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الحصول علي الأجهزة المعينة على الحركة
ودعم أسرة المعاق مادياً ومعنوياً وتزويدها بالمعلومات والتقنيات الحديثة اللازمة والتكنولوجيات المعينة على الحركة
فرص الوصول إلى البيئة المادية
ينبغي لدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لازالة الحواجز التي تعترض سبيل المشاركة في مرافق البيئة المادية، وينبغي أن تتمثل هذه التدابير في وضع معايير ومبادئ توجيهية والنظر في سن تشريعات تكفل ضمان امكانية الوصول إلى مختلف الأماكن في المجتمع، مثلا فيما يتعلق بالمساكن والمباني، وخدمات النقل العام وغيرها من وسائل النقل والشوارع وغير ذلك من عناصر البيئة الخارجية.
ينبغي للدولة أن تكفل للمهندسين المعماريين ومهندسي الإنشاءات، وغيرهم ممن يشتركون، بحكم مهنهم، في تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، فرصة الحصول على معلومات كافية عن السياسات المتعلقة بالعجز والتدابير الرامية إلى تيسير الوصول إلى الأماكن المقصودة.
ينبغي أن تدرج مستلزمات تيسير الوصول ضمن تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، منذ بداية عملية التصميم.
ينبغي استشارة الجمعيات والمؤسسات للمعوقين لدى وضع معايير وقواعد لتيسير الوصول إلى الأماكن المقصودة. كما ينبغي إشراك هذه المنظمات محليا، ابتداء من المرحلة الأولى للتخطيط، لدى وضع تصميمات مشاريع الإنشاءات العامة، بحيث يكفل أقصى قدر من سهولة الوصول.
(ب) الحصول على المعلومات وإجراء الاتصالات
ينبغي أن تفتح أمام المعوقين، وعند الاقتضاء أمام أسرهم والمدافعين عن قضيتهم، فرصة الحصول على معلومات كاملة عن تشخيص حالاتهم وحقوقهم والخدمات والبرامج المتاحة لهم، وذلك في جميع المراحل. وينبغي عرض تلك المعلومات في أشكال يستطيع الأشخاص المعوقون الاطلاع عليها.
ينبغي لدولة أن تعد استراتيجيات لوضع خدمات الإعلام والتوثيق في متناول مختلف فئات المعوقين. وينبغي استخدام طريقة برايل وخدمات أشرطة التسجيل والمنشورات المطبوعة بحروف كبيرة وغير ذلك من التكنولوجيات الملائمة بغاية وضع المعلومات والوثائق المكتوبة في متناول الأشخاص ذوي العاهات البصرية. وبالمثل، ينبغي استخدام التكنولوجيات الملائمة لوضع المعلومات المنوطة في متناول الأشخاص ذوي العاهات السمعية أو الذين يشكون من صعوبات في الفهم.
ينبغي النظر في استعمال لغة الإشارات في تعليم المعوقين الصم ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي أيضا توفير خدمات الترجمة إلى لغة الإشارات لتيسير التخاطب بين الصم وغيرهم من الأشخاص.
ينبغي أن ينظر أيضا في احتياجات من يعانون من حالات عجز أخرى تمنعهم من التخاطب مع غيرهم.
ينبغي لدولة أن تشجع وسائط الاعلام، وخاصة التلفزيون والاذاعة والصحافة، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص المعوقين.
ينبغي لدولة أن تكفل، فيما يتصل بنظم المعلومات والخدمات الجديدة للحاسوبات التي تعرض على عامة الجمهور. مما يجعل هذا النظم، من الأصل، في متناول المعوقين، تكييفها بحيث يسهل عليهم تناولها.
ينبغي استشارة جمعيات و مؤسسات المعوقين لدى استحداث تدابير ترمي إلى جعل خدمات المعلومات ميسرة للأشخاص المعوقين.
المادة 4 - التعليم
المعوق وهم التعليم إذا كان طالب من حقوق المعوق تكييف البيئة الملائمة لاحتياجاتهم
( حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف يتم تكييف البيئة الطبيعية وإخضاعها لتلبية احتياجاتهم ) أن
قضية الإعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وتحتاج إلى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل والحد من آثار الإعاقة السلبية , كما إن تأهيل وتعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، للتكيف مع مجتمعه يعتبر غير كافياً في ميدان التربية الخاصة الحديثة حيث إنه يجب تكييف البيئة الطبيعية لتلبي احتياجاته ومتطلباته حتى يكون هناك تفاعلاً مستمراً بين الطرفين , لذلك نالت البيئة الطبيعية الاهتمام وولدت فكرة البيئة المحررة من العوائق والتي تقوم على واقع إن هناك عوائق يصنعها الإنسان في البيئة أو قد تكون موجودة ويجب تعديلها في كل من المباني والمنشآت والمرور والإسكان والمواصلات وغيرها من الأجهزة الخاصة والعامة لتصبح مناسبة لهذه الفئات للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة بهم بكل حرية و ليسهل دمجهم في المجتمع بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم ووضع البرامج الإعلامية المتكاملة والتعليمية لإزالة الشوائب العالقة في بعض الممارسات تجاههم وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية
على الدولة أن تكفل كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، علي التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التعليمية التي يحصل عليها أقرانهم العاديين، والحصول علي نفس الفرص للمشاركة النشطة في كافة أنشطة الحياة المدرسية... والتعليمية والصحية والوقائية والثقافية واضعين نصب أعيننا أن لهذه الفئة من الحقوق ما لنا وعليها من الواجبات ما علينا دون أي نقصان خاصة وان المجتمع الدولي يمنح هذه الفئة كل حقوقهم المتعارف عليها دون أي نقصان ولعل هذا ما لمسناه في الاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يجب على الدولة أن تعمل على جميع التدابير اللازمة للقضاء على التفريق والتمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة اندماجهم في جميع مستويات التعليم النظامي وبقائهم فيها ومشاركتهم فيها على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لذلك، يتعين عليها:
إدراج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، في عملية التخطيط التعليمي على الصعيد الوطني وإعداد البرامج الدراسية وبرامج التنظيم المدرسي لكفالة التحاقهم بالتعليم النظامي.
ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة، على تعليم عام مجاني بجميع طرائق التعليم ومستوياته.
تشجيع وضع المواد التربوية ومواد الدعم التقني وإصدارها وتوزيعها تلبية لاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، التعليمية.
تشجيع وضع أنظمة تكفل اشتمال التصاميم المدرسية على الهياكل الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة،.
إعداد وتصميم وإحكام نظم خاصة بالتعليم والتقييم تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، الخاصة في إطار برامج التعليم النظامي.
توفير برامج مستمرة لتدريب واستكمال معارف المعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين المعنيين بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة،
إشراك الجمعيات والمؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة، في الأبحاث اللازمة لكفالة ملائمة الخطط والبرامج التعليمية.
-------------------------------------------
المادة 5 – التوظيف و التأهيل ؟؟
على دولة اتخاذ التدابير ,اللازمة حيال زيادة نسبة التوظيف في أنحاء المملكة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيض ساعات العمل إلى النصف للمعوق الحق في الحصول على الوظيفة و نجد أن من المشاكل التي تواجه المعوق صعوبة الحصول على وظيفة، فكثير من مؤسسات العمل ترفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من إن المعوق قد تم تدريبه وتعليمه وتأهيله، لا يعامل المعوق من حيث المميزات ولا من حيث الراتب كما يعامل السوي مما يحول دون قدرته على توفير أساسيات الحياة، هذا بجانب أن الكثير من المؤسسات الاجتماعية ترفض توفير وسائل نقل للمعوق من مسكنه إلى مكان عمله إلى غير ذلك من المشكلات على الصعيد الاجتماعي.
وهذا من حق المعوق ولابد من تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من الحصول علي حقوقهم وتحقيق المساواة ليتسنى لهم المشاركة الفعلية في البناء الاجتماعي والاقتصادي والأسري دون أي قيود أو حواجز تمنعهم من هذه المشاركة الايجابية وذلك لإيماننا التام بأنهم فئة قادرة على العطاء والإبداع لكن ينبغي منا نحن بقية أفراد المجتمع أن نهيئ كل الظروف والوسائل التي من شأنها أن تترجم إبداعات وطموحات هذه الفئة إلي واقع ملموس..
التأهيل والتدريب والتشغيل والغاية منه تطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية.
منظمة العمل الدولية: بيان مقدم إلى الفريق العامل التابع للجنة المخصصة للنظر في مقترحات بشأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيزها. تاريخ التقديم: 18 كانون الأول/ديسمبر 2003من النظام للأمم المتحدة و المملكة من ضمن الموقعين على هذا القرار , و ذوي الاحتياجات الخاصة، يطلبون بتطبيق هذه القرارات و القرار الذي صدر عن حكومة المملكة العربية السعودية )
الحق لذوي الاحتياجات الخاصة، في العمل، بما في ذلك فرصة كسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه طوعا، بهدف تعزيز تكافؤ فرص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساواة في معاملتهم، وحمايتهم من الفقر. وعلى الدولة أن تعمل بخطوات مناسبة لحفظ وتعزيز إعمال هذا الحق، تشمل تدابير تهدف إلى:
(أ) تعزيز سوق العمل ومناخ عمل ليكونا منفتحين لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، وشاملين لهم ويسهل وصولهم إليهما.
(ب) تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من الاستفادة بشكل فعال من البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني؛ ومن خدمات تعيين المهن المناسبة ومن الأجهزة المعينة والتدريب المهني والمتواصل؛
(ج) تعزيز.فرص العمل والتقدم الوظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة، في سوق العمل المفتوحة، بما في ذلك فرص العمل لحسابهم والشروع في عمل تجاري خاص بهم، فضلا عن تقديم المساعدة في إيجاد العمل والحصول والمحافظة عليه؛
(د) تشجيع أرباب العمل. على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج منها العمل الإيجابي، والحوافز والحصص.
(هـ) كفالة توفير وسائل راحة معقولة لذوي الاحتياجات الخاصة، في مكان العمل وبيئة العمل.
(و) تعزيز اكتساب ذوي الاحتياجات الخاصة، خبرة عمل في سوق العمل المفتوحة؛
(ز) تعزيز إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظيفة وبرامج العودة إلى العمل؛
(ح) حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التشريعات في مجالات العمل والاستمرار فيه والتقدم الوظيفي وشروط العمل، بما في ذلك تقاضي أجر متساوي لقاء القيام بعمل متساوي القيمة والمساواة في الفرص والانتصاف من المظالم.، وكفالة تمكن لذوي الاحتياجات الخاصة، من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية؛
(ط) كفالة تكافؤ فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، في القطاع العام
(ي)) تعزيز الاعتراف., بمهارات وكفاءات وقدرات وإسهامات ذوي الاحتياجات الخاصة، في مكان العمل وسوق العمل، ومكافحة القوالب الفكرية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتحيز ضدهم في مكان العمل وسوق العمل.
وعلى الدولة أن تتخذ بحق المعوق في الحصول على عمل يناسب وضعه وتلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان اندماجه في سوق العمل على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لذلك، يجب عليها أن تتخذ جملة من التدابير منها:
وضع وتنفيذ سياسات لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان بقائهم في سوق العمل من خلال اتخاذ تدابير إيجابية تزيد من فرص حصولهم على العمل.
توفير الدوافع التي تجعل عقود العمل الفردية والجماعية تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يتعلق بالعمل والترقية الوظيفية وظروف العمل.
تنفيذ برامج لتوجيه ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يقدمون المساعدة إليهم وتأهيلهم مهنيا وتدريبهم وإعادة تدريبهم واستكمال معارفهم وتوظيفهم.
منح حوافز مالية وضريبية وأنظمة خاصة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسر لهم الحصول على الاستشارات الطبية وأنواع العلاج اللازم وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لتأهيلهم تأهيلا كاملا.
حظر الأحكام والممارسات التمييزية التي تمنع أو تحد من حصول ذوي الاحتياجات الخاصة، على العمل والبقاء فيه والترقي في إطاره.
إحكام الأنظمة اللازمة لتشجيع تصميم وتعديل أماكن وأدوات وساعات العمل بما يتلاءم مع إمكانية استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة، منها.
حظر الأحكام و الممارسات التمييزية فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل والقروض الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة،
تحديد عقوبات جنائية ومالية وإدارية لذوي الاحتياجات الخاصة، على انتهاك القواعد والأنظمة وتجاهلها أو عدم مراعاة التوصيات التي تحمي كرامة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوقهم وتشجع عليها.
تنظيم وتنفيذ حملات للتوعية للقضاء على المواقف السلبية وعوامل التحيز التي تمس ذوي الاحتياجات الخاصة، في أماكن العمل. ينبغي للدولة بوصفها أرباب عمل أن تهيئ الظروف المواتية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، في القطاع العام.
ينبغي لدولة والجمعيات ومؤسسات العمل وأرباب العمل التعاون من أجل كفالة إتباع سياسات منصفة في مجال التعيين والترقية، وشروط الخدمة ومعدلات الأجور، واتخاذ تدابير لتحسين بيئة العمل بهدف درء الإصابات والعاهات، وتدابير لإعادة التأهيل للعاملين الذين تلحق بهم إصابات ذات صلة بالعمل. ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة، في برامج التدريب والتوظيف في القطاعين الخاص وغير الرسمي.
المادة 6- احترام الخصوصية والبيت والأسرة
1 -يمنع التدخل، بشكل تعسفي أو غير قانوني، في خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، المقيمون في مؤسسات للرعاية، ولهم الحق في أن يحميهم القانون من أي تدخل من هذا النوع. وعلى الدولة اتخاذ التدابير الفعلية الكفيلة بحماية حرمة بيوت ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم ومراسلاتهم. وسجلاتهم الطبية وخيارهم في اتخاذ قرارات بشأن أمورهم الشخصية.
2- تتخذ الدولة تدابير فعلية ومناسبة للقضاء على التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والعلاقات الأسرية. والعمل بشكل خاص على كفالة ما يلي:
(أ) عدم حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة، من التكافؤ في الفرص مع غيرهم في مجالات عيش حياتهم وإقامة علاقات زوجية على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف
(ب) ضمان حق جميع ذوي الاحتياجات الخاصة، رجالا ونساء، الذين في سن الزواج، في الزواج على أساس حرية أزواج المستقبل ومواقفهم في تأسيس أسرة؛
(ج) ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين.، في اتخاذ قرار حر و مسئول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم. والحق في الحصول على المعلومات، والتعلم في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والوسائل اللازمة التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم؛
(د) ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، في القوامة على الأطفال والوصاية عليهم ورعايتهم وتبنيهم أو في أي أنظمة أخرى تتجسد فيها هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية. ولأغراض ضمان هذه الحقوق، تقدم الدولة المساعدات المناسبة للآباء ذوي الاحتياجات الخاصة، لكي يطلعوا بما ستتبعه تنشئة الأطفال من مسؤوليات.
(هـ) عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عن أنفهما، إلا إذا قررت السلطات المختصة، بعد مراجعة قضائية، وبما يتفق مع القانون والإجراءات السارية، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل العليا. بيد أن الطفل لا يفصل عن أبويه ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب عجزهما، على نحو مباشر أو غير مباشر.
(و) تعميم الوعي بالمعلومات الرامية إلى تغيير التصورات السلبية والتحامل الاجتماعي إزاء حياة لذوي الاحتياجات الخاصة، الجنسية وزواجهم وأبويتهما، وتوفير هذه المعلومات.
على الدولة بأن تكفل ذوي الاحتياجات الخاصة، الحق الكامل في تكوين أسرة خاصة بهم، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون من قصور فكري حاد تحدده التشريعات الوطنية. وتحقيقا لذلك، يجب عليها أن تتخذ التدابير التالية:
أن تطبَق القوانين المتعلقة بالزواج والإنجاب والميراث على الجميع دون أي تمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة،
أن يكون لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في ،الاطلاع على المعلومات اللازمة في مجالي التربية وتنظيم الأسرة.
أن تحاط المعوقات بالحماية والدعم على وجه خاص في أثناء فترات الحمل وما بعد الولادة والرضاعة الثديية.
أن تنظم حملات ترمي إلى تغيير المواقف السلبية والتحيزات الاجتماعية بشأن الاختيارات الجنسية لذوي الاحتياجات الخاصة، و زوجاتهم. ولابد من توفير حياة آمنة مادياً وأسرياً للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حصول الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، على حقوق وفرص متساوية للمشاركة الفعالة في الأنشطة و المساعدات المناسبة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من الاطلاع بمسؤولياتهم وخاصة في تنشئة الأطفال، بالإضافة إلى توفير جهود مجتمعية لتوفير رعاية بديلة لأطفال الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حالة عدم قدرة أسرهم علي رعايتهم، ومن الأهداف أيضا الحصول علي المعونة الشهرية للضمان الاجتماعي وأوجه الدعم الأخرى التي تهيئ له الأمان المادي والأسري
لا يجوز تعريض أي شخص معوق، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعتــه. ولجميـع المعوقيـن الحـق في حمايـة القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل.
2- تقوم الدولة بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للمعوقين وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 7- الرعاية الطبية
الحق في الصحة وإعادة التأهيل .بأن لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، الحق في التمتع بأعلى المستويات الصحية التي يمكن بلوغها، دون تمييز على أساس الإعاقة. وعلى الدولة أن تسعى إلى كفالة عدم حرمان أي معوق من ذلك الحق، وتتخذ جميع التدابير المناسبة الكفيلة باستفادة . جميع ذوي الاحتياجات الخاصة، من الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل. وتعمل الدولة بشكل خاص على:
(أ) أن توفر لذوي الاحتياجات الخاصة، نفس مجموعة ومستويات الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل على النحو الذي توفره للمواطنين الآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة و الجنسية والإنجابية؛
(ب) أن تسعى إلى توفير الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل التي يحتاج إليها ذوي الاحتياجات الخاصة، تحديدا بسبب إعاقاتهم؛
(ج) أن تجد في توفير الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل في أقرب مكان ممكن من الأشخاص داخل مجتمعاتهم المحلية.
(د) أن تكفل شمول الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل توفير أماكن استراحة مأمونة، تستخدم على أساس طوعي، ومجموعات لتقديم المشورة والدعم، من قَبل أشخاص بينهم معوقون؛
(هـ) أن تقدم برامج وخدمات للوقاية من الإعاقات الثانوية والحماية منها، بما في ذلك بين الأطفال والمسنين.
(و) أن تشجع على البحث والتطوير وعلى نشر وتطبيق المعارف والتكنولوجيات الجديدة التي تعود بالفائدة على المعوقين.
(ز) أن تشجع على تدريب أعداد كافية من مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل، بينهم معوقون، على جميع الاختصاصات المطلوبة لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، وأن تكفل إخضاعهم للتدريب المتخصص الكافي "
(ح) أن تقدم إلى جميع مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل مستوى مناسب من التعليم والتدريب لزيادة توعيتهم بالإعاقة و احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وكرامتهم واحتياجاتهم، على نحو يتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
(ط) وأن تكفل القيام على المستوى الوطني بوضع مدونة سلوك بشأن الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، تعزز الرعاية الجيدة النوعية، والانفتاح واحترام حقوق الإنسان، وكرامة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستقلاليتهم، والرصد الجيد للخدمات التي توفرها مرافق الرعاية الصحية وإعادة التأهيل في القطاعين العام والخاص ولظروف تقديمها؛
(ي) وأن تكفل تقديم الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبادل المعلومات عن صحتهم أو عن إعادة تأهيلهم. إلا بعد قيام الشخص المعني بإعطاء موافقته بملء إرادته وعلى نحو مستنير.، وقيام مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل بإطلاع ذوي الاحتياجات الخاصة، على حقوقهم ذات الصلة.
(ك ( وأن تمنع فرض اتخاذ إجراءات طبية وإجراءات ذات صلة وإجراء عمليات جراحية تصحيحية، غير مرغوب فيهما، على ذوي الاحتياجات الخاصة،
(ل) وأن تحمي على قدم المساواة سرية المعلومات عن صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو عن إعادة تأهيلهم.
(م) وأن تعزز إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية والمؤسسات في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالصحة وإعادة التأهيل وكذلك في
تخطيط وتقديم وتقييم الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل.
وأن تكفل تقديم المزايا الاجتماعية التي تكفل لهم الحياة الطبيعية.مثال له العيش المستقل والاندماج في المجتمع و توفير حياة آمنة مادياً وأسرياً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
1- توفير حياة آمنة مثل العلاج المجاني في جميع مستشفيات العسكرية و المدنية وتوفير الأدوات الطبية اللازمة لهم بالإضافة إلى وحدات خاصة بأطفال الأنابيب
القاعدة المادة 8 - المحافظة على الدخل والضمان الاجتماعي
على الدولة أن تكون مسئولة عن توفير الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، والمحافظة على دخلهم.
ينبغــي للدولة أن تكفل توفير الدعم الكافي لدخل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين فقدوا دخلهم أو انخفض دخلهم مؤقتا، أو حرموا من فرص العمل، نتيجة للعجز أو لعوامل تتصل بالعجز. وينبغي للدولة أيضا أن تكفل، لدى تقديم الدعم، مراعاة حساب التكاليف التي يتكبدها ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم، في كثير من الأحيان، نتيجة لهذا العجز.
ينبغي للدولة، أن تكفل للضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي أو غير ذلك من نظم الرعاية الاجتماعية، أو التي هي بصدد إنشاء تلك الأنظمة لعامة سكانها، و أن تكفل عدم استبعاد هذه الأنظمة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو عدم انطوائها على تمييز ضدهم.
ينبغي للدولة أن تكفل أيضا توفير دعم الدخل للأفراد، الذين يضطلعون برعاية شخص معوق، وحمايتهم بالضمان الاجتماعي.
ينبغي أن تشمل نظام الضمان الاجتماعي حوافز نظرا" لارتفاع تكاليف المعيشة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، على استعادة قدرتهم على الكسب. وينبغي أن يتوفر التدريب المهني، أو تسهم في تنظيمه وتطويره وتمويله. وينبغي أن تساعد أيضا في مجال الخدمات.
ينبغي أيضا أن تقدم برامج الضمان الاجتماعي حوافز لذوي الاحتياجات الخاصة، تساعدهم على البحث عن عمل يمكنهم من من خلاله اكتساب القدرة على الكسب أو استعادتها.
ينبغي مواصلة تقديم دعم الدخل ما دامت حالات العجز قائمة، بطريقة لا تهبط عزم ذوي الاحتياجات الخاصة، عن البحث عن العمل. و ينبغي ألا يخفض هذا الدعم أو يوقف إلا عندما يجد ذوي الاحتياجات الخاصة، دخلا كافيا ومأمونا.
و على القطاع الخاص جانب كبير من الضمان الاجتماعي، ينبغي لدولة أن تشجع المجتمعات المحلية والجمعيات والمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر على أن تضع لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، تدابير للعون الذاتي وحوافز على الالتحاق بعمل أو القيام بأنشطة ذات صلة بالعمل.
على الدولة أن تقوم بإلغاء جميع القوانين والممارسات التي تحد من حق ذوي الاحتياجات الخاصة، في الاستفادة من فوائد الضمان الاجتماعي وتكفل الاعتراف بهذا الحق من خلال اتخاذ التدابير التالية:
ضمان عدم استبعاد ذوي الاحتياجات الخاصة، من أنظمة الضمان الاجتماعي وغيرها من برامج الرعاية الاجتماعية المعدة للجمهور عموما.
وضع وتنفيذ برامج للضمان الاجتماعي تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة،
كفالة ألا يحد عدم حصول ذوي الاحتياجات الخاصة، على وظيفة رسمية أو دائمة من انتفاعهم من خدمات الضمان الاجتماعي.
توفير المساعدات التقنية المتعلقة بالحركة والترجمة والإدراك السمعي أو البصري وغيرها من الآليات الخاصة التي يحتاج إليها ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحسين نوعية حياتهم ومستوى إدماجهم واندماجهم في المجتمع. ضمان استفادة المعوقين، [خصوصا النساء والفتيات والمسنات] من برامج [الحماية] الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛
ضمان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة على أن لا يقل المبلغ المقدم من الضمان الاجتماعي عن 4000ريال سعودي بالنسبة للأشخاص المعوقين الذين يعولون الأسر (بالإضافة إلى التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة)؛
ضمان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة، على قدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد.]
2- تقر الدولة بحق المعوقين في [الحماية] الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز على أساس الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله،
و توفيرحياة آمنة مادياً والحصول على دخل يكفي المعوق وأسرته ومنحهم مبلغ مالي سنويا" لا يقل عن(200000إلف ريال ) لتحسين أحوالهم المعيشية.
-------------------------------------------------
المادة 9 – الإسكان ؟؟
تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من الحصول على حياة آمنة في السكن المجاني,
تحسين ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان استفادة المعوقين من برامج الإسكان العام.، والتعاون مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال و تخصيص وحدتين أو ثلاث وحدات سكنية في المجمعات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة، و لن يؤثر على الشركات و المؤسسات ورجال الأعمال إن شاء الله وهذا مما سيكون له طيب الأثر الإيجابي في تحسين معيشة ذوي الاحتياجات الخاصة، و المعاق له الحق في الحصول على السكن المؤهل والملائم لأوضاعه واحتياجاته، و تأمين حق الإنسان المعاق في ارتياد الأماكن العامة و العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، و إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأجهزة التعويضية الخاصة بهم من الضرائب الجمركية.
مستوى المعيشة اللائق و [الحماية ] الاجتماعية
على الدولة توفير الحق لذوي الاحتياجات الخاصة، في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروفهم المعيشية، على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.
على الدولة حق لذوي الاحتياجات الخاصة، في [الحماية] الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز على أساس الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما يشمل تدابير ترمي إلى:
ضمان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة، من الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات الضرورية اللازمة لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛
----------------------------------------
المادة 10 –المواصلات تيسير سبل الوصول
وسيلة المواصلات الآمنة ؟؟
على الدولة" توفير حياة آمنة)على وزارة النقل والخطوط الجوية العربية السعودية الحصول على نسبة تخفيض حقيقية من الأسعار التجارية وليس من السعر الحكومي علما بأن السعر بعد التخفيض الحالي على الرحلات الدولية أعلى من السعر التجاري بالإضافة إلى, تهيئة جزء من وسائل النقل العامة الداخلي و الدولي و لتسهيل حركة وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، من مكان أقامتهم إلى المكان المقصود الوصول إليه مثل تخصيص مكان لذوي الاحتياجات الخاصة، في الحافلات للنقل الجماعي وكذلك سكك الحديد ويشتمل هذا المكان على رافعة كهربائية وممر واسع للكرسي ودورة مياه واسعة
و العمل على تأمين حق الشخص المعاق بالتنقل والوصول إلى الأماكن والمرافق العامة دون عوائق. ولتحقيق ذلك نسعى إلى:إزالة كافة العوائق البيئية التي تحول دون وصول الشخص المعاق إلى مواقع السكن والتعليم والعمل وغيرها،إعفاء وسائل النقل الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والعائدة للمؤسسات والهيئات المعنية بخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضرائب الجمركية وأية ضرائب أخرى،إدخال المعايير الهندسية التي تلبي احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في المناهج الدراسية لكليات الهندسة،تخصيص مواقف لوسائل نقل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوعية رجال الشرطة للالتزام بذلك، تمكين الشخص المعاق من الحصول على رخص القيادة.
1- على دولة اتخاذ التدابير المناسبة. لتحديد العقبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، وإزالتها، وأن تيسر لهم استعمال البيئة المنشأة، ووسائل النقل والمعلومات والاتصال، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال وغيرها من الخدمات، بهدف تمكينهم من العيش المستقل ومن المشاركة الكاملة في كل مناحي الحياة. وينبغي أن تركز التدابير المتخذة في هذا الشأن على جملة من الأمور من بينها:
(أ) تشييد وتجديد المباني العامة. والطرق وغيرها من المرافق الموجهة للاستعمال العام، كالمدارس والمرافق السكنية والطبية، والمرافق الموجودة داخل المباني وخارجها وأماكن العمل المملوكة للقطاع العام؛
(ب) تطوير وتغيير مرافق النقل والاتصال وغيرها من الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.
2 -وتتخذ الدولة أيضا التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:
(أ) تزويد المباني والمرافق العامة بلافتات مكتوبة بطريقة بريل وصيغ تسهل قراءتها وفهمها؛
(ب) توفير أشكال أخرى من المساعدة الحية. والوسطاء. كالأشخاص الذين يقومون بدور الإرشاد والقراءة ومترجمي لغة الإشارة، من أجل تيسير استعمال المباني والمرافق العامة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة،
(ج) استحداث معايير ومبادئ توجيهية دينيا" على الصعيد الوطني لتيسير استعمال المرافق والخدمات العامة من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر تلك المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
(د) تشجيع الكيانات الخاصة التي توفر مرافق وخدمات خاصة على مراعاة كل الجوانب المتعلقة بتيسير وصول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى المرافق والخدمات؛
(هـ) إجراء وتشجيع البحوث المتعلقة بالتكنولوجيات المُعينة الجديدة وتطوير هذه التكنولوجيات وإنتاجها، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيات التي تكون في المتناول من حيث السعر؛
(و) تشجيع مفهوم التصميم العام والتعاون الدولي في مجال وضع المعايير والمبادئ التوجيهية والتكنولوجيات المُعينة؛
(ز) الحرص على استشارة الجمعيات والمؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة، لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتيسير إمكانية وصول المعوقين إلى المرافق والخدمات؛
التنقل الشخصي.
تتخذ الدولة تدابير فعالة . تكفل لذوي الاحتياجات الخاصة،حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير حصول ذوي الاحتياجات الخاصة، على ما يتسم بجودة رفيعة من الوسائل المعينة على الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المعينة، وأشكال المساعدة الحية والوسطاء، وجعل ذلك في متناولهم من حيث التكلفة؛
(ب) تعزيز التصميم العام للوسائل المعينة على الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المُعينة، وتشجيع الكيانات الخاصة المعنية بصنعها على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة،
(ج)إجراء وتشجيع البحوث المتعلقة بالوسائل والأجهزة المعينة على الحركة وبالتكنولوجيات الجديدة وتطويرها وإنتاجها؛ (د) تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛
(هـ) تيسير حرية تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونه وبتكلفة في المتناول؛
(و) تزويد ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمعلومات المتعلقة بالوسائل المعينة على الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المعينة وغيرها من الإشكال
المادة 11- حقوق وتكييف البيئة لتلائم احتياجاتهم
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف يتم تكييف البيئة الطبيعية وإخضاعها لتلبية احتياجاتهم ) الإعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وتحتاج إلى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل والحد من آثار الإعاقة السلبية , كما إن تأهيل وتعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف مع مجتمعه يعتبر غير كافياً في ميدان التربية الخاصة الحديثة حيث إنه يجب تكييف البيئة الطبيعية لتلبي احتياجاته ومتطلباته حتى يكون هناك تفاعلاً مستمراً بين الطرفين , لذلك نالت البيئة الطبيعية الاهتمام وولدت فكرة البيئة المحررة من العوائق والتي تقوم على واقع إن هناك عوائق يصنعها الإنسان في البيئة أو قد تكون موجودة ويجب تعديلها في كل من المباني والمنشآت والمرور والإسكان والمواصلات وغيرها من الأجهزة الخاصة والعامة لتصبح مناسبة لهذه الفئات للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة بهم بكل حرية و ليسهل دمجهم في المجتمع بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم ووضع البرامج الإعلامية المتكاملة والتعليمية لإزالة الشوائب العالقة في بعض الممارسات تجاههم وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية .وتعالج هذه الورقة عدداً من المواضيع الخاصة بتوفير خدمات خاصة لهذه الفئات في كل من النقل البري والبحري والجوي والمباني الجاهزة والأماكن المقترحة وتخلص إلى عدد من التوصيات لتطوير بعض الخدمات الأساسية لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة .وأود أن أنوه إنا ما كتبته في هذه الورقة لم اعتمد فيه على المراجع المكتوبة فقط وإنما هو نتاج خبرة ميدانية طويلة ومعايشة فعلية بحكم إنني من "ذوي الاحتياجات الخاصة"لكي يكون تركيزي على المراجع بقدر ما يكون على الخبرة العملية الميدانية الفعلية
على الدولة أن تضمن حصوله على كافة الحقوق التي يتمتع بها غير المعاق والحد من التمييز بين المعاقين
وبين والمجتمع و عدم إطلاق المسميات التي قد تؤثر على نفسيته مثل كلمة معوق وأبله ومعتوه وأبكم وأخرس وشاذ وعاجز الخ....والتي كانت من أهم آثارها السلبية هي :
الوصمة الاجتماعية لهؤلاء بالقصور والعجز أكثر من الإشارة إلى مظاهر الكفاءة والمساواة والايجابية مع إغفال قدراتهم كالعاديين .
إعطائهم الشعور بالدونية و بأنهم أقل قيمة وقدرة من غيرهم .ـ و الشعور بالإحباط وعدم تقديرهم لذاتهم ,وإحساسهم بالألم النفسي والشعور بالخجل والعار نحو ذاتهم .
شعور أسرهم نحوهم بهذه المسميات السلبية واستبدالها بمسميات بديلة قد تكون أكثر ايجابية لمثل الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتميز بالأتساع والشمول كما تنطوي على نظرة أكثر إيجابية من حيث أنهم فئات خاصة يمكن أن يصبح أداؤهم عادياً أو على الأقل قريباً من العادي .هذا ويعتبر المجتمع هو المعاق أو العاجز لأنه لم يستطع توفير الخدمات المعاقين وعلى الدولة حمايتهم من الإيذاء والإساءة وتغيير الاتجاهات السلبية عن طريق تأهيل المجتمع لتغيير النظرة السلبية نحوهم .لو القينا نظرة على حقوقهم في المجتمعات المتقدمة ومتى بدأت لوجدنا إنها بدأ ت منذ أن تم عقد هيئة الأمم المتحدة لمشاركة العجزة والمعوقين في الحياة العملية
(المادة 12– التوعية... - التشجيع لتغيير المواقف
على الدولة تعزيز المواقف الإيجابية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة،
1- على الدولة ا باتخاذ التدابير الفورية والفعالة للقيام بما يلي:
(أ) زيادة الوعي لدى المجتمع بأسره بالإعاقة وبذوي الاحتياجات الخاصة،
(ب) مكافحة القوالب النمطية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأشكال التحيز ضدهم؛
(ج) ترويج صورة ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم قادرين ومساهمين في المجتمع، يشتركون في التمتع بالحقوق والحـــريات التي يتمتــع بـها الجميـع
2- تشمل هذه التدابير في جملة أمور أخرى ما يلي:
على أجهزة الإعلام المقروء و المكتوب بحق (ذوي الاحتياجات الخاصة،) في عمليات التوعية بمشكلات(ذوي الاحتياجات الخاصة،) وكيفية التعامل معهم.
على وزارة الثقافة والأعلام العمل على برنا مج تلفزيوني تحت مسمى (يوم في حياة معاق ) يكون البرنامج يعايش واقع ذوي الاحتياجات الخاصة،) ويلقي الضوء على معاناة (ذوي الاحتياجات الخاصة،) و معاناة المحيطين بهم وهذا سوف يكون على شكل رسالتين الرسالة الأول تثقيف المجتمع عن طريق الأعلام ومن ينكر دور الأعلام في عصرنا الحاضر وهذا سوف يكون له مردود ايجابي بلا شك على تقبل المجتمع للمعوق وتغيير النظرة السلبية اتجاه المعوق ( أما الرسالة الثانية أن يتقبل المجتمع المعوق على أساس أن المعوق عضو فعال في المجتمع ,
الشروع في حملة فعـالة لتـوعية الجـماهير، تـرمي إلى تعــزيز تقبل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواصلة هذه الحملة؛
تشجيع جميع أجهزة وسائط الإعلام على عرض صورة ذوي الاحتياجات الخاصة، على نحو يتفق مع
الإعلام والتوعية للمجتمع: العمل على تغيير نظرة المجتمع نحو الإعاقة ،والابتعاد عن كل ما يسيء للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في وسائل الإعلام المختلفة.ولتحقيق ذلك يسعى المعوقون إلى: التزام وسائل الإعلام بتقديم المعلومات الصحيحة عن قضية الإعاقة،إبراز وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة للنماذج الناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الجنسين وفي مختلف المجالات توسيع مساحة التغطية الإعلامية لأنشطة وفعاليات و الجمعيات والمؤسسات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تشجيع إصدار المجلات والصحف والبرامج الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة،
رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته وزيادة الفهم حول الحقوق والالتزامات وإمكانية الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة،. حث الدولة على الإستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة.
تفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة ووضع آليات لتنفيذها
يجب على الدولة أن تشجع تغيير القوالب النمطية الاجتماعية والثقافية والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات التي تحث على التفريق أو التمييز أو تشكل عائقا أمام ممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة، لحقوقهم. ولذلك، يتعين عليها:
اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي الاجتماعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، واحتياجاتهم، بما في ذلك توفير برامج إعلامية في جميع مستويات التعليم النظامي.
حث وسائط الإعلام على تقديم صورة إيجابية تخلوا من القوالب النمطية عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم.
تنظيم حملات في وسائط الإعلام لإبلاغ المهتمين وعموم الجمهور بالبرامج المتاحة لتحسين فرص المعوقين.
كفالة المشاركة للجمعيات والمؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة، في تنفيذ هذه التدابير.
---------------------------------
المادة 13 - فرص الوصول إلى ما نطمح إليه
نحن ذوي الاحتياجات الخاصة. إننا نتطلع اليوم إلي مجتمع كبير ينعم فيه ذوي الاحتياجات الخاصة، بكافة الحقوق من النواحي الاجتماعية
لتوفير حياة آمنة)
على الدولة أن تعمل جادة على الحصول على الإعفاء الكامل(لذوي الاحتياجات الخاصة، (من جميع الرسوم الحكومية المترتبة عليهم (1- إعفائهم من رسوم استقدام العمالة المنزلية من خدم وسائقين نظرا لان هذه العمالة ليست من باب الرفاهية(لذوي الاحتياجات الخاصة، (كما هي لغيرهم ) (2- إعفائهم من رسوم فواتير الماء والكهرباء والتليفون) (3- إعفائهم من رسوم رخصة سير السائق والسيارة على حد سواء والتامين على الرخصة ) (4- إعفائهم من رسوم استمارة السيارة الجديدة و التجديد وكذلك نقل ملكية السيارة , مما سيكون له طيب الأثر الإيجابي في تحسين معيشتهم وسرعة اندماجه في المجتمع .
تطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية و الأهلية القائمة لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة،
توحيد مصطلحات وتعريفات وتصنيفات الإعاقة.
تأمين الاستفادة من التكنولوجية الحديثة في برامج تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة،
إجراء الدراسات والأبحاث حول قضية الإعاقة وتأمين التمويل اللازم لها وتسليط الأضواء على إعاقات تطور النمو الارتقائي. - تطوير مهارات وقدرات العاملين مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مجالات التأهيل التربوي والاجتماعي والنفسي والطبي والمهني.
(أ) كرامة الأشخاص واعتمادهم على ذاتهم بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلالهم؛
(ب) الإدماج الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة، كمواطنين ومشاركين في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة؛
(ج) احترام الفوارق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية؛
تكافئ الفرص,. لشخص الحق في أخذ حقوقه و حريته؛
ألا تتخذ القرارات ذات الصلة إلا وفقا للإجراء الذي يحدده القانون ومع تطبيق الضمانات القانونية ذات الصلة.
(د) تكفل حصول ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يواجهون صعوبة في نيل حقوقهم أو في فهم المعلومات أو في التعبير عن أنفسهم على المساعدة في فهم المعلومات المقدمة لهم والتعبير عن قراراتهم وخياراتهم و أفضلياتهم فضلا عن الدخول في اتفاقات أو عقود ملزمة لتوقيع الوثائق أو المثول كشهود.
(هـ) تتخذ جميع التدابير الملائمة والفعالة لضمان تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة،على قدم المساواة بالحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وحصولهم على قدم المساواة على القروض المصرفية و الرهون والأشكال الأخرى للائتمان المالي؛
(و) تضمن عدم حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.
اثنين - الغرض من هذه النظام هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة، تمتعا" كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم الفطرية.
الاتصال“المباشر وغير المباشر
”الاتصال“ يشمل لغة الكلام ولغة الإشارة، وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الخطية والسمعية الميسورة الاستعمال، واللغة المبسطة، والقراء من البشر وأساليب الاتصال المعززة والبديلة، ووسائل وأشكال الاتصال، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال سهل الاستخدام.
”الإعاقة“/”ذوي الاحتياجات الخاصة، “...
”التمييز على أساس الإعاقة“ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك إنكار الحق في ترتيبات معقولة [التمييز المباشر وغير المباشر]؛
”اللغة“ تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية.
[”القوانين الوطنية المنطبقة عموما“ تعني القوانين التي تسري على المجتمع ككل ولا تعامل المعوقين معاملة مختلفة عن الآخرين. ولعبارتي ”القوانين والإجراءات الوطنية المنطبقة عموما“ و ”القوانين والأعراف والتقاليد الوطنية المنطبقة عموما“ نفس المعنى، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال]؛
”وسائل الراحة المعقولة“ تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لكفالة تمتع المعوقين على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
”التصميم العام“ و ”التصميم الشامل“ يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد ”التصميم العام“ و ”التصميم الشامل“ و وسائل المساعدة لفئات معينة من المعوقين حيثما تكون هناك حاجة إليها.
المادة 14المسـاواة وعـدم التمييـز
1-على الدولة أن تعدل بين جميع الأشخاص بأن يكونوا متسـاوين أمام القانون ويتمتعـون دون أي تمييـز بالحماية على قدم المساواة بموجب القانون. وتحظر الدولة أي تمييـز على أساس الإعاقة وتكفل لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييـز. وتحظر الدولة أيضا أي نوع من أنواع التمييـز وتضمن لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييز القائم على أي أساس سـواء كان العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخـر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولـد أو سبب أو نوع الإعاقة أو الجنس أو أي وضع آخر.
2 -أ) يعني التمييـز أي تمييــز أو استبعاد أو تقييد يهـدف أو يترتب عليه الإضـرار أو إلغاء الاعتـراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، أو تمتعهم بها أو ممارستها على قدم المساواة.
(ب) يشمل التمييز جميع أشكال التمييـز بما في ذلك المباشرة وغير المباشرة والمنتظمة ويشمل أيضا التمييز على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصوَّرة.
3- لا يشمل التمييـز أي حكم أو معيـار أو ممارسة يمكن لدولة أن تبررها موضوعيا وبشكل ثابت بالبراهين، متذرعة بهدف مشروع، وحيثما تكون سبـل تحقيق هذا الهدف معقولة وضرورية.
4- لضمان حـق المعوقين في المساواة، تتعهـد الدولة باتخاذ جميع الخطوات الملائمة بما في ذلك عن طريق التشريع، لتوفير وسائل الراحة المعقولة . المعرَّفة بأنها عمليات تعديل وتكييف ضرورية وملائمة لضمان تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستهم لها على قدم المساواة ما لم تفرض هذه التدابير عبئـا غير متناسب.
5- لا تعتبر التدابير الخاصة . التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة، تمييزا على النحو المعرَّف في هذه ، لكن يتعين ألا يترتب عليها بأي حال من الأحوال استمرار تطبيق معايير متفاوتة أو مستقلة؛ وتوقف تلك التدابير عند تحقيق أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة .
المادة 15الإعاقة" “لذوي الاحتياجات الخاصة، " “التمييز على أساس الإعاقة”
على الدولة أن تكفل حرية وأمن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة،
(أ) التمتع بالحق في الحرية والأمن دون تمييز على أساس الإعاقة؛
(ب) عدم حرمانهم من حريتهم ., بشكل غير قانوني.أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متناسق مع القانون وألا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة.
2 -على الدولة أن تكفل عدم حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة، من حريتهم:
(أ) معاملتهم بطريقة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة وبطريقة تراعي احتياجاتهم بوصفهم معوقين؛
(ب)) تزويدهم بالمعلومات الوافية بأشكال ميسورة فيما يتعلق بأسباب حرمانهم من الحرية؛
(ج) تزويدهم على الفور بإمكانية الحصول على المساعدة القانونية والمساعدة الملائمة الأخرى من أجل:
1- استئناف عدم قانونية حرمانهم من الحرية أمام محكمة أو هيئة محايدة ومستقلة ومختصة أخرى (وفي هذه الحالة ينبغي تزويدهم بالقرار على الفور بشأن أي من هذه الإجراءات)؛
2- طلب إجراء استعراض دوري للحرمان من الحرية؛
(د) تعويضهم في حالة الحرمان غير القانوني من الحرية، أو الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما يتعارض مع هذا النظام .
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة
1 - تتخذ الدولة جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتعليمية وغيرها من التدابير لعدم إخضاع المعوقين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة.
2تحظر الدولة بشكل خاص إجراء التجارب الطبية والعلمية على ذوي الاحتياجات الخاصة، دون موافقة حرة ومستنيرة بين الشخص المعني وتحميهم من هذه التجارب، وتحمي ذوي الاحتياجات الخاصة، من التدخلات القصرية والاحتجاز القصري في المؤسسات من أجل تصحيح أو تحسين أو تخفيف أية إعاقة فعلية أو متصورة.
حياة لا عنف فيها ولا سوء معاملة
1 -تدرك الدولة أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يتعرضون، داخل منازلهم وخارجها على السواء، لمخاطر شديدة تشتمل على العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال. وعليه، تتخذ الدولة جميع التدابير القانونية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، وحمايتهم من جميع أشكال المضايقات بما في ذلك الاستغلال غير ألا أخلاقي .
2 -يحظر بموجب هذه التدابير إجبار ذوي الاحتياجات الخاصة، على الخضوع لأي تدخلات أو احتجازهم في مؤسسات للرعاية بغاية علاج أي علة حالية أو متصورة أو تحسينها أو تخفيف حدتها، أو خطفهم، وحمايتهم من هذه الأمور.
3 - تتخذ الدولة أيضا التدابير المناسبة لحماية المعوقين ، وبعدة وسائل من بينها مؤازرة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم بما في ذلك تزويدهم بالمعلومات.
4 - تكفل الدولة رصد جميع المرافق والبرامج، العامة والخاصة على السواء، التي يوضع فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، جنبا إلى جنب، منفصلين عن الآخرين، رصدا فعليا للحيلولة دون حدوث أعمال تشتمل على العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة
5 - تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة., للمساعدة على استعادة ذوي الاحتياجات الخاصة، عافيتهم النفسية والجسدية وعلى إعادة إدماجهم في المجتمع، لدى وقوعهم ضحية لي أي شكل من أشكال التمييز
6 - تكفل الدولة التعرف على حالات العنف وإساءة المعاملة والإبلاغ عنها وإحالتها إلى السلطات المختصة والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، ومنح الحماية، وحسب الاقتضاء، طلب تدخل السلطات القضائية.
حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على المعلومات
تتخذ الدولة التدابير المناسبة التي تكفل تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة، من ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة “برايل”، ولغة الإشارة .، وغيرها من طرق التواصل.التي يختارونها بأنفسهم، وفي طلب معلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك بوسائل عدة من بينها ما يلي:
(أ) تزويد ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على طلبهم، بمعلومات عامة في الوقت المناسب وبدون أي تكلفة إضافية، تقدم في ما يختارونه من صيغ., وتكنولوجيات تراعي أوضاعهم الخاصة، مع أخذ مختلف أنواع الإعاقة في الاعتبار؛
(ب) قبول قيام ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام طرق تواصل بديلة في معاملاتهم الرسمية؛
(ج) تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، استخدام طرق التواصل البديلة والإضافية المعِينة؛
(د) إعداد البحوث المتعلقة باستحداث تكنولوجيا جديدة وتطويرها وإنتاجها، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعِدة التي تتلاءم مع أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتشجيع على إعدادها؛
(هـ) تعميم أشكال المساعدة ودعم مناسب أخر لذوي الاحتياجات الخاصة، لكفالة حصولهم على المعلومات.
(و) تشجيع.المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات إلى العامة على تقديم معلومات وخدمات بصيغ تراعي أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسهل عليهم استخدامها؛
ز) تشجيع وسائط الإعلام العامة على جعل خدماتها تراعي أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة،
النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة،
على الدولة بأن تعلم أن النساء والبنات المعوقات يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز وأن من اللازم اتخاذ تدابير مركزة ومراعاة لضمان عدم التمييز بين النساء والبنات المعوقات تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
على الدولة أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم للمرأة بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموضحة.
الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة،
على الدولة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولضمان تساوي حقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع غيرهم في التمتع بجميع الحقوق الموضحة في هذا النظام .
يكون التوخي أفضل لمصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، اعتبارا أساسيا.
على الدولة أن لا تمنع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
المادة 16- عدم التعرض للاستغلال والعنف وإساءة المعاملة
على الدولة أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل منازلهم وخارجها على السواء،وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.
على الدولة أيضا أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة لكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للمعوقين وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس ذوي الاحتياجات الخاصة، وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة، والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدولة أن يُراعى أثناء توفير خدمات الحماية سن المعوقين ونوع جنسهم وإعاقتهم.
على الدولة أن تكفل قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المُعَـــدة لخدمــــة ذوي الاحتياجات الخاصة، رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة.
على الدولة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة ذوي الاحتياجات الخاصة، عافيتهم الجسدية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو إساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق تقديم خدمات الحماية لهم. وتحقيق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامتَه واستقلاله الذاتي، وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من الجنسين وسنهما.
على أن تضع الدولة تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات خاصة تراعي كلا من الجنسين والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة في حق ذوي الاحتياجات الخاصة، والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.
المادة 17- تشجع الدين
على الدولة اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، على قدم المساواة في الحياة الدينية لمجتمعهم و مراعاة مواسم الخير الدينية مثل الحج والعمرة وعلى سبيل المثال للحصر اصطحاب مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أداء فريضة الحج أو العمرة.
1- ينبغي لدولة أن تشجع، بالتشاور مع السلطات الدينية، التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز وإلى تمكين المعوقين من ممارسة الأنشطة الدينية.
(ا)تهية المرافق الدينية في المساجد
(ب)تهية مرافق الوضوء
2- ينبغي للدولة أن تشجع على توزيع معلومات عن المسائل المتعلقة بالعوق، على المؤسسات الدينية. وينبغي لها أيضا أن تشجع السلطات الدينية على أن تدرج في برامج التدريب الخاصة بالمهن الدينية، وكذلك في برامج التعليم الديني، وإعطاء معلومات عن السياسات في مجال العجز.
3- ينبغي للدولة أن تتيح للأشخاص الذين يعانون من عاهات في حواسهم فرص الاطلاع على الكتب الدينية. كقراءة القران و قصص الأنبياء و سيرة المصطفى محمد  و أصحابة رضوان الله عليهم
4- ينبغي لدولة و المؤسسات الدينية أن تستشير الجمعيات والمؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة، لدى وضع تدابير تستهدف تحقيق مشاركة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الأنشطة الدينية على قدم المساواة مع غيرهم.
المادة18 حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على معلومات
تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة التي تكفل تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة، من ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي، بما في ذلك حقهم في طلب معلومات و الأفكار وتلقيها والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، واستخدام لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى السهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم( )، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تزويد ذوي الاحتياجات الخاصة، بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات سهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة، في الوقت المناسب وبدون تحميل ذوي الاحتياجات الخاصة، تكلفة إضافية؛
(ب) قبول وتيسير قيام ذوي الاحتياجات الخاصة، في معاملاتهم الرسمية
(ج) تشجيع الكيانات الخاصة التي تقدم الخدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للمعوقين بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛
(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك المقدمين للمعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول المعوقين؛
المادة 19- المعلومات
بأن تتحمل الدولة المسؤولية النهائية عن جمع وتوزيع المعلومات بشأن الأحوال المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة، ، وتنهض بأعباء البحوث الشاملة والمتعلقة بكل جوانب الموضوع، بما في ذلك العقبات التي تمس حياة ذوي الاحتياجات الخاصة،
1- ينبغي لدولة أن تجمع، على فترات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الاحصاءت المتعلقة بالجنسين وغيرها من المعلومات عن الأحوال المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة،. ويمكن أن يكون جمع هذه المعلومات مقترنا بعمليات التعداد الوطني واستقصاءات الأسر المعيشية. ويمكن إجراء هذه الاستقصاءات بالتعاون الموثق مع عدة جهات من بينها الجامعات ومعاهد البحوث والجمعيات والمؤسسات المعوقين. وينبغي أن يتضمن جمع البيانات أسئلة عن البرامج والخدمات وعن أوجه الإفادة منها.
2- ينبغي لدولة أن تنظر في إمكانية إنشاء مركز للبيانات خاصة بالعجز، يضم إحصائيات عن الخدمات والبرامج المتاحة وكذلك مختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وينبغي لها أن تضع في اعتبارها ضرورة حماية الخصوصية الفردية واكتمال الشخصية.
3- ينبغي لدولة أن تستحدث وتدعم برامج للبحوث عن المسائل الاجتماعية والاقتصادية ومسائل المشاركة التي تمس حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحياة أسرهم. وينبغي أن تتضمن هذه البحوث دراسات عن أسباب العجز وأنواعه وتواتره، ومدى توافر البرامج القائمة وفعاليتها، والحاجة إلى تطوير وتقييم الخدمات والتدابير الداعمة.
4- ينبغي لدولة أن تطور وتعتمد مصطلحات ومعايير لإجراء الدراسات الاستقصائية الوطنية، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات من ذوي الاحتياجات الخاصة،
5- ينبغي لدولة أن تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، في جمع المعلومات وإجراء البحوث. ولإجراء تلك البحوث، ينبغي على الدولة أن تقوم، بوجه خاص، بتشجيع توظيف أشخاص أكفياء من بين ذوي الاحتياجات الخاصة،
6- ينبغي لدولة أن تدعم تبادل نتائج البحوث وتبادل الخبرات.
7- ينبغي لدولة أن تتخذ تدابير لتعميم المعلومات والمعارف عن العجز على جميع المستويات السياسية والإدارية داخل المجالات الوطنية والإقليمية والمحلية.
المادة20- المشاركة في الحياة السياسية والعامة .. والحقوق في السياسية
على الدولة أن تلتزم بما يلي: الحقوق السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة، دون تمييز، وتتعهد بما يلي
(أ) كفالة ممارسة حق التصويت العام السري لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن تدرج لهذا الغرض فيها آليات التصويت الأدوات والتكنولوجيات الموضوعة خصيصا لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو تلك أو بأن تخصص مرافقين يساعدون ذوي الاحتياجات الخاصة، على الإدلاء بأصواتهم.
(ب) إلغاء القوانين والنظم التي تمنع أو تقيد إلحاق ذوي الاحتياجات الخاصة، بمناصب في الإدارة العامة وترشيحهم لتولي مناصب عامة.
(ج) المشاركة في حماية حق ذوي الاحتياجات الخاصة، في التجمع بحرية وتكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهم للمشاركة في العمليات السياسية والاجتماعية.
نطالب بتطبيق القرارات و المشاركة في الحياة السياسية والعامة
على الدولة بأن تعدل بين جميع الأشخاص وأن يكونوا متسـاوين أمام القانون ويتمتعـون دون أي تمييز بالحقوق السياسية للمعوقين ، وتلتزم بالقيام بما يلي:
(أ) أن تعمل بشكل فعال من أجل تهيئة بيئة يأتي فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، و أن يشاركوا بصورة فعلية وكاملة في الحياة السياسية والعامة، إما مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك إعطاء الحق للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، في التصويت وفي أن يُنتخبوا، ومن خلال الحرص على أن تتسم إجراءات التصويت ومرافقه بما يلي:
1’- أن تكون مناسبة وميسرة وسهلة في الفهم؛
2-’ أن تتيح حماية حق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في التصويت عن طريق الاقتراع السري؛
3-’ أن تسمح، عند الاقتضاء، بتقديم المساعدة للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، في التصويت؛
(ب) أن تعمل بشكل فعال من أجل تهيئة بيئة يتأتى فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يشاركوا بصورة فعلية وكاملة في تسيير الإدارة العامة، وأن تشجع، حسب الاقتضاء، على مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي
1’- المشاركة على قدم المساواة في أنشطة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وإدارة شؤونهما؛
2’- إنشاء جمعيات ومؤسسات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والانضمام إليها لتمثيلهم على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛
ج) أن تكفل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات والمؤسسات التي تمثلهم، على قدم المساواة مع الآخرين، في جميع عمليات اتخاذ القرارات، ولا سيما القرارات التي تتعلق بشؤونهم
) و تعترف بأهمية المبادئ والتوجيهات السياسية الواردة في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافئ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة، في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز تكافئ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة،
تهيئة بيئة فعالة يأتي فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، يستطيعون من خلالها أن يشاركوا بصورة فعلية وكاملة في الحياة السياسية والعامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارونه بحرية ، بما في ذلك الحق والفرصة للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، في التصويت والترشيح ، وعن طريق ضمان أن تتسم إجراءات التصويت ومرافقه :
أولا - أن تكون مناسبة وميسرة وسهلة الفهم ؛
ثانيا. حماية حق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في جعلها حرة وتبليغ القرار والتصويت عن طريق الاقتراع السري؛
ثالثا. السماح ، عند الاقتضاء ، بتقديم المساعدة في التصويت للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة،
تهيئة بيئة فعالة يأتي فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهم الحق من خلالها أن يشاركوا بصورة فعلية وكاملة في تسيير الإدارة العامة ، ويشجعوا ، حسب الاقتضاء ، على مشاركتهم في الشؤون العامة ، بما له من فوائد على المعوقين
أولا - المشاركة على أساس المساواة في أنشطة الإدارة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ؛ بما في ذلك التمثيل والمشاركة في إعمال الجمعية والمؤسسات و المنظمات الدولية...
ثانيا. أو أشكال الانضمام إلى الجمعيات والمؤسسات من ذوي الاحتياجات الخاصة، في تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة، على الأصعدة الوطنية و المحلية والإقليمية والدولية ؛
و تكفل ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات والمؤسسات في المشاركة ، على قدم المساواة مع الآخرين ، في جميع عمليات صنع القرار ، ولا سيما القرارات التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة،.
د. أن تكفل ذوي الاحتياجات الخاصة، في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط والبرامج الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية للتنمية.
المشاركة في جميع أجهزة الدولة في الحكم
اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل لذوي الاحتياجات الخاصة، دون أي تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها والمشاركة في أعمال الجمعيات والمؤسسات الدولية.
المادة 21 – الثقافة
على الدولة إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة، في الأنشطة الثقافية وتمكينهم من المساهمة فيها على قدم المساواة مع غيرهم.
ينبغي لدولة أن تكفل للمعوقين فرص استغلال قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لفائدتهم وحدهم بل أيضا لإثراء مجتمعهم المحلي سواء كانوا في المناطق الحضارية أو الريفية. ويذكر من هذه الأنشطة، على سبيل المثال، الأدب والمسرح والفنون التشكيلية والرسم والنحت. وينبغي أن تولي الدولة الاهتمام، بوجه خاص، بالأشكال الفنية التقليدية والمعاصرة، مثل عروض مسرح الخط العربي وتلاوة المحفوظات ورواية القصص.
ينبغي لدولة أن تعمل على تيسير دخول المعوقين إلى أماكن العروض والخدمات الثقافية، مثل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات، وعلى توفير هذه الأماكن.
ينبغي لدولة أن تعمل على تطوير واستعمال ترتيبات تقنية خاصة لوضع المؤلفات الأدبية والأفلام والمسرحيات في متناول المعوقين.
المادة 22- الترويح والرياضة
تتخذ الدولة تدابير تكفل تكافؤ الفرص أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، لممارسة الأنشطة الترويحية والرياضية.
ينبغي للدولة أن تستحدث تدابير تستهدف تيسير دخول ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أماكن الترويح والرياضة، وإلى الفنادق والشواطئ وساحات الألعاب الرياضية والقاعات الرياضة البدنيـــة، وما إلى ذلك. وينبغي أن تتضمن تلك التدابير توفير الدعم للموظفين العاملين في البرامج الترويحية والرياضية، بما في ذلك المشاريع الرامية إلى استحداث طرائق للوصول إلى هذه الأماكن والمشاركة في أنشطتها، وصوغ برامج لإعلام وتدريب العاملين في تلك المجالات.
ينبغي للسلطات السياحية ووكالات السفر والفنادق والمنظمات الطوعية وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة الترويحية أو فرص السفر أن تقدم خدماتها للجميع، مع مراعاة ما للمعوقين من احتياجات خاصة. وينبغي توفير التدريب المناسب للحفز على تلك العملية.
ينبغي تشجيع الجمعيات والمؤسسات الرياضية على أن تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة، مزيدا من فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية. وقد يكفي أحيانا إتاحة الفرص للمشاركة، اتخاذ تدابير لتيسير الوصول. وفي أحيان أخرى تقضي الحاجة باتخاذ ترتيبات خاصة وإتاحة ألعاب خاصة. وينبغي للدولة أن تدعم مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، في المباريات الوطنية والدولية.
ينبغي أن تتاح ذوي الاحتياجات الخاصة، المشتركين في الأنشطة الرياضية فرص تعليم وتدريب تعادل في نوعيتها ما يتاح من فرص للآخرين.
ينبغي لمنظمي الأنشطة الرياضية والترويحية أن يستشيروا الجمعيات والمؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة، لدى تطوير الخدمات الموجهة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة،
على الدولة حق لذوي الاحتياجات الخاصة، في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يلي:
التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّرة؛
البرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسَّرة؛ وضع التدابيـــر الملائمـــة لإتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.
تتخذ الدولة جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة،
يحق لذوي الاحتياجات الخاصة، ، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة على قدم المساواة مع الآخرين وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصُّم.
تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من المشاركة، على قدم المساواة مع الآخرين، في أنشطة الترفيهية والتسلية والرياضة، تتخذ الدولة التدابير المناسبة من أجل:
تشجيع وتعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أقصى حد ممكن، في جميع مجالات الأنشطة الرياضية العامة؛
ضمان إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية، على تشجيع لهم ورفع المعنويات النفسية لهم ، على قدم المساواة مع الآخرين، بالقدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد؛
ضمان دخول ذوي الاحتياجات الخاصة، إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛
ضمان إتاحة الفرصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، للمشاركة، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، في أنشطة اللعب والترفية والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تنظم في إطار النظام المدرسي؛
ضمان إمكانية حصول ذوي الاحتياجات الخاصة، على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفية والسياحة والتسلية والرياضة.
المادة 23- التشريعات المحلية و الدولية
سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل كما هي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيعها بشكل مناسب، وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم، والعمل على توفير المعلومات والبيانات عن طريق ذوي الإعاقة، رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته حول حقوق والتزامات وإمكانيات ومشاركات الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين المعاق من تحقيق التواصل والتكييف الأمثل مع البيئة والمجتمع، وحصول ذوي الاحتياجات الخاصة، على التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التعليمية التي يحصل عليها أقرانهم من الأصحاء ، وتحسين الظروف الصحية والإجراءات الوقائية والحوادث التي تتسبب في الإصابة بالإعاقة وذلك من خلال الرعاية الصحية الأولية والوقائية والتعليم العام، وتطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص المعاقين بهدف تحقيق أعلى مستوى من الاستقلالية، وتأسيس نظم وآليات لشبكات فعالة للمشاركة وتبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الإعاقة والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة آمنة مادياً وأسرياً للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حصول الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، على حقوق وفرص متساوية للمشاركة الفعالة في الأنشطة
الالتزامات العامة
1 -تتعهد الدولة أن تقوم بكفالة الإعمال التامة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد الذين يخضعون لولايتها دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذا الغرض تتعهد الدولة بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ هذه الاتفاقية، وتعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين والأنظمة وتثبيط الأعراف أو الممارسات التي تتعارض مع التمييز
(ب) تجسيد حقوق المساواة وعدم التمييز بسبب الإعاقة في دساتيرها الوطنية أو التشريعات المناسبة الأخرى، إذا لم تكن قد قامت بعد بإدماجها فيها، وكفالة الإعمال العملية لهذه الحقوق عن طريق القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛
(ج) مراعاة مسائل الإعاقة في صميم جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
(د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة
بجمع الإحصاءات والبيانات
من أجل صياغـة وتنفيذ سياسات ملائمة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ينبغي للدولة أن تشجع جمع وتحليل وتدوين الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، لتفعيل حقوق الإنسان. وينبغي أن تكفل عملية جمع هذه المعلومات والاحتفاظ بها:
(أ)( احترام الحق في الخصوصية والكرامة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وينبغي أن يجري جمع المعلومات من المعوقين على أساس طوعـي؛
(ب) حفظها في شكل إحصائي فقط دون تحديد هوية الأفراد وحفظها بشكل مصون لمنع الوصول إلى المعلومات بغيـر إذن أو سـوء استخدامها؛
(ج) كفالة أن يجري تصميم وتنفيذ جمع البيانات في شراكة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الممثلة لهم وجميع المعنييـن الآخرين؛
(د) تصنيفها وفقا للغرض من جمع المعلومات كما ينبغي أن تشمل العمر ونـوع الجنس ونوع الإعاقــة؛
(هـ) انطوائها على معلومات مفصلة عن سبـل الحصول على الخدمات العامة وبرامج إعادة التأهيل والتعليم والإسكان والعمل؛
و) التقيــد بالأخلاقيات الراسخة المتعلقة باحترام إغفال الاسم والسـرية في جمع الإحصاءات والبيانات.
------------------------------------------
المادة 24 - هيئات الرصد والتقييم الوطنية
تلتزم الدولة بإنشاء أو تعزيز مؤسسات التنسيق الحكومية الدولية وتصميم وتنفيذ سياسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، على مستوى الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والمقاطعات المحلية وذلك، وفقا لنظام قضائي داخل المؤسسات المعنية يرصد احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وكرامتهم. وينبغي أن تمثل في الجمعيات والمؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم في تلك المؤسسات على جميع المستويات.
تضطلع هذه المؤسسات، ضمن ما تضطلع به من وظائف رئيسية، على نحو متواصل وبخاصة متابعة الأهداف المنصوص عليها و الآليات الحكومية المعنية و ما تراه مناسبا من توصيات
لا يجوز للمؤسسات المشار إليها في هذه المادة أن تعتمد على المستوى المتدني في تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية.
تقوم هذه المؤسسات مقام آليات التنسيق فيما بين الجمعيات والمؤسسات من ذوي الاحتياجات الخاصة، على المستوى الوطني وعلى مستويات المقاطعات والمحافظات والأقاليم أو المستوى المحلي.
تجري المؤسسات التي يتم إنشاؤها تقييما" كل ثلاثة أشهر للتقدم المحرز في المستوى الوطني وبشأن التدابير المتعين اتخاذها لتحقيق أهدافها.
المادة 25 – لجنة المتابعة
1- لمتابعة هذا الغرض للمعوقين على ما قدم من نظام ، تشكل لجنة خبراء تعنى بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، (تسمى اللجنة فيما بعد)،و تضطلع بالوظائف المشار إليها أدناه. وتشكل اللجنة من 24 خبيرا يتحلون بخصال عالية ومن ذوي الكفاءات المشهود لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وكرامتهم ويتولون مهامهم بصفة شخصية.
2- وينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة بأسماء أشخاص لتعينهم ويجوز لدولة أن تعين شخصا من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن لا يتجاوز عدد المعينين من قبل الدولة النصف
المادة 26 - مهام اللجنة
1- تقيّم اللجنة لتقارير الوطنية السنوية التي تقدمها الدولة بشأن التقدم المحرز والصعوبات المعترضة لهم في المهمات التي يقومون بها ، وتقدم توصيات ملموسة إلى الدولة والهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة للتقدم بخطوات أخرى.
2- تحدد اللجنة المجالات التي يمكن للدولة أن تتعاون فيما بينها وبين الهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة مما يساعد على إنفاذ خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد أن يتم تقّيم اللجنة لتقارير الوطنية، تحيل توصياتها إلى الدولة ومن ثما إلى ممثلي الهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة.
3- يجوز للجنة أن تحيل هذه التقارير إلى الهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة والتي قد تتضمن طلبا لمساعدة مالية إضافية مصحوبا بملاحظات اللجنة واقتراحاتها.
4- لغرض معرفة التقدم المحرز والصعوبات المعترضة في إنفاذ هذه الخدمة وتقديم توصيات ملموسة إلى الدولة وغيرها من الهيئات المختصة، تدعو اللجنة الهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة والمنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في تقييم مدى إنفاذ هذه الخدمة وتدعوها إلى أن تقدم توصياتها في هذا الشأن.
5- تقدم اللجنة إلى الدولة تقريرا سنويا" عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذه الخدمة.
--------------------------------------------- وبعد أيها الإخوة
السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ التشريعات الإنسانية و نظام رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تخدم كل المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص ؟
وقد يسأل سائل: هل يمكن أن ينتفع أحد من تعطيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ؟
الجواب ليس عندي لكنه حتماً موجود في وقائع تهميش قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة،؟

أخراً وليس أخيراً فاعلموا علم اليقين أن كل إنسان يعتريه القصور في التفكير وفي الذكاء وفي الكتابة وما من إنسان على وجه المعمورة كامل ولا منزه عن الخطأ ولا معصوم من الزلات / إلا محمد صلى الله عليه وسلم ,وهوا المعصوم من الزلات , إلا إن قدر رسول اللـه صلى الله عليه وسلم عند اللـه لعظيم
وهو الذي زكاه في عقله فقال سبحانه: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى} [ النجم : 2].
وهو الذي زكاه في صدقه فقال سبحانه: وَمَا يَنطِقُ عَن الهوىَ } [ النجم : 3].
وهو الذي زكاه في فؤاده فقال سبحانه: مَاكَذَبَ الفُؤادُ مَارَأىَ } [ النجم : 11].
وهو الذي زكاه في علمه فقال سبحانه:  عَلَّمَهُ شَديدٌ القُوىَ } [ النجم : 5 ].
وهو الذي زكاه كله فقال سبحانه:  وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلقٍ عَظِيمٍ } [ القلم : 4 ] .
أما نحن بشر نخطي ونصيب وهذا سمة البشر لان الموفق الذي يعترف بالخطأ
ويتراجع إذا اخطأ ,فإذا أخطأنا فهذا من أنفسنا وإن أصبنا فهذا من الله
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكتبه أفقر الخلق إلى الخالق  Skao-45
 
رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنف

رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنف

دام انه لامظله او منبر يتكلم منها المعاقين مباشرة الى من يهمه الامر تبقى الامور مجرد اماني
وشكرا لك وليت خطابك يصل للصحافه والاعلام بشكل عام
 
رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنف

رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنف

[align=center]كلمات وكلمات وكلمات
نناشد بها
وانظمة وقوانين يطربون بها من كان بيدهم الامر والموضوع
ولكنها مجرد كلمات
لانعلم متى ستكون افعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااال
[/align]
 
رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنف

رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنف

التساهل والاهمال من الموظفين والمسؤلين عن أمورذوي الاحتياجات الخاصة،،،
 
رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ ا

؟؟؟ السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ التشريعات الإنسانية و نظام رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة


يا له من سؤال ؟؟؟؟؟​
 
رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ ا

من ومن ومن الله اعلم
أما الحقوق تأخذ ولا تعطى
بنت الشريف
 
رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ ا

[align=center]
ممم ليس لدي إجابة أكيدة
ولكن اعتقد أن معظم ما يطرح حيال الإصلاح والحداثة من قوانين وأنظمة لا تعدو كونها حبر على ورق من جهه " الدولة" ل تقابلها الأماني من الجهة الأخرى " المواطن"
بِ العموم ما يعيق عملية التطوير والإنماء لدينا البيروقراطية المتبعة وك أنها برتوكول نص علية قانون المعاملات وسيرها في الدولة
[/align]
 
رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ ا

ألا يحتاج الأمر محاسبة المسؤولين عن ذلك ؟!
بلى والله ..
وأنا مع الذين يقولون ليت هذا الخطاب الجريء يصل ..
بارك الله فيك
 
رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ ا

[align=center]
اعجبني موضوعك جدا ...


طبعإآ الي يعيق تنفيذ جميع الطلبآت معروف .
عدم . الامانه .. للوزراء . او للموضفين ..
> لخصها لك باقل من دقيقه .
[/align]
 
رد: السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ ا

ماقول الاحسبي الله ونعم الوكيل

على من وقف بينا وبين حقوقنا

مادري كيف ينام من يمنع وصول الحق لصحابه

لكن اقول إن الله شديدالعقاب
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

عودة
أعلى