التبرع با الأعضاء .

[frame="2 10"]
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين

لقد تقدم العلم الحديث تطورا مذهلا ويخدم الأنسان في كافة

المجالات وخصوصا المجال الطبي أذ ا انه في الماضي يمرض

الشخص ويموت دون علاج وحلول لكن في السنين الأخيرة


ظهر التبرع بالأعضاء ويجرى بكل سهولة ويسر

سؤالي لكم .............

ماذا لو طلب منك ان تتبرع بأعضاءك هل تتبرع ؟

هل فكرت بما سيعود عليك بعد وفاتك في الدار الأخرة ؟


سبحان الله أنت اخي اختي تنقذ شخصا ربما يدعى لك طوال


العمر. وتكون انت كسبت من الله سبحانة

اتمنى ان ارى اجابتكم
[/frame]
وتقبلوا فائق التقدير والأحترام
 
رد: لوطلب منك ان تتبرع بأعضاءك !

رد: لوطلب منك ان تتبرع بأعضاءك !

نعم يسعدني جداً ان أتبرع .

ولمَ لا !!

موفقة بصمة أمل
 
رد: التبرع با الأعضاء .

بارك الله فيك أختي نور

موفقه يارب
 
رد: التبرع با الأعضاء .

السلام عليكم

موضوع رائع

ولاكن ملحكم الشرعي في التبرع بالاعضاء
 
رد: التبرع با الأعضاء .

السلام عليكم

موضوع رائع أحكام تتعلق بنقل وبيع و التبرع بالأعضاءحكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً
س: ماحكم الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياًكما يقولون ؟
ج: المسلم محترماً حياً و ميتاً ، و الواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه و تقطيعه ، و قد جاء في الحديث : (( كسر عظم الميت ككسره حياً )) ، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل : أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ، لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه .
و قد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء ، و قال بعضهم : إن في ذلك مصلحة للأحياء ، لكثرة أمراض الكلى ، و هذا فيه نظر ، و الأقرب عندي: أنه لا يجوز ، للحديث المذكور ، و لأن في ذلك تلاعب بأعضاء الميت و امتهاناً له ، و الورثة قد يطمعون في المال ، و لا يبالون بحرمة الميت ، و الورثة لا يرثون جسمه ، و إنما يرثون ماله فقط .

هل تنفذ وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه ؟
س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟
ج: الأرجح : أنه لا يجوز تنفيذها ، لما تقدم في جواب السؤال الأول(1) و لو أوصى ، لأن جسمه ليس ملكاً له .

حكم التبرع بالأعضاء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم /
فضيلة مدير مركز الدعوة و الإرشاد بالدمام سلمه الله
سلام عليكم و رحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى كتابكم رقم (488/9/ش) و تاريخ 4/5/1415هـ و مشفوعه الاستفتاء المقدم من (ع.م.ي.م) الذي يستفتي فيه عن حكم رفع الأجهزة من ابنته المريضة المنومة في
المستشفى العسكري بالظهران ، التي ذكر أنها فاقدة للوعي منذ ولادتها و مصابة بتلف في الدماغ حسب التقرير الطبي المرفق باستفتائه ، كما يسأل عن حكم التبرع بأعضائها .
و أفيدكم : أنني أرى عدم التبرع بأعضائها ، لأن المسلم محترماً حياً و ميتاً ، و قد قال صلى الله عليه وسلم : ((كسر عظم الميت ككسره حياً )) .
و أما موضوع رفع الأجهزة عنها سبق أن صدر بشأنه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، فنرفق لكم نسخة منها(1) ، و فيها الكفاية . فأرجو إبلاغ ماذكر للسائل .
و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته .

هل يجوز شرعاً بيع أي عضو من أعضاء الجسد؟
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إلى حضرة الأخ المكرم / م.ز.ج سلمه الله
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى استفائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3617) و تاريخ 1/7/1417هـ الذي تسأل فيه عن : التبرع بالأعضاء .
و أفيدكم : أنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء فتاوى فيما سألت عنه فنرفق لكم نسخة منها(2) ، و فيها الكفاية إن شاء الله .
أما بيع الأعضاء من الآدمي فإنه لا يجوز .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، إنه سميع مجيب ، و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته .

هل يجوز بيع بعض الأعضاء لسداد الديون ؟
س: قدر الله علي مرض خبيث و هو السرطان – وقاكم الله شره- و عانيت كثيراً منذ عام 1399م و حتى الآن ، و تجولت بكافة مستشفيات المملكة الحكومية و الخاصة ، و
أنفقت جميع ما أملك من مال دون جدوى ، و اضطررت للسفر إلى الخارج طلباً للعلاج ، و بفضل من ثم بفضل إخواني المسلمين منحوني أموالهم مابين قرض و دين يسر لي معرفة و تشخيص المرض و العلاج ، و الآن و لله الحمد تماثلت للشفاء لكن بلغت علي الديون مايقارب خمسمائة ألف ريال ، و لا يوجد لدي عقار أو مال أو قريب أستطيع من خلاله تسديد ما علي من حقوق ، و الآن أنا مضطر للسعي بجميع الطرق و شتى الوسائل حتى أتمكن من سداد حقوق الناس جزاهم الله خير الجزاء ، و لو كلفني ذلك البقاء مقعداً .
و السؤال هو : هل يجوز شرعاً أن أبيع بعض أعضاء جسمي مثل : الكلية و قرنية العين و جزء من الكبد أو الأعضاء التي يرى الطبيب أنها لا تضر ، و لا تسبب ضرراً بعد استئصالها ، و غرض البيع هو السداد حيث أن أمل من سداد ديوني غير تلك الطريقة ؟ علماً بأنني أتقاضى راتباً شهرياً 5300ريال لا يفي في إحضار العلاج بالإضافة إلى الإنفاق على عائلتي و إيجار المنزل ، و أخشى أن يزول بي قدم و يبقى حق الناس بذمتي ، خصوصاً و إن عائلتي أكثرها نساء و أطفال ، و أرجو أن يكون هناك جواب شافي و كافي أتمكن بموجبه الحصول على سداد حقوق الناس قبل فوات الوقت و حتى أكون مطمئناً بالدين قبل يوم الحساب . جزاكم الله خيراً .
ج: و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز لك بيع أي عضو من أعضائك لسداد الدين و لا غيره .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

هل يملك الإنسان التبرع أو بيع أعضائه ؟
س5: هل يملك الإنسان التبرع بالأعضاء أو هل يملك البيع ولم مع الدليل ؟

ج5: صدر بخصوص التبرع بالأعضاء قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم(99)(1) ، كما في الجواب السابق .
بخصوص بيع الأعضاء فقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة برقم (13271) في 25/10/1410هـ ، و هي مرفقة(2) .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

حكم نقل الأعضاء من المجوسي إلى مسلم
س4: هل لجسد المجوسي ومن على شاكلته بعد أو قبل الوفاة حرمة تماثل غيره أو يمكن أن نفرق بين الناس فيما يتعلق بنقل الأعضاء و ذلك عند من يقول بتحريم النقل أو عند من يقول بالجواز ، و هل يمكن أن يقال بجواز النقل من المجوسي للمسلم ، لكونه لا حرمة لجسده ، بخلاف العكس خاصة إذا لم يكن في بلد مسلم ؟
ج4: صدر بشأنه قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم(99) في 6/11/1402هـ ، و برفقه نسخة منه(3) .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر
الحمد لله،و الصلاة والسلام على عبدالله و رسوله نبينا محمد، و على آله و صحبه وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ، ابتداء من الخامس
و العشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402هـ بحيث ( حكم
نقل عضو من إنسان إلى آخر ) بناء على الاسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية و الإقتاء و الدعوة و الإرشاد ، و كان منها السؤال الوارد من الدكتور/ نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة و المستشار و المشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بكتابه المؤرخ في 15/8/1401هـ ، و السؤال الوارد من الشيخ عبد الملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد بكتابيه رقم (1427) و تاريخ 16/6/1402هـ ، و رقم (590/ب) و تاريخ 1/5/1402هـ لعرضهما على المجلس .
و قد رجع المجلس إلى قراره رقم (47) و تاريخ 20/8/1396هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت ، و إلى قراره رقم (62) وتاريخ 25/10/1398هـ الصادر في حكم نزع القرنية ، و إلى قراره رقم (65) و تاريخ 7/2/1399هـ الصادر في حكم التبرع بالدم و إنشاء بنك لحفظه ، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء من قبل في ( حكم نقل الدم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر ) .
و بعد المناقشة و تداول الآراء قرر المجلس بالإجماع : جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه ، إذا دعت الحاجة إليه . و أن الخطر في نزعه . و غلب ممن أخذ منه ، و غلب على الظن نجاح زرعه ، كما قرر بالأكثرية مايلي :
1- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك و أمنت الفتنة في نزعة ممن أخذ منه ، و غلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه .
2- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

حكم التبرع بالأعضاء لصالح المرضى المحتاجين لها
الحمد لله وحده ، و الصلاة والسلام على عبدالله و رسوله نبينا محمد ، وعلى آله و صحبه وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة و الأربعين المنعقدة بمدينة الطائف ، ابتداء من الثالث من شهر ربيع الآخر حتى 12 منه عام 1417هـ بحيث حكم التبرع بالأعضاء لصالح المرضى المحتاجين لها ، خصوصاً من الأشخاص المتوفين دماغياً ، بناء على ماورد إليه سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء بكتابة رقم ( 627/11) و تاريخ 15/6/1416هـ ، و مشفوعة الكتاب المرفوع لسموه من معالي وزير الصحة برقم (621/11) و تاريخ 15/6/1416هـ . المتضمن التقرير المعد حول أهمية التبرع بالأعضاء و زراعتها ، و خاصة عند المتوفين دماغياً .
و قد اطلع المجلس أثناء البحث على قراره رقم (62)(1) في ( حكم نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر ) و إلى قراره رقم (99)(2) في حكم نقل عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر ) ، كما اطلع على القرارات الصادرة من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة و المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بشأن نقل الأعضاء و زراعتها .
و بعد المناقشة و تداول الرأي في الموضوع قرر المجلس : أنه لا يجوز شرعاً الحكم بموت الإنسان الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً – حتى يعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب و النفس ، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موتاً يقيناً ، لأن الأصل في حياته ، فلا يعدل عنه إلا بيقين .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

التبرع بشئ من بدن الإنسان كدمه و عينه
س: هل يسوغ لابن آدم أن يتبرع بشئ من بدنه كدمة ؟
ج: لا يسوغ ، أبلغ من هذا أن بعض الناس قد تبرع بعينه لشخص آخر ، و هذا لايجوز في العين(1) . و الدم من المعلوم أنه ملكاً له . ثم انتقال المالك فيه لا يصح ، لأنه حرام ، و قصته قتلى المشركين لما أرادوا أن يبذلوا مالا لم يوافق الرسول عليه . فالذي في الجسد فيه أنه نجس ، و فيه أنه ما يحل أن يأذن و بدنه يجرح ، و ليس معهوداً في الزمن السابق لفقير الدم . و النص لا يقوم نص . و الله أعلم .
مابقيت إلا (مسألة الضرورة) إذا كان إنسان فارغاً من الدم و قال له الطبيب الذي هو موثوق به إن لم يعلم هذا مات .

حكم سلخ قرنية عين الميت و تركيبها لحي
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية المحترم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ، وبعد:
فبالإشارة ألى خطابكم رقم (34/1/1/6478/2) و تاريخ 30/5/1386هـ المشفوع بها الاستفتاء الموجه من فضيلة الشيخ عبد الحليم عثمان رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية الإسلامية بمقاطعة قدح التابعة لحكومة ماليزيا . و المتضمن استفتاء فضيلته عن حكم سلخ قرنية عين الميت و تركيبها لحي مكفوف البصر ، و أن الطب قد نجح في انقاذ الإنسان و إخراجه من الظلام إلى النور ، إلا أنه نظراً لما في هذا العمل من إضرار بالميت نتيجة سلخ قرنية عينه . و أن الإضرار بالميت حرام شرعاً إلى آخر ما أورده فضيلته في استفتائه .
ج: لقد جرى تأمل ما ذكر ، و تحرر عليه الجواب الآتي :
لقد كثر السؤال عن حكم هذه المسألة ، و لا سيما تطور الطب و توصل الأطباء إلى إمكان مثل هذا بشروط يعرفها ، و منها : أن تؤخذ العين من الميت إثر وفاته فوراً ، و أصبح بذلك من الممكن أن يرتد الأعمى بصيراً في بعض حالات العمى .
و قد اختلف علماء العصر في جواز مثل هذا :
فمنهم المتردد ، ومنهم المانع ، و منهم المجيز . و كل هؤلاء ينظر إلى الموضوع من زاوية معينة .
فمن نظر إلى أن هذا انتفاع بجزء من الميت و أن فيه مثلة و تشويهاً بالميت – ترجع لدية المنع ، و من نظر إلى مافيه من المصلحة الإنسانية و الانتفاع العام – ترجح لديه الجواز .
و من رجح المانعين : أن هذا من المثلة و التشويه بالميت ، و هو ممنوع شرعاً ، فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثله ) ، و أخرج أحمد و أبو داود من حديث عمران بن حصين و سمرة بن جندب رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة)) . و لما في ذلك من تشقيق لحم الميت و تقطيعه .
و قد نص الفقهاء على أنه يحرم قطع شئ من أطراف الميت و إتلاف ذاته و إحراقه ، و استدلوا بحديث : ((كسر عظم الميت ككسر عظم الحي )) و قالوا : و لو أوصى به فلا تتبع وصيته لحق الله تعالى . قالوا : و لوليه أن يحامي عنه و يدافع من أراد قطع طرفه و نحوه بالأسهل فالأسهل كدفع الصائل ، و إن آل ذلك إلى إتلافه و لا ضمان . قالوا : و لا يجوز استعمال شعر الآدمي احتراماً له مع الحكم بطهارته ، لقوله تعالى : ] ولقد كرمنا بني ءادم[(1) ، و كذلك عظمه وسائر أجزائه ، و استدلو بأشياء آخرى تركنا إيرادها اختصاراً
و مما استدل به المجيزون : أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، و أن الضرورات تبيح المحظورات . و هذا الترقيع لإعادة البصر يمكن قياسه على الحاجة إلى استقاذ الحياة بدفع الهلاك ، أو إلى منع إتلاف العضو عندما يتوقف ذلك على تناول بعض المحرمات .
و قد صرح الفقهاء : أنه يسوغ ، بل يجب تناول مثل هذا لدفع الهلاك ، قالوا : و يجوز كشف عورة الرجل و المرأة لأجل العلاج و دفع الأذى مع أن ذلك محرم في الأصل ، و
إنما أبيح لأجل الحاجة أو الضرورة .
و كما يجوز ترقيع جلد الآدمي بأجزاء من جلده ، و كما يجوز نقل الدم من آدمي لآخر لاستنقاذ حياته أو تعجيل برئه ، و لهم أدلة غير هذه .
و أما رأيي الخاص فأنا متوقف في حكم هذه المسألة ، مع أني أميل إلى المنع ، و أخذاً بظاهر النصوص التي مر ذكرها و غيرها .
و المسألة تحتاج إلى زيادة تحقيق و إلمام بأطراف أقوال كل من الطرفين ، و لعل الله ييسر هذا فيما بعد .
و الله أعلم . و صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ، و آله و صحبه وسلم .

نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر
الحمد لله ، و الصلاة والسلام على رسوله و آله و صحبه وبعد :
ففي الدورة الثالث عشرة المنعقدة لمجلس هيئة كبار العلماء بمدينة الطائف ، في النصف الأخير من شهر شوال عام 1398هـ - اطلع المجلس على بحث نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر ، الذي أعدته الجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، بناءً على اقتراح سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد في كتابه رقم (4572/2/1/د) و اطلع على ماذكره جماعة من المختصصين في أمراض العيون و علاجها عن نجاح هذه العملية ، و أن النجاح يتراوح بين 50% و 95% تبعاً لاختلاف الظروف و الأحوال .
و بعد الدراسة و المناقشة ، و تبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية مايلي :
أولاً : جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها و غلب على الظن نجاح عملية زرعها مالم يمنع أولياءه ذلك ، بناء على قاعدة : تحقيق أعلى المصلحتين و ارتكاب أخف الضررين ، و إيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت ، فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه ، و الانتفاع بذلك في نفسه ، و نفع الأمة به ، و لا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه مثله ظاهرة ، فإن عينه قد أغمضت ، و طبق جفناها أعلاهما على الأسفل .
ثانيأ : جواز نقل قرنية سليمة من عين قرر طبيباً نزعها من إنسان ، لتوقع خطر عليه من بقائها ، وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها ، فإن نزعها إنما كان محافظة على صحة صاحبها أصالة ، و لا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره ، وفي زرعها في عين آخر منفعة له ، فكان ذلك مقتضى الشرع ، و هو موجب الإنسانية .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .
 

اعضاء يشاهدون الموضوع (المجموع: 0, الاعضاء: 0, زوار: 0)

من قرأ الموضوع (مجموع الاعضاء: 1)

اعضاء قاموا بالرد في الموضوع (مجموع الاعضاء: 4)

عودة
أعلى