إرشاد الغافل وتنبيه الناسي الى حكم الصلاة على الكرسي

معاني الامل

عضو جديد

كثر في مساجدنا هذه الأيام المصلون على الكراسي لعذر ولغير عذر، في الفرائض والنوافل، فاضطرب الأمر على البعض وأصبح مما يحتاج إلى بيان.

وقد أجاز الشارع الحكيم لمن لا يستطيع الصلاة قائما أن يصلي قاعدا.

لما روي بالسند إلى ابن بريدة قال حدثني عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان مبسورا قال: "سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" (رواه البخاري).

وفي شرح الغاية: "وكيف قعد جاز" وهي من الرخص في هذا الدين للذي لا يستطيع أن يصلي قائما، بأن يصلي جالسا على أي هيئة كانت، سواء كان على كرسي أو على الأرض أو نحوهما.

لكن هناك بعض الأحكام لصلاة الفرض، ينبغي مراعاتها ومعرفتها لمن يصلي على هذه الكيفية من ناحية المصلي، إن كان منفردا أو مع الجماعة، فنذكرها لعموم الفائدة، وبالله التوفيق:

أولا: الأحكام التي يجب معرفتها ومراعاتها للمصلين على الكراسي:

هناك بعض الملحوظات والأخطاء يفعلها بعض من يصلي على كرسي منها:

1- يجب على المصلي أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، إن كان عذره في عدم القدرة على السجود أو الركوع أو طول القيام، أما إن كان العذر في عدم مقدرته على القيام أصلا فيجوز له أن يكبر جالسا ونحوه، لأن من المعلوم أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، ولا يسقط إلا لعلة أو عذر.

2- ومن أركان الفريضة القيام في حال القراءة ويسقط للعذر، فمن صلى الفرض جالسا لغير عذر بطلت صلاته، ومن المعروف في النافلة أن أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم كما تقدم في الحديث- على خلاف عند بعضهم- سواء كان القاعد على الأرض أو على كرسي أو كيفما قعد، ويأتي قريبا.

3- على المصلي على كرسي ألا يراوح برجليه أو أحدهما على الأخرى، وليعتمد في جلوسه عليهما لا على ظهره كما يأتي.

4- ألا يحرك الكرسي الذي هو جالس عليه في حالة الإيماء للركوع أو السجود، وهذا لا يحدث إلا ممن يبالغ في طريقة الإيماء، وهي غير صحيحة.

5- ألا يستند على ظهر الكرسي استنادا قويا، بحيث لو أزيل ما استند إليه وقع، لأنه أجيز له القعود لعذر، لا الاستناد لغير حاجة، أما لو استند استنادا شديدا لغير حاجة أو عذر بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته، لأنه خالف هيئة من هيئات الصلاة.

6- أن يفرق بين الركوع والسجود بطريقة الإيماء، بحيث يكون إيماء السجود أخفض من الركوع.

7- ألا يسجد على شيء يوضع له، أو يرفع له، كأن يكون متصلا بالكرسي أو غيره، أو يضع له مخدة ونحوها، كما يفعل بعض المسافرين بالطائرات، بحيث يجعل طاولة الطعام الملحقة بالكرسي الأمامي، أو في كرسيه موضعا لسجوده ويسجد عليها، بل يكفيه الإيماء، لأنه إذا عدم السجود والركوع على أصلها- وهي الأرض- فلا يقوم مقامها شيء، وعليه أن يسجد ويركع في محله إيماء، لكن يجعل السجود أخفض إيماء من الركوع.

8- إن كانت علته عدم المقدرة على الجلوس في السجود والركوع أن يصلي قائما، ويركع ويعتدل بعد الركوع، ثم إذا أراد أن يهوي للسجود جلس، والذي يقدر هذا هو المصلي نفسه، لأنه أعلم بنفسه.

9- إن كان جالسا فعليه أن يضع يديه على ركبتيه في حال الركوع، وأما في حال السجود فعليه أن يغاير مكان وضعهما بحيث لا تكون على ركبتيه فيشتبه الركوع بالسجود، فعليه إما أن تكون بجانبي فخذيه على الهواء أو حذاءهما يمينا أو شمالا، وإن كان جالسا على كرسي له أن يمسك بطرف مقعد الكرسي (1)، وذلك لكي يفرق بين الركوع والسجود وهي أبعد من السهو واختلاط الأفعال عليه بين الركوع والسجود لمن يضع يديه على ركبتيه في حال الركوع والسجود.

10- ألا يكون إماما(2)، لمأمومين قائمين من غير كراسي أو معذورين، أما إن كانوا كلهم أصحاب أعذار يصلون على كراسي أو على الأرض، جاز أن يكون إمامهم جالسا مثلهم، وألا يأتم بهم غيرهم.

11- إن كانت علته مؤقتة غير دائمة- أي ممن يرجى زوالها- فمتى أحس بمقدرة على أن يصلي كالصحيح صلى، إي: إن كان جالسا وأحس بذهاب علته قام ، وإن كان قائما وأحس بزوالها قعد، وكذا العكس إن كان صحيحا وأحس بعلة جلس.

هذا بالنسبة لصلاة المنفرد وقد يشترك بها المأموم مع الجماعة.

ثانيا: الأمور التي يجب له أن يراعيها في الجماعة، منها:

1- أن يكون موضع الكرسي في جوانب الصفوف من ناحية اليمين أو الشمال، وألا يكون في منتصف الصف أو خلف الإمام مباشرة، لئلا يقطع استقامة الصف من خلفه أو الصف الذي يليه، وقد يحدث للإمام شيء وهو خلفه فلا يستطيع أن يتقدم، ولأنه مخالف لما أمر به النبي (صلى الله عليه وسلم) مما روي عن أبي مسعود بالسند إليه، قال: "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (رواه مسلم) يعني أصحاب العقول والبالغين من غير أصحاب الأعذار أو المعذورين.

2- إن كانت علته عدم المقدرة على الجلوس بالأرض والسجود والركوع، ويقدر على القيام، أن يكون واقفا بمحاذاة الصف الذي يقف به، ولا يتقدم على من بجواره، وأما إن كانت علته عدم القيام بحيث تكون صلاته كلها وهو جالس، كأنه جالس على الأرض في حال التشهد- أي يعتد في قيامه مكان جلوسه- فلا يضر لو تقدم عن صفه بتقدم رجليه عن أصل صفه، لأنه يراعي عدم تقدمه في حال جلوسه معهم، ولا يضر لو تقدم عليهم بمقدار نصف ذراع ونحوه، لأنه على كل الأحوال معذور فلا يؤاخذ كالصحيح، والله أعلم.

بيان كيفية صلاة القاعد المعذور في الفريضة

وأذكر هنا حكم صلاة النافلة للقاعد غير المعذور:

قال الإمام البخاري في صحيحه وبسنده إلى الصحابي الجليل عمران بن الحصين قال:"سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" قال أبو عبدالله- يعني البخاري: نائما عندي مضطجعا هاهنا.

وفي فتح الباري: "قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء. انتهى. وليس ذلك بلازم، نعم يمكن أن يكون الإمام البخاري يختار جواز ذلك، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني".

حكاه ابن رشيد ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أومأ للركوع وللسجود، وهذا موافق للمشهور عند السادة المالكية من أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود وهو الذي يتبين من اختيار الإمام البخاري.

وفي صحيح الإمام مسلم: فبالسند إليه: عن عبدالله بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة".

وقد بوب الإمام الترمذي باباً فيمن يتطوع جالسا، وذكر حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أنها قالت: "ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلى في سبحة قاعدا حتى كان قبل وفاته (صلى الله عليه وسلم) بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها".

وقد نقل الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري، قال: " إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا" وقال به جماعة من أهل العلم، وهو أحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون، وحكاه القاضي عياض وجها عند المالكية أيضا.

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن من يتطوع جاز له أن يجلس كما شاء متربعا وغيره إلا في القعدة فإنه يجلس فيها كهيئة القعدة، وما تعامل به أهل العصر من الجلوس على هيئة القعدة في القيام فهو مذهب زفر رحمه الله.

وفي المنتقى لشرح الموطأ: "فأما من كان في الأرض فتنفل فيجوز أن يومئ في النافلة لغير عذر ، وروى عيسى عن ابن القاسم: لا يومئ الجالس من غير عذر، قال عيسى في النوافل وغيرها، قال ابن حبيب: له أن يوميء في النوافل من غير عذر، كما له أن يدع القيام في النوافل من غير علة، وقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه إن أومأ في النوافل أجزأه وكأنه ذهب إلى الكراهية، وظاهر قول عيسى المنع، ووجهه أن الإيماء ليس بهيئة من هيئات الصلاة، فجاز أن يكون بدلا من القيام في النافلة".

وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز قال: الواجب على من صلى جالسا على الأرض، أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم "الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين".

قال في الجامع لأحكام الصلاة: وحيث إن الجلوس على ظهر الدابة والجلوس على الكرسي شيء واحد وفعل واحد، لأن كلا الفعلين جلوس للمرء على مقعدته وترك رجليه تتدليان إلى أسفل، فإن هذين الفعلين يشتركان في حكم شرعي واحد، وأن ما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر، وهذا الحكم الشرعي هو الجواز والإباحة في صلاة التطوع فحسب، فمن أراد أن يصلي تطوعا ونافلة جاز له ذلك، وهو جالس على الكرسي، كما جاز له ذلك وهو جالس على ظهر دابة سواء بسواء، وتكون صلاته صحيحة متقبلة.

وعند السادة المالكية قال في كتاب النوادر والزيادات:

قال ابن حبيب: ومعنى ما جاء من أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، فيمن يقدر أن يقوم في النوافل، فأما من أقعده مرض أو ضعف عن أن يقوم، فهو في ثوابه كالقائم في الفرض والنافلة، ومن شاء في تنفله قام في ركعة وقعد في ثانية، أو قام بعد قعود، أو قعد بعد قيام فقرأ، ثم عاد للقيام، تداول ذلك كيف شاء، وإن شاء سجد، وإن شاء أومأ به من غير علة، وله أن يمد إحدى رجليه إذا عيي، وكذلك في المحمل، وله أن يقعد بين التربع والاحتباء... .

قال ابن القاسم عن مالك في تنفل المتربع: إنه يثني رجليه في السجود، ويرفع يديه عن ركبتيه إذا رفع من الركوع والسجود، وإذا تم تشهده الأول كبر ينوي القيام- يريد أنه يتربع- وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القيام.

وقال ابن القاسم: لا يومئ الجالس للسجود إلا من علة، وإن أومأ من غير علة في النوافل أجزأه... وقال أيضا: والمصلي في المحمل متربعا إن لم يشق عليه أن يثني رجليه عند سجوده فليفعل ذلك.

وقال السادة الشافعية كما في حاشيتي القليوبي وعميرة: "وللقادر" على القيام "التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح" لحديث البخاري: "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" والمراد بالنائم المضطجع، واليمين أفضل من اليسار كما قال في شرح مسلم، ويقعد للركوع والسجود، وقيل يوميء بهما.

مما تقدم يتلخص ما يلي:

أن صلاة النافلة للقاعد جائزة على أي حالة كانت، سواء على كرسي أو على الأرض، وتكون في النوافل لا الرواتب، لأن الرواتب تأتي بعد الفرائض فالأفضل لمن يصليها أن يصليها عن قيام مع القدرة، وإن صلى عن جلوس فله نصف أجر القائم إن كان صحيحا كما تقدم.

أما النوافل مثل صلاة التراويح والتهجد ونحوها من النوافل، فللمصلي أن يصليها جالسا على كرسي أو على الأرض، وله أن يبدأ الصلاة قائما ثم يجلس أو العكس، وله أن يصلي ركعة جالسا وركعة قائما، وله أن يوميء بالركوع والسجود أو يركع ويسجد على الأرض، ونحوها من صور الصلاة.

لكن عليه إن صلى على أي هيئة كانت أن يراعي صفتها المعروفة، وذلك في صورة الصلاة.

وفي الختام، هذه عبارات أسوقها لمن يصلي على الكرسي ليراعي منها ما يستطيع:

1- أن يعود نفسه ألا يدوم في الصلاة على كرسي بعد تحسن أحواله الصحية.

2- ألا يتحرى الكراسي الفارهة التي تحدث انتباها وتباينا بين المصلين.

3- يحرص على ألا يصلي خلف الإمام مباشرة، مهما قل المصلون في المسجد.

4- ألا يحجز مكانا دائما له يمنع الناس منه، إلا إذا كان المسجد فيه سعة.

5- ألا يستشعر مهما طال الأمر معه أنه أقل حظا من المصلين، لكونه يصلي على كرسي، بل هذا مما لا يأباه الشرع.

6- مراعاة الآداب العامة حين الجلوس.

الهوامش

(1) وبأحد هذه الصور يتجنب مشاركة الركوع والسجود في وضع اليدين، أو التصاق بطنه بفخذيه فيما لو جعلها في الهواء وجعل مرفقيه على ركبتيه كحالة السجود، وبه يقع في المحظور وهو افتراش يديه المنهي عنه في حال السجود، كذا أفاد به شيخنا العلامة عبداللّه العقيل أمد اللّه بعمره في طاعته.

(2) إلا الإمام الراتب ذا علة يرجى زوالها، فإنه يصلي جالسا وهم مخيرون بين الجلوس والقيام، والجلوس أولى لمتابعته، مطالب أولى النهي (455/1).
<="" a="">التصنيف الرئيسيأحكام
بقلم الكاتب: د. ياسر ابراهيم المزروعي
 
رد: إرشاد الغافل وتنبيه الناسي الى حكم الصلاة على الكرسي

بـــاارك الله فيك اختي معاني


وجزاك الله ووالديك الجنة إن شـــاء الله


موضوع قيم واحكام مهمه في الصلاة.

تقييمي وتقديري لك ؛
 
رد: إرشاد الغافل وتنبيه الناسي الى حكم الصلاة على الكرسي

[align=center]اشكركما على مروركما الرائع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم [/align]
 
رد: إرشاد الغافل وتنبيه الناسي الى حكم الصلاة على الكرسي

الذي يصلي جماعة جالسا على الكرسي له حالان

الثلاثاء 7 جمادي الأولى 1429 - 13-5-2008

رقم الفتوى: 107900
التصنيف: أحكام صلاة الجماعة




السؤال

انتشرت في المساجد ظاهرة الصلاة على الكراسي البلاستيكية، وأغلب من يصلي على الكراسي هم كبار السن أو من لا يستطيع أن يقوم بأداء الصلاة على وجهها بسبب علة أو مرض ما..

السؤال هو.. أين يجب وضع الكرسي يعني هل يتم وضع الكرسي بحيث يكون المصلي في الصف أم أن الكرسي يكون على الصف..

وسبب سؤالي هو حدوث مشكلة في مسجدنا حيث إن أحد المصلين حين يصلي على الكرسي فإنه يرجع الكرسي إلى الوراء بحيث يدخل الكرسي في الصف الذي خلفه مما يجعله يقع في عدة أمور

1- أنه يدخل في منطقة سجود المصلي الذي يصلي خلفه.

2- مضايقة المصلي الذي يقع خلفه حيث لا يستطيع المصلي أن يسجد براحة.

3- عندما يجلس المصلي على الكرسي فان أغلب جسمه يقع خلف الصف في حين يكون قدمه على الخط.

أفيدونا جزاكم الله خير حيث إن هذا الأمر سبب مشاكل بين المصلين..
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: من كان معذورا في ترك القيام في الصلاة وصلى جالسا على الكرسي فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي والإيماء منه لركوعه وسجوده إذا كان قادرا عليهما، وإذا كان معذورا في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي إذا كان قادرا على القيام. فالقاعدة في أركان الصلاة وواجباتها أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه، فمن كان عاجزا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود فيصلي قائما ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

وأما موضوع الكرسي من الصف لمن صلى جالسا على الكرسي فإن الذي يصلي جالسا على الكرسي له حالان:

الاولى: أن يصلي جالسا على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فهذا يحاذي الصف بموضع جلوسه بمقعدته سواء تقدمت أرجل الكرسي قليلا أو تأخرت، وقد نص العلماء رحمهم الله أن العبرة بمكان المأموم الجالس موضع جلوسه. جاء في الموسوعة الفقهية: والاعتبار في التقدم وعدمه للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب، فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لطول قدمه لم يضر..والعبرة في التقدم بالألية للقاعدين وبالجنب للمضطجعين.. انتهى. مختصرا.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الذي يصلي على الكرسي في المسجد هل يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين أم يجعل أرجله الأمامية بمحاذاة أرجل المصلين؟ فأجاب بقوله: يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين فقيل للشيخ: لكن هذا لو قام سيكون متقدما على الصف فقال: هو ليس بقائم فيجعل عجيزته موازية لأرجل المصلين... انتهى. ويحمل كلام الشيخ على من صلى جالسا طوال الصلاة.

الحالة الثانية: أن يصلي قائما ويجلس عند الركوع والسجود، ولم نر للفقهاء المتقدمين كلاما حول موضوع المصلي في مثل هذه الحال، ولكن سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام فيحاذي الصف عند قيامه، وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين.

والله أعلم. ]​
 
رد: إرشاد الغافل وتنبيه الناسي الى حكم الصلاة على الكرسي

جزاك الله خير اخي معاني الامل
طرح مفيد كل اشكر لك على التنبيه والتوضيح
تقديري لك
 
رد: إرشاد الغافل وتنبيه الناسي الى حكم الصلاة على الكرسي

[align=center]
جزاك الله خيـــر اخي ابو فواز
أشكرك على مرورك الطيب
طبت وطـابت أيــامك بحبه ورضـاه إن شــاء الله

إحترامي وتقديري لك[/align]
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 5)

عودة
أعلى