اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعيون unicef

رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعيون unicef

[align=center]
اتمنى الاطلاع من الجميع على هذا المتصفح
[/align]
 
رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعيون unicef

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول اتفقت على ما يلي:

المادة 1
  1. تعترف الدولة الطرف في هذا البرتوكول ’’الدولة الطرف‘‘ باختصاص لجنة حقوق المعوقين ’’اللجنة‘‘ بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية.
  2. لا يجوز للجنة تسلم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 2


تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول:
  1. متى كان البلاغ مجهولا؛
  2. أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأحكام هذه الاتفاقية؛
  3. أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت،
    أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
  4. أو لم تُستنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛
  5. أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛
  6. أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.
المادة 3

رهنا بأحكام المادة 2 من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطرف. وتقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون تلك الدولة قد اتخذتها.

المادة 4
  1. يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن جوهره، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه.
  2. عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو جوهره.
المادة 5

تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم اللجنة، بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمِس.

المادة 6
  1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض. </STRONG>
  2. يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، ، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.
  3. تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.
  4. تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.
  5. يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويُلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
المادة 7
  1. يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 6 من هذا البروتوكول.
  2. يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 6-4 ، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.
المادة 8

يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7
المادة 9

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.
المادة 10

يفتح باب التوقيع على هذه البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الإقليمية الموقعة على الاتفاقية وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من [xxx].
المادة 11
يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة على هذا البروتوكول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمية الموقعة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انضمت إليها. ويكون الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحا لأي أو منظمة تكامل إقليمية صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسميا أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكول.

المادة 12
  1. يقصد بـتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمية‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
  2. تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.
  3. لأغراض الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 2 من المادة 15، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة تكامل إقليمية.
  4. تمارس منظمات التكامل الإقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.
المادة 13
  1. رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع الصك العاشر للتصديق أو الانضمام.
  2. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل تصدّق على هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.
المادة 14
  1. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه.
  2. يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
المادة 15
  1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع إلى الجمعية العامة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.
  2. يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.
المادة 16

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
المادة 17

يتاح نص هذا البروتوكول في شكل يسهل الاطلاع عليه.
المادة 18

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

إفادات الأطفال والشباب

كلمة آني هوفاهانيسيان، فتاة في سن 18 سنة من أرمينيا

مساء الخير،

اسمي آني، عمري 18 سنة، وأنا من أرمينيا.

من المهم جداً دمج الأطفال الذين يعانون من إعاقات في المجتمع وتمكينهم من التعامل مع مشاكلهم واقتراح حلول للدولة والناس بشكل عام. ولعمل ذلك، يحتاج الأطفال الذين يعانون من إعاقات إلى تلقّي التعليم منذ سنّ مبكر، ويجب أن يتمتع المجتمع بالوعي وقبول الاختلافات.

هناك في كل مجتمع صور نمطية عن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات يصعب القضاء عليها. لكننا من خلال الأطفال يمكننا تغيير مجتمعاتنا وجعلها شاملة للجميع. فالأطفال يقبلون الآخرين بسهولة أكبر، مهما كانوا مختلفين.

من المهم أن يتعلم الأطفال الذين يعانون من إعاقات مع الذين لا يعانون منها، فمن خلال الدراسة جنباً إلى جنب، يتعلّمون العيش معاً.

يجب أن يعرف المجتمع أن الأطفال الذين يعانون من إعاقات لديهم نفس الحقوق الإنسانية كسائر الأطفال. والإعلام الجماهيري يلعب دوراً رئيسياً في التوعية بحقوقهم.
عندما تتاح الفرصة للأطفال الذين يعانون من إعاقات بالمشاركة والنماء، يصبح بإمكانهم المساهمة في مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم، وهذا لا يفيدهم وحدهم، بل المجتمع ككل.

بالنيابة عن الأطفال والشباب الذين يعانون من إعاقات، أوجّه نداءً لجميع الدول الموقعة أن تكون متّسقة في تنفيذ مبادىء الاتفاقية وموادها، وأن تتّخذ كامل التدابير لضمان تمتّع الأطفال الذين يعانون من إعاقات بحقوق وفرص متكافئة مع أقرانهم.
 
رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعيون unicef

جزيت الخير .
 
رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعيون unicef

[align=center] الاخ الكريم تميم
شكرا جزيلا لك على المرور
[/align]
 
رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعيون unicef

[align=center]
الاخت الكريمة بصمة فتاة
شرفني عاطر مرورك
تحياتي لك
[/align]
 
رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعيون unicef

[align=center]
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عقد المؤتمر الأول للدول الأطراف حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد خصص لانتخاب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( وفقاً للمادة 34 من الاتفاقية). وقد جرى انتخاب للجنة المؤلفة من 12 عضواً من بين 23 مرشحاً. فجاءت النتائج كالتالي:

1. منصور احمد شودوري ( بنغلادش) حاز على 27 صوت.

2.آمنة علي السويدي(قطر) حازت على 26 صوتاً.

3.جورجي كونسزي(هنغاريا) حاز على 25 صوتاً.

4.انا بيلاز نارفيز(اسبانيا) حازت على 24 صوتاً.

5. سفيتو ياركزي(سلوفانيا) حاز على 24 صوتاً.

6.جيا يانغ( الصين) حاز على 24 صوتاً.

7. محمد الطراونة( الأردن) حاز على 23 صوتاً.

8.رون ماكلوم( استراليا) حاز على 23 صوتاً.

9.ماريا رييس(شيلي) حازت على 22 صوتاً.

10. جيرمان توروس كوريا( أكوادور) حاز على 22 صوت.

11. لطفي بن لإلهام( تونس) حاز على 21 صوت.

12. أيدا ماينا( كينيا) حاز في الجولة الأولى على 20 ثم 17 ثم 24.

وسوف تعقد اللجنة اجتماعها الأول في فبراير 2009 في جنيف
.

بناءً عليه، يسعد المنظمة العربية للمعوقين، أن تبلغكم انه قد ترشح لعضوية اللجنة ثلاثة أشخاص (
الأردن وقطر وتونس
) وقد فازوا جميعاً.

من هنا فان المنظمة توجه أحر التهاني للجنة و تتطلع إلى دور فعال لها كي تقوم بمهامها المنصوص عنها في الاتفاقية
.

.
منقوول مما كتبتة
جهده أبو خليل
المديرة العامة للمنظمة العربية للمعاقين


[/align]
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 3)

عودة
أعلى