صلاة المعاق

صلاة المعاق
المصدر : شبكة نور الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي القائمين عبى الفتاوى حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س1؟أبنكم السائل من ذوي الاحتياجات الخاصة معاق حركيا ولدي مشكلة في أوقات الصلاة ليس لدي من يعينني بشكل مستمر ومنتظم على الوضوء والجلوس لأداء الفرض هل أستطيع أن أترك قليلا ً من الماء بجواري كي أغتسل منه للوضوء ولكن سيصعب عليّ الوصول للقدمين وغسلها وستكون صلاتي على غير أتجاه القبلة فما تفيدوني به حفظكم الله لأني في حيرة ٍ من أمري
ابنكم ابو عبدالعزيز


الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الرضا والصبر وأن يعظم لك الأجر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له"
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة"
وأما عن سؤالك : فقد قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وبما أنك لا تستطيع أن تصل إلى رجليك لغسلها فلا حرج عليك فتصلي على حالتك دون غسلهما
وكذلك القبلة إذا لم تستطع أن تستقبلها . فكذلك تصلي على حالك
ونكتب لك هنا أحكام الطهارة والصلاة للمريض رغم طوله لأنه يجب عليك تعلمه لتعبد الله على بصيرة نسأل الله أن يلهمنا وإياك الهدى والصواب .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
أحكام طهارة المريض

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة ، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان المصلى فيه شرطان من شروط الصلاة .


فإذا أراد المسلم الصلاة وجب أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر ، أو يغتسل إن كان حدثه أكبر ، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة ، وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك :

- فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول

والغائط ، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ، إنما عليه الوضوء ؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا .


والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها ، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة فأكثر ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من استجمر فليوتر" ، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه" رواه أبو داود . ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ، رواه مسلم .


ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ، والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة ، وما أشبهها كالمناديل ... ونحو ذلك ، ثم يتبعها الماء ؛ لأن الحجارة تزيل عين


النجاسة والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ ، والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، أو الجمع بينهما ...


وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف ، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر ، ... ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ، لقول سلمان في حديثه : ... نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه . ولقوله صلى : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه . وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما ، استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك ، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء ، كان أفضل وأكمل .


ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقال سبحانه : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) وقال عز وجل : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقال عليه الصلاة والسلام : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ، وقال : " إن الدين يسر" .


فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه ، فإنه يتيمم وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ...


وللمريض في الطهارة عدة حالات :


1 - إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شينا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما ، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .


2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم . لقوله تعالى : سورة النساء الآية 29 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .


4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب ، جاز له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .


5 - إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما ، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ


6 - المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته ، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك . لقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته . وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت ، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض . ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء ، أو وجوده إن كان معدوما ، والله ولي التوفيق .



كيفية صلاة المريض


أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالسا ، فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيان لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :" صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" ، رواه البخاري وزاد النسائي : "فإن لم تستطع فمستلقيا" .


ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود . لقوله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : صل قائما ، ولعموم قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقيا .


ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، إن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك ، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول .


ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة . ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء ، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته ، وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه . لقوله صلى الله عليه وسلم : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" وتلا قوله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) .


ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته ، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته ، فإذا تركها عامدا وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . ولقوله عليه الصلاة والسلام : " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"


وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء


أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها . هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهاراته وصلاته .


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، ويكفر سيئاتهم ، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . انتهى باختصار قليل

فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 236)
 
رد: صلاة المعاق

جزيتم الجنة
 
رد: صلاة المعاق

بارك الله فيك
وجوزيت الجنة ووالديك
شكري وتقديري .
 
رد: صلاة المعاق

جزيتم الجنة
 
رد: صلاة المعاق

موضوع كنت احتاجه كثيير
وشكرا لك وجزاك الله خيرا
عندي سؤال بالنسبه للمعاق
انه يجوز له الجمع والقصر بين الصلاة
ماهي طريقة الجمع والقصر
هل يصلي الظهر مثلا٤ ركعات والعصر٤
في وقت العصر أم يصلي ركعتان ظهر وركعتان العصر
وشكرا لكم
 
رد: صلاة المعاق

جزاك الله خير يا ليت تسال مفتي افضل
 
رد: صلاة المعاق

جزاكم الله خير
 
رد: صلاة المعاق

جزاكم الله خير
 
رد: صلاة المعاق

جزاكم الله خير
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

عودة
أعلى