ميثاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

alnour

عضو جديد
ميثاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هذا الميثاق مخرج من عمل حملة "أريد قانونًا" التي يتولاها مجموعة من الأشخاص الناشطين ومنظمات المجتمع المحلي بمدينة الرقة والتي تهدف إلى استحداث وتطبيق القوانين الخاصة الضامنة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. ومحاولة دمج هذه البنود للقوانين المفعلة بشمال شرق سوريا.
الغرض
تعزيز وحماية وكفالة تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
مصطلحات:
الأشخاص ذوي الإعاقة: كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
التمييز الإيجابي: يعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
مواد الميثاق:
المادة 1:
- إقرار مبدأ تمتع الجميع بمن فيهم ذوي الإعاقة بالحقوق الطبيعية وإصدارها بتشريع خاص.
- إصدار التشريع الذي يضمن التمييز الإيجابي لذوي الإعاقة مع وضع مؤيد جزائي لكل تشريع خاص.
- إصدار تشريع خاص يجرم التنمر والإساءة (النفسية والجسدية) والإستغلال على أي شخص بمن فيهم ذوي الإعاقة.
المادة 2:
- نشر الوعي المعرفي فيما يخص الحقوق الخاصة لذوي الإعاقة.
- تفعيل جلسات الوعي النفسي وتعريف ذوي الإعاقة بحقوقهم.
- إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بافتتاح مراكز تأهيل وتدريب لذوي الإعاقة ومن يتعامل معهم.
- إلزام وسائل الإعلام بتسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج أسبوعية.
- تأسيس مكتب معني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ويتضمن الجوانب التالية:
الشؤون الإقتصادية- الشؤون القانونية- الشؤون الطبية- الشؤون الإعلامية- الإحصاء- الشؤون التعليمية- شؤون العمل والعمالة.
ونقابة تتابع عمل هذا المكتب وتكون حلقة وصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 3:
التمييز الإيجابي لذوي الإعاقة يتضمن الإعفاء من الضرائب والرسوم والجماركلكافة إحتياجات المعاقين لتسهيل حياتهم الخاصة ومشاريعهم الإقتصادية مع استثنائهم من الانتظار على الدور في التوظيف وكافة الأمور التي تشكل تحديات في حصولهم على الخدمات.
المادة 4:
إلزام جميع مؤسسات الإدارة الذاتية بتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى مباني الإدارة الذاتية والمرافق العامة والمدارس والحدائق وغيرها.
المادة 5:
اعتبار ذوي الإعاقة الجسدية كاملي الأهلية وإقرار الحق بذلك.
المادة 6:
إلزام الإدارة الذاتية على رعاية وتقديم الدعم بكافة أشكاله لذوي الإعاقة في حال عجز الأسرة عن تقديم الرعاية الشاملة.
المادة 7:
إلزام الأحزاب السياسية والمجالس المحلية والهيئات العامة بتخصيص نسبة 10% من لذوي الإعاقة.
المادة 8:
إيجاد بنية تشريعية تحمل صفة الإلزام مع إيجاد تشريعات خاصة متفرعة

https://docs.google.com/forms/d/e/1...hBJdJejy8qAjshTlC94iIelLFSd5k2yst6E6UW0&pli=1
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 2)

User Who Replied This Thread (Total Members: 1)

عودة
أعلى