اشعارات

ميثاق الامم المتحدة الاشخاص المعوقين ،

skao-45

New member
ميثاق الامم المتحدة الاشخاص المعوقين ،
(أ) اذ تشير الى المبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة التي تعترف بالكرامه المتاصله والقيمه والمساواة والحقوق غير القابلة للتصرف لجميع اعضاء الأسرة البشريه باعتبارها اساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،
(ب) وإذ تعترف بأن الامم المتحدة ، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان ، قد اعلنت ووافقت على ان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه ، دون تمييز من اي نوع ،
(ج) اعادة تأكيد شموليه وعدم تجزئة والترابط بين جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وضرورة للمعوقين لضمان تمتعهم الكامل دون تمييز ،
(ج) ان العجز هو مفهوم متطور وان العجز ناتج عن التفاعل بين الاشخاص ذوي العاهات والسلوكيه والبيءيه الحواجز التي تعوق مشاركتهم الكاملة والفعاله في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ،
(د) واذ تشير الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه ، والعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه ، واتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعامله او العقوبه القاسيه او اللاانسانيه او المهينه ، واتفاقيه حقوق الطفل ، والاتفاقية الدولية لحمايه حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،
(ه) وإذ تعترف باهميه المبادئ والمبادئ التوجيهيه المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في التأثير على تعزيز وصياغه وتقييم السياسات والخطط ، البرامج والاجراءات على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للمعوقين ،
(ه) مكرر واذ تؤكد اهمية ادماج قضايا الاعاقه كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات ذات الصلة بالتنميه المستدامة ،
(و) وإذ تعترف ايضا بأن التميىز ضد أي شخص على أساس الاعاقه يمثل انتهاكا للكرامة والقيمه المتاصله للانسان ،
(ز) وإذ تعترف كذلك بتنوع المعوقين ،
(ح) واذ تقر بالحاجه الى تعزيز وحمايه حقوق الانسان لجميع الاشخاص المعوقين ، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون الى مزيد من الدعم المكثف ،
(ط) القلق لانه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة والتعهدات ، والمعوقين ما زالوا يواجهون حواجز في مشاركتها بوصفها أعضاء متساوون في المجتمع وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان فى جميع انحاء العالم ،
(ي) واذ تقر باهميه التعاون الدولي من اجل تحسين الظروف المعيشيه للمعوقين في كل بلد ، ولا سيما في البلدان الناميه ،
(ك) واذ تشدد على اهمية الاعتراف قيمتها الحالية والمحتملة المساهمات المقدمة من المعوقين الى الرفاه العام والتنوع في مجتمعاتهم ، وعلى ان تعزيز تمتع المعوقين بما لهم من حقوق الانسان والحريات الاساسية والمشاركة الكاملة من جانب المعوقين سوف تسفر عن تعزيز الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في الانسان ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر ،
(ل) اذ يقر باهميه للمعوقين على حقوقها الفرديه الذاتية والاستقلال ، بما في ذلك حرية خياراتهم بأنفسهم ،
(م) وبالنظر الى ان المعوقين وينبغي ان تتاح الفرصة لان تشارك بنشاط فى عمليات صنع القرار بشأن السياسات والبرامج ، بما في ذلك تلك التي تعنيهم مباشرة ،
(ن) واذ يساورها القلق ازاء الظروف الصعبة التي يواجهها المعوقون الذين يتعرضون لاشكال متعددة او تفاقم التمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الرأي السياسي او غيره ، او قوميه او اثنيه او الاصليه او الاصل الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو السن أو أي مركز آخر ،
(س) تعترف بان النساء والفتيات المعاقات غالبا ما تكون في خطر أكبر ، سواء داخل وخارج المنزل من العنف او الضرر او الاساءه او الاهمال او المعامله المنطويه على اهمال ، واساءة المعامله او الاستغلال ،
(ع) تعترف بان الاطفال المعوقين ينبغي ان يكون التمتع الكامل بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية على قدم المساواة مع غيرهم من الاطفال ، وتشير الى ان نهاية الالتزامات التي تعهدت بها الدول الاطراف في اتفاقيه حقوق الطفل ؛
(ف) وإذ تؤكد الحاجة الى ادماج منظور جنساني في جميع الجهود الراميه الى تعزيز التمتع الكامل بحقوق الانسان والحريات الاساسية للمعوقين ،
(ص) وأبرز حقيقة ان غالبية المعوقين يعيشون في ظروف الفقر ، والاعتراف في هذا الصدد على الحاجة الماسة لمعالجة التأثير السلبى للفقر على المعوقين ،
(ق) واذ يساورها القلق لان حالات الصراع المسلح وحدوث الكوارث الطبيعيه الى حدوث زيادة خبرة الاعاقه في الحرب المنكوبه والبلدان المعرضه للكوارث ، وكذلك لها عواقب مدمره لحقوق الانسان للمعوقين ،
(ق) مكرر وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والامن الدوليين على اساس الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة واحترام صكوك حقوق الانسان الواجبه التطبيق لا غنى عنها لتوفير الحمايه الكاملة للمعوقين ، ولا سيما اثناء المنازعات المسلحه و الاحتلال الاجنبي ،
(ر) وإذ تعترف باهميه الوصول الى الماديه ، الاجتماعية ، الاقتصادية والثقافيه والبيئة ، والصحة والتعليم والمعلومات والاتصالات ، في تمكين المعوقين من التمتع الكامل بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،
(ش) واذ تدرك ان على الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات ازاء الافراد الآخرين وازاء الجماعة التي ينتمي له او لها ، مسؤولية السعي الى تعزيز ومراعاه الحقوق المعترف بها في الشرعه الدولية لحقوق الانسان ،
(ت) واقتناعا منها بان اتفاقيه دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحمايه حقوق وكرامة الاشخاص المعوقين سوف تسهم اسهاما كبيرا في معالجة عميقة الحرمان الاجتماعي للمعوقين وتعزيز مشاركتهم في المجالات المدنيه والسياسية ، والاقتصادية ، والإجتماعية والثقافيه مع تكافؤ الفرص ، في كل من البلدان الناميه والبلدان المتقدمه ،
(ت) مكرر واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعيه والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحمايه المجتمع والدولة ، والمعوقين وأفراد أسرهم ينبغي ان يتلقوا الحمايه والمساعدة اللازمة لتمكين الاسر من المساهمة في كاملة وعلى قدم المساواة في التمتع بحقوق الاشخاص المعوقين ،

قد اتفقتا على ما يلي :
المادة 1 -- الغرض
والغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحمايه وضمان التنفيذ الكامل وتمتعهم على قدم المساواة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص المعوقين ، والى تعزيز احترام كرامتهم المتاصله.
المعوقين تشمل اولئك الذين طويلة الاجل النمو البدني والعقلي والفكري ، او الحسيه التي في التفاعل مع مختلف حواجز قد تعوق مشاركتهم الكاملة والفعاله في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 2 -- التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :

"الاتصال" يشمل اللغات نطقا وقعت ، وعرض النص ، وطريقة بريل ، وحروف الطباعه الكبيرة ، المكتوبة والسمعيه ، والوسائط المتعددة الوصول اليها ، وبلغة سهلة واضحة ، ومعززه للقارئ البشريه وانماط بديلة ، ووسائل وأشكال الاتصال ، بما في المعلومات التي يمكن الوصول اليها وتكنولوجيا الاتصالات ؛
"التمييز على اساس الاعاقه" يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على اساس الاعاقه التي قد يكون غرضه أو أثره اضعاف او ابطال الاعتراف ، او التمتع بها او ممارستها ، على قدم المساواة مع الاخرين ، لجميع حقوق الانسان والاساسية الحريات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيه والمدنيه او أي ميدان آخر. ويشمل جميع اشكال التمييز ، بما في ذلك الحرمان من الراحة المعقوله ؛
"اللغة" تشمل اللغة نطقا وقعت اللغات والاشكال الاخرى من غير اللغات التي يتحدث بها ؛
"وسائل الراحة المعقوله" الوسائل الضروريه والمناسبه تعديل وفرض تسويات غير متناسب أو عبئا لا مبرر له ، حيث تدعو الحاجة ، في حالة معينة ، لتكفل للاشخاص المعوقين ، او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ؛
"التصميم العام" و "التصميم" يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستخدمها جميع الناس الى أقصى حد ممكن ، دون حاجة الى تكييف أو تصميم متخصص. "التصميم العام" و "التصميم" لا تستبعد الاجهزه المساعدة لفئات معينة من المعوقين حيثما وهذا مطلوب.
المادة 3 -- مبادئ عامة
المبادئ الواردة في هذه الاتفاقية :
(أ) احترام كرامة اصيلة فيهم ، والاستقلالية الفرديه بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم ، والاستقلال من الاشخاص ؛
(ب) عدم التمييز ؛
(ج) المشاركة الكاملة والفعاله في المجتمع وادراج ؛
(د) احترام الفوارق وقبول الاعاقه كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشريه ؛
(ه) تكافؤ الفرص ؛
(و) امكانيه الوصول ؛
(ز) المساواة بين الرجل والمراه ؛
(ح) احترام القدرات المتطوره للاطفال المعوقين واحترام حق الأطفال المعوقين للحفاظ على هوياتهم.
المادة 4 -- الالتزامات العامة
1. تتعهد الدول الاطراف بكفالة وتعزيز الاعمال الكامل لجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع المعوقين دون اي تمييز من اي نوع على اساس الاعاقه. وتحقيقا لهذه الغاية ، تتعهد الدول الاطراف :
(أ) أن تتخذ كل التدابير التشريعيه والاداريه وغيرها من التدابير الملاءمه لاعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية ؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبه ، بما في ذلك التشريع ، لتعديل او الغاء القوانين والانظمه والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المعوقين ؛
(ج) أن يأخذ في الاعتبار حمايه وتعزيز حقوق الانسان للمعوقين فى جميع السياسات والبرامج ؛
(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفاله تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذه الاتفاقية ؛
(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبه للقضاء على التمييز على اساس الاعاقه من جانب اي شخص او منظمة او مؤسسة خاصة ؛
(و) القيام او التشجيع على البحث والتطوير ، واتاحتها واستخدامها :
(ط) مصممة عالميا البضائع والخدمات والمعدات والمرافق ، لتلبية الاحتياجات المحددة للمعوقين ، والذي ينبغي ان تحتاج الا الى الحد الادنى الممكن التكيف وبأقل التكاليف لتلبية الاحتياجات التي ينفرد بها المعوقون ، وتشجيع التصميم في وضع المعايير والمبادئ التوجيهيه ؛
'2' التكنولوجيات الجديدة ، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والاجهزه المعينه على الحركة ، والتكنولوجيات المعينه الملاءمه للمعوقين ، مع ايلاء الاولوية للتكنولوجيات بكلفه معقولة ؛
(ز) وتوفير معلومات سهلة المنال للمعوقين بشأن الاجهزه المعينه على الحركة ، والتكنولوجيات المساعدة ، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة ، فضلا عن اشكال المساعدة الاخرى ، ودعم الخدمات والمرافق ،
(ح) تشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع المعوقين في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.
2. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه ، تتعهد كل دولة طرف باتخاذ التدابير اللازمة باقصي ما تسمح به مواردها المتاحة ، وحيثما يلزم ، في اطار التعاون الدولي ، وذلك بهدف التوصل بشكل تدريجي الى الاعمال الكامل لهذه الحقوق ، دون الإخلال بهذه الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والتي تطبق فورا وفقا للقانون الدولي.
3. في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الراميه الى تنفيذ هذه الاتفاقية ، واخرى في عمليات صنع القرار بشأن المسائل المتعلقة بالمعوقين ، يتعين على الدول الأطراف ان تتشاور عن كثب مع والعمل بنشاط على اشراك المعوقين ، بمن فيهم الأطفال المعوقون ، من خلال ممثل المنظمات.
4. ليس في هذه الاتفاقية ما يمس باى من الاحكام المفضيه على نحو افضل الى إعمال حقوق المعوقين والتي قد تكون واردة في قانون دولة طرف او في القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة. ولن تكون هناك قيود عليها او تضييق على اي من حقوق الانسان الاساسية المعترف بها او القائمة في اية دولة طرف في هذه الاتفاقية وفقا للقانون ، والاتفاقيات او اللوائح او العرف على بحجه ان هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق او انها تعترف بها في نطاق اضيق.
5. احكام هذه الاتفاقية سوف تمتد الى كافة اجزاء الدول الاتحادية دون اي قيود او استثناءات.
المادة 5 -- المساواة وعدم التمييز
1. تقر الدول الاطراف بان جميع الاشخاص متساوون امام و بموجب القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو فى التمتع بحمايه والمساواة في الاستفادة من القانون.
2. وتحظر الدول الاطراف اي تمييز على أساس الاعاقه وتكفل للمعوقين على قدم المساواة ودون حمايه قانونيه فعالة ضد التمييز على جميع الاسس.
3. من اجل تعزيز المساواة والقضاء على التمييز تتخذ الدول الاطراف جميع الخطوات المناسبه لضمان توفير وسائل راحة معقولة.
4. التدابير المحددة التي تكون ضروريه لتسريع او تحقيق المساواة الفعليه للمعوقين لا يعتبر ان التمييز بموجب احكام هذه الاتفاقية.
المادة 6 -- النساء المعاقات
1. تعترف الدول الاطراف بان النساء والفتيات المعاقات وتخضع لأنواع متعددة من التمييز ، في هذا الصدد ، وتتخذ تدابير لضمان التمتع الكامل والمتساوي بها بكل ما لهم من حقوق الانسان والحريات الاساسية.
2. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبه لضمان التنمية الكاملة ، والنهوض بالمراه وتمكينها ، وذلك لتضمن لها ممارسة والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 7 -- الأطفال المعوقين
1. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الضروريه لضمان تمتع الاطفال المعاقين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية على قدم المساواة مع غيرهم من الاطفال.
2. في جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال المعوقين تحقيق المصلحه العليا للطفل يجب ان تكون هي الاعتبار الرئيسي.
3. تكفل الدول الاطراف للاطفال المعوقين الحق في التعبير عن ارائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم ، وآرائهم ويجري ايلاء الاعتبار الواجب وفقا لاعمارهم ومستوى نضجهم ، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الاطفال ، والتي ستقدم مع الاعاقه والعمر - المساعدة الملاءمه لتحقيق هذا الحق.
المادة 8 -- التوعيه
1. تتعهد الدول الاطراف باتخاذ اجراءات فورية وفعالة والتدابير المناسبه :
(أ) اذكاء الوعي في المجتمع بأسره ، بما في ذلك على مستوى الاسرة ، وفيما يتعلق بالمعوقين ، والى تعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم ؛
(ب) مكافحة القوالب النمطيه وأشكال التحيز والممارسات الضاره المتعلقة بالمعوقين ، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن ، في جميع مجالات الحياة ؛
(ج) تعزيز الوعي بقدرات واسهامات المعوقين.
2. التدابير الراميه الى تحقيق ذلك ما يلي :
(أ) بدء ومواصلة حملات فعالة للتوعية العامة تهدف الى :
(ط) الى تعزيز تقبل حقوق المعوقين ؛
(ثانيا) من اجل تعزيز وتصورات ايجابية نحو مزيد من الوعي الاجتماعي للمعوقين ؛
'3' تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات واسهامات المعوقين في مكان العمل وسوق العمل ؛
(ب) تشجيع على جميع مستويات نظام التعليم ، بما في ذلك لدى الاطفال منذ سن مبكره ، موقف يتسم باحترام حقوق المعوقين ؛
(ج) تشجيع جميع اجهزة وسائط الاعلام على عرض صورة للمعوقين على نحو يتسق مع الغرض من هذه الاتفاقية ؛
(د) تعزيز برامج تدريبية للتوعية بشأن الاشخاص المعوقين وحقوقهم.
المادة 9 -- سهولة
1. لتمكين المعوقين من العيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة ، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبه لتكفل للمعوقين امكانيه الوصول ، على قدم المساواة مع غيرهم ، الى البيئة الماديه ، لنقل ، الى المعلومات والاتصالات ، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنظم ، والى غيرها من المرافق والخدمات المفتوحه او تقديمها الى الجمهور ، سواء في المناطق الحضريه او في المناطق الريفيه. وهذه التدابير ، التي يجب ان تشمل تحديد وازالة العقبات والحواجز التي تحول دون الوصول ، وتنطبق ، في جملة أمور :
(أ) المباني والطرق والمواصلات وغيرها من المرافق في الهواء الطلق وداخل المباني ، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية واماكن العمل
(ب) المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات ، بما فيها الخدمات الالكترونيه وخدمات الطوارئ.
2. تتخذ الدول الاطراف ايضا التدابير المناسبه ل:
(أ) وضع واصدار ورصد تنفيذ الحد الأدنى من المعايير والمبادئ التوجيهيه لامكانيه الوصول الى المرافق والخدمات المفتوحه او تقديمها الى الجمهور
(ب) ضمان ان الكيانات الخاصة التي توفر المرافق والخدمات التي هي مفتوحة او تقديمها الى الجمهور يأخذ في الاعتبار جميع جوانب امكانيه وصول المعوقين ؛
(ج) توفير التدريب لاصحاب المصلحه بشأن قضايا الوصول التي تواجه المعوقين ؛
(د) في توفير المباني والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور بلافتات مكتوبة بطريقة بريل وسهلة القراءة والفهم اشكال ؛
(ه) توفير اشكال المساعدة الحيه والوسطاء ، بما في الارشاد والقراءة ومترجمي لغة الاشارة المهنيه ، لتيسير امكانيه الوصول الى المباني والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور ؛
(و) تشجيع سائر أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للمعوقين لضمان حصولهم على المعلومات ؛
(ز) تشجيع امكانيه وصول المعوقين الى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة والنظم ، بما في ذلك الانترنت ؛
(ح) تشجيع تصميم وتطوير وانتاج وتوزيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم في مرحلة مبكره ، بحيث تكون هذه التكنولوجيات والنظم اصبحت متاحة بادني تكلفة ممكنة.
المادة 10 -- الحق في الحياة
تؤكد الدول الاطراف من جديد ان لكل انسان الحق الاصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتعهم الفعال به المعوقين على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 11 -- حالات الخطر والطوارئ الانسانيه
تتخذ الدول الاطراف ، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما فيه القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ، جميع التدابير اللازمة لضمان حمايه وسلامة الاشخاص المعوقين في حالات الخطر ، بما في حالات النزاع المسلح ، وحالات الطوارئ الانسانيه وحدوث الكوارث الطبيعيه.
المادة 12 -- الاعتراف المتساوي أمام القانون
1. تؤكد الدول الاطراف من جديد ان للمعوقين الحق في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص امام القانون.
2. تقر الدول الاطراف بتمتع المعوقين تتمتع بالاهليه القانونية 1 على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة.
3. يتعين على الدول الاطراف ان تتخذ التدابير المناسبه لتوفير امكانيه وصول المعوقين الى انها قد تحتاج الى دعم في ممارسة قدرتها القانونية.
4. وتكفل الدول الاطراف جميع التدابير التي تتصل بممارسه الاهليه القانونية لتوفير الضمانات المناسبه والفعاله لمنع اساءة استعمال وفقا للقانون الدولى لحقوق الانسان. وتكفل هذه الضمانات ان التدابير المتعلقة بممارسه الاهليه القانونية احترام الانسان ، وارادته وافضلياته الشخص ، وخالية من اي تضارب في المصالح ونفوذ لا مبرر له ، ومتناسبه والمصممه وفقا لظروف الشخص ، ان يتقدم للاقصر وقت ممكن وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب هيئة مختصه ومستقلة ومحايدة سلطة او هيئة قضائية. الضمانات التي تكون متناسبه مع لمثل هذه التدابير التي تؤثر على حقوق الشخص ومصالحه.
5. تخضع لاحكام هذه المادة ، تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبه والفعاله لضمان الحق المتساوي للمعوقين في امتلاك او وراثه الممتلكات ، والى السيطرة على الشؤون المالية الخاصة بهم والحصول على المساواة في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقاريه وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ، ويجب ان تكفل للمعوقين ليست الحرمان التعسفي من ممتلكاتهم.
المادة 13 -- الوصول الى العدالة
1. تكفل الدول الاطراف فعالية الوصول الى العدالة للمعوقين على قدم المساواة مع الآخرين ، بما في ذلك عن طريق توفير الاجراءيه والسن المناسبه الاقامة ، وتسهيلا لدورهم الفعال في المشاركة المباشره وغير المباشره ، بما في ذلك بصفتهم شهودا ، في جميع الاجراءات القانونية الاجراءات ، بما في ذلك التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.
2. من اجل المساعدة على ضمان فعالية الوصول الى العدالة للمعوقين ، تعزز الدول الاطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال اقامة العدل ، بما فى ذلك رجال الشرطة والعاملين في السجون.
المادة 14 -- الحرية والامان على شخصه
1. تكفل الدول الاطراف عدم خضوع الاشخاص المعوقين ، على قدم المساواة مع الآخرين :
(أ) التمتع بالحق في الحرية والامان على شخصه ؛
(ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وان يكون اي حرمان من الحرية متسقا مع القانون ، وبأي حال من الاحوال بوجود اعاقة تسويغ الحرمان من الحرية.
2. تكفل الدول الاطراف في حالة حرمان المعوقين من حريتهم من خلال اي عملية ، فهي ، على قدم المساواة مع الآخرين ، الحق في الضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان ويعامل وفقا لاهداف ومبادئ هذه الاتفاقية ، بما في ذلك عن طريق توفير الراحة المعقوله.
المادة 15 -- عدم التعرض للتعذيب او المعامله او العقوبه القاسيه او اللاانسانيه او المهينه
1. لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او المعامله القاسيه او العقوبه القاسيه او اللاانسانيه او المهينه. على وجه الخصوص ، لا يجوز تعريض اي شخص دون مثوله الارتضاء الحر للتجارب الطبية او العلميه.
2. تتخذ الدول الاطراف جميع الفعاله التشريعيه او الاداريه او القضاءيه او غيرها من التدابير الراميه الى منع الاشخاص المعوقين على قدم المساواة مع الآخرين من التعرض للتعذيب او المعامله او العقوبه القاسيه او اللاانسانيه او المهينه.
المادة 16 -- التحرر من الاستغلال والعنف واساءة المعامله
1. تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعيه والاداريه والاجتماعية والتعليميه وغيرها من التدابير لحمايه المعوقين ، داخل وخارج الوطن ، من جميع اشكال الاستغلال والعنف واساءة المعامله ، بما فيها الجوانب القائم على الجنس.
2. تتخذ الدول الاطراف ايضا جميع التدابير المناسبه لمنع جميع اشكال الاستغلال والعنف وسوء المعامله على يد ضمان ، في جملة أمور ، والاشكال الملاءمه من نوع الجنس والسن الحساسة المساعدة والدعم للمعوقين واسرهم ومقدمي الرعايه ، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب ، ويعترف التقرير حالات الاستغلال والعنف واساءة المعامله. تكفل الدول الاطراف عدم خضوع خدمات الحمايه هي السن والجنس والاعاقه والحساسة.
3. من اجل الحيلوله دون حدوث جميع اشكال الاستغلال والعنف واساءة المعامله ، وتكفل الدول الاطراف رصد جميع المرافق والبرامج المعده لخدمة المعوقين رصدا فعليا من قبل سلطات مستقلة.
4. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبه لتشجيع التأهيل البدني والذهني والنفسي ، واعادة التأهيل واعادة الادماج الاجتماعي للاشخاص المعوقين الذين يصبحون ضحايا اى شكل من اشكال الاستغلال او العنف او اساءة المعامله ، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحمايه. هذا الشفاء واعادة الادماج في بيئة تعزز الصحة ، والرفاه ، واحترام الذات والكرامة والاستقلال الذاتي للفرد ، ويراعى نوع الجنس والعمر للاحتياجات المحددة.
5. يتعين على الدول الاطراف ان تضع تشريعات وسياسات فعالة ، بما في ذلك النساء والاطفال وركزت السياسات والتشريعات ، لضمان ان حالات الاستغلال والعنف واساءة المعامله في حق المعوقين وتحديدها ، والتحقيق فيها ، وعند الاقتضاء ، المقاضاه عليها.
المادة 17 -- حمايه السلامة الشخصيه
كل شخص معوق له الحق في احترام سلامته الجسديه والعقليه على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 18 -- في حرية التنقل والجنسيه
1. يتعين على الدول الاطراف ان تعترف بحقوق الاشخاص المعوقين في حرية التنقل ، وحرية اختيار مكان اقامتهم والحصول على جنسية ، على قدم المساواة مع الآخرين ، بما في ذلك ضمان ان الاشخاص المعوقين :
(أ) ان يكون لهم الحق في الحصول على الجنسيه وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا او على اساس الاعاقه ؛
(ب) عدم حرمانهم على اساس الاعاقه ، من قدرتهم على الحصول ، في حيازه واستعمال وثائق جنسياتهم او وثائق اخرى لاثبات الهوية ، او اللجوء الى العمليات ذات الصلة مثل اجراءات الهجره ، قد تستدعيها الضروره لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل ؛
(ج) الحق في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلدهم ؛
(د) عدم حرمانهم ، تعسفا او على اساس الاعاقه ، من حق دخول بلدهم.
2. الاطفال المعوقين يجب ان يسجل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته والحصول على اسم ، والحق في الحصول على جنسية و، قدر الامكان ، الحق في معرفة والرعايه من قبل والديهم.
المادة 19 -- العيش المستقل والادماج في المجتمع
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية في التعرف على الحق المتساوي لجميع المعوقين من العيش في المجتمع ، على قدم المساواة مع خيارات الاخرين ، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع المعوقين من هذا الحق والاشراك الكامل والمشاركة في المجتمع ، بما في ذلك ضمان ان :
(أ) الاشخاص المعوقين تتاح لهم الفرصة لاختيار مكان اقامتهم ، وفيها والاشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الاخرين وعدم اجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص ؛
 
رد: ميثاق الامم المتحدة الاشخاص المعوقين ،

مارايكم باني اعمل خارج المنطقة التي اسكن فيها
ما تم نقلي بسهولة وذات يوم كنت امشي على العكازات ذاهب
الى العمل وفي ذلك اليوم ينزل مطر فزلقت الى الارض فدخلت العمل
وثيابي سوداء من الاسفلت
 

عودة
أعلى