اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نكرر ونكرر

آهة وصمت

عضو جديد
اسئلة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتكرر طرحها

أسئلة تمهيدية
ما هي حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؟
ما هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ما هو البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟
ما هي الصكوك الدولية الأخرى التي تقر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
إضافة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما هي اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة؟
لم من الضروري وجود اتفاقية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ما الذي يميز الاتفاقية عن غيرها؟
أسئلة محددة بشأن الاتفاقية
ما مضمون اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ما هي مبادئ الاتفاقية؟
هل تتضمن الاتفاقية تعريفا لمصطلحي ”الإعاقة“ و”الأشخاص ذوي الإعاقة“؟
ما هي الحقوق المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية؟
ما هي التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية؟
كيف يتم رصد الاتفاقية؟
ما هي الأطر الوطنية لتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها؟
ما هي اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ما هو مؤتمر الدول الأطراف؟
ما المقصود بتقديم التقارير بصورة دورية؟
هل يمكن تقديم شكوى إلى اللجنة في الحالات التي تقع فيها انتهاكات للحقوق؟
هل يجوز للجنة إجراء تحريات؟
ما هو دور المجتمع المدني في عملية الرصد؟
كيف تصبح الدولة طرفا في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري؟
ما المقصود بالتوقيع على الاتفاقية؟
ما المقصود بالتصديق على الاتفاقية؟
ما المقصود بالانضمام إلى الاتفاقية؟
متى يبدأ نفاذ الاتفاقية؟
ما هو دور الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتفاقية؟
ما هو دور المقرر الخاص المعني بالإعاقة؟
عملية التفاوض
كيف جرى التفاوض على الاتفاقية؟
هل شارك المجتمع المدني في التفاوض على الاتفاقية؟
هل شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المفاوضات؟
هل عقدت مشاورات على المستوى الإقليمي في سياق عملية التفاوض على الاتفاقية؟
ما هو الدور الذي أداه صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لحالات الإعاقة في التفاوض على الاتفاقية؟
كيف تمت كفالة الاطلاع على وثائق التفاوض؟
المزيد من المعلومات
أين يمكن أن أجد كافة الوثائق المتصلة بالتفاوض على الاتفاقية؟
أســـــئـــــلــــــة تــــمـــهــــيديـــــــة


ما هي حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؟
يتمتع كافة أفراد المجتمع بحقوق الإنسان ذاتها، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفيما يلي بعض الأمثلة لهذه الحقوق:
• المساواة أمام القانون دون تمييز
• الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي
• الاعتراف بالشخص على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون والأهلية القانونية
• عدم التعرض للتعذيب
• عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء
• الحق في احترام السلامة البدنية والعقلية
• حرية التنقل والجنسية
• الحق في العيش وسط المجتمع
• حرية التعبير وإبداء الرأي
• احترام الخصوصية
• احترام البيت والأسرة
• الحق في التعليم
• الحق في الصحة
• الحق في العمل
• الحق في مستوى معيشي ملائم
• الحق في الإسهام في الحياة السياسية والعامة
• الحق في الإسهام في الحياة الثقافية.
ولكافة الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في عدم التعرض للتمييز في التمتع بحقوقهم. ويشمل ذلك الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الإعاقة أو على أي أساس آخر، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد، أو غير ذلك من الأوضاع.
ما هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معاهدة دولية تحدد حقوق المعوقين، كما تحدد التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها وضمانها. وتضع الاتفاقية أيضا آليتين للتنفيذ، هما: اللجنة المعنية بحقوق المعوقين، وهي آلية لرصد التنفيذ، ومؤتمر الدول الأطراف، للنظر في المسائل التي تخص التنفيذ.
وتفاوضت الدول بشأن الاتفاقية بمشاركة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وفُتح باب التوقيع عليها في 30 آذار/مارس 2007. والدول المصادقة على الاتفاقية ملزمة قانونا باحترام المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية. وبالنسبة للدول الأخرى، تشكل الاتفاقية معيارا دوليا ينبغي لها السعي لاحترامه.
ما هو البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟
البروتوكول الاختياري هو أيضا معاهدة دولية. ويضع البروتوكول إجراءين يهدفان إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية ورصدها، أولهما إجراء خاص بالبلاغات الفردية، يسمح للأفراد بتقديم طلبات التماس للجنة بشأن ما يدّعونه من انتهاكات لحقوقهم؛ وثانيهما إجراء خاص بالتحقيق، يعطي اللجنة صلاحية القيام بتحقيقات بشأن الانتهاكات الخطيرة أو المنتظمة للاتفاقية.
ما هي الصكوك الدولية الأخرى التي تقر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
اعتمدت الدول، خلال العقود الأخيرة، صكوكا محددة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها. ومن أهم هذه المعالم ما يلي:
• إعلان حقوق المعوقين (1995)؛
• برنامج العمل العالمي بشأن المعوقين (1981)؛
• مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية (1991)؛
• القواعد الموحدة المتعلقة بتساوي الفرص للمعوقين (1993).
ومع أن المبادئ التوجيهية والإعلانات والمبادئ والقرارات وغيرها من الوثائق ليست ملزمة من الناحية القانونية، فإنها تعبر عن التزام أخلاقي وسياسي من جانب الدول، ويمكن استخدامها كمبادئ توجيهية لسن التشريعات أو وضع السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المهم ملاحظة أن بعض أحكام مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية قد تعرضت للنقد، وأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنسخ هذه المعايير في حال وجود أي تضارب بين الصكين.
إضافة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما هي اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة؟
إن كافة اتفاقيات حقوق الإنسان تهم الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ويوفر كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحماية من التمييز على أي أساس كان. وهناك أيضا اتفاقيات لحقوق الإنسان في موضوع التمييز، مثل التمييز ضد المرأة، وضد قضايا محددة أو مجموعات أشخاص كالأطفال أو العمال المهاجرين. وفيما يلي معاهدات حقوق الإنسان الأساسية:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
• اتفاقية مناهضة التعذيب
• اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة
• اتفاقية حقوق الطفل
• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن كافة اتفاقيات حقوق الإنسان حكما بشأن الحماية من التمييز. إلا أن اتفاقية واحدة فقط من بين هذه الاتفاقيات، وهي اتفاقية حقوق الطفل، هي التي تقر بشكل محدد ضرورة الحماية من التمييز على أساس الإعاقة.
ومع ذلك، فإن كافة الاتفاقيات تُفهم على أنها تشير ضمنيا إلى ”الإعاقة“ باعتبارها أساسا من أسس التمييز. وهذا يوضح أنه لا ينبغي التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة عند تطبيق هذه الاتفاقيات. وهكذا، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على سبيل المثال، تنطبق على كافة النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة.
لم من الضروري وجود اتفاقية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
إن الاتفاقية ضرورية ليكون هناك تأكيد جديد واضح بأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي من حقوق الإنسان، ولتعزيز احترام هذه الحقوق. ورغم أن اتفاقيات حقوق الإنسان الحالية تتيح إمكانيات كبيرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، فقد اتضح أن هذه الإمكانيات لم تكن تُستغل. فقد ظل الأشخاص ذوو الإعاقة محرومين من حقوقهم الإنسانية، وأُبقوا على هامش المجتمع في كافة أنحاء العالم. وأكّد هذا التمييز المستمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الحاجة إلى اعتماد صك ملزم قانونا، يحدد الالتزامات القانونية للدول بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
ما الذي يميز الاتفاقية عن غيرها؟
الاتفاقية هي أول اتفاقية لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وأول صك ملزم قانونا يوفر حماية شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبينما لا تضع الاتفاقية حقوقا إنسانية جديدة، فإنها تحدد بشكل أوضح بكثير التزامات الدول بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها. وهكذا، فإن الاتفاقية لا توضح فقط أن الدول لا ينبغي أن تمارس التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بل إنها تحدد أيضا الخطوات العديدة التي يجب أن تقوم بها الدول لإيجاد بيئة مواتية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بمساواة حقيقية في المجتمع. وعلى سبيل المثال، فالدول مطالبة، بموجب الاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تيسير استعمال الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة الطبيعية ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى نفس النحو، فإن للدول التزامات فيما يخص التوعية، وتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء، وضمان التنقل الشخصي، وجمع بيانات مفصلة مرتبطة بالاتفاقية. وبهذه الطريقة، فإن الاتفاقية تعمّقت أكثر من غيرها من معاهدات حقوق الإنسان في تحديد الخطوات التي ينبغي للدول القيام بها لحظر التمييز وتحقيق المساواة للجميع.
وتتضمن الاتفاقية منظورا خاصا بالتنمية الاجتماعية. وتقر أهمية التعاون الدولي وأهمية تعزيزه لدعم الجهود الوطنية لتنفيذ الاتفاقية. ومن الأمور الجديدة التي أتت بها الاتفاقية، في هذا الصدد، وجود إشارات محددة لإجراءات يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها من أجل تعزيز التعاون الدولي، ومنها ما يلي:
• ضمان أن تكون البرامج الإنمائية الدولية شاملة لذوى الإعاقة، وأن يستفيد منها هؤلاء؛
• تيسير ودعم بناء القدرات؛
• تيسير التعاون في مجال البحث والحصول على المعرفة العلمية والتقنية؛
• تقديم المساعدة التقنية والاقتصادية بالشكل المطلوب.
أسئلة محددة بشأن الاتفاقية

ما مضمون اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
تحدد الاتفاقية حقوق الإنسان لذوى الإعاقة والتزامات الدول بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها وضمانها، وتضع آليات لدعم التنفيذ والرصد. ويمكن تفصيل مضمون الاتفاقية على النحو التالي:
• الديباجة - تحدد السياق العام للاتفاقية وتعطي معلومات أساسية مهمة
• الغرض - يحدد هدف الاتفاقية المتمثل في تعزيز وحماية وكفالة تمتع كافة الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا، على قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة
• التعاريف - تعرّف المصطلحات الأساسية الواردة في الاتفاقية، وهي: الاتصال، واللغة، والتمييز على أساس الإعاقة، والترتيبات التيسيرية المعقولة، والتصميم العام
• مبادئ عامة - تحدد المعايير أو المتطلبات التي تنطبق على التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، مثل مبدأ عدم التمييز ومبدأ المساواة
• الالتزامات - توضح الخطوات التي يجب أن تقوم بها الدول لتعزيز الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وحمايتها وكفالتها
• الحقوق المحددة - تحدد حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، مع التأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون أيضا بهذه الحقوق
• التدابير المساعدة - تشمل الخطوات المحددة التي يجب على الدول القيام بها لإيجاد بيئة مواتية للتمتع بحقوق الإنسان، وهي: التوعية، وكفالة تسهيلات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين الحماية والسلامة في حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية، وتعزيز اللجوء إلى القضاء، وضمان التنقل الشخصي، وإتاحة إمكانية التأهيل وإعادة التأهيل، وجمع الإحصاءات والبيانات
• التعاون الدولي - يقر أهمية أن يعمل المجتمع الدولي جنبا إلى جنب من أجل ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة
• التنفيذ والرصد - يتطلب من الدول إنشاء أطر وطنية لتنفيذ الاتفاقية ورصدها، وينشئ مؤتمرا للدول الأطراف للنظر في أي مسألة ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية، ويشكل لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لرصد الاتفاقية
• البنود الختامية - تحدد إجراءات التوقيع والتصديق وبدء النفاذ، وغير ذلك من المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بالاتفاقية.
ما هي مبادئ الاتفاقية؟
تحدد المادة 3 المبادئ العامة التي تنطبق على التمتع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كالتالي:
• احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم
• عدم التمييز
• المشاركة والاندماج في المجتمع بصورة كاملة وفعالة
• احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية
• تكافؤ الفرص
• إمكانية الوصول
• المساواة بين الرجل والمرأة
• احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم.
هل تتضمن الاتفاقية تعريفا لمصطلحي ”الإعاقة“ و”الأشخاص ذوي الإعاقة“؟
لا تتضمن الاتفاقية تعريفا صريحا لمصطلحي ”الإعاقة“ و”الأشخاص ذوي الإعاقة“. إلا أنه يمكن الاسترشاد ببعض العناصر من الديباجة والمادة 1 التي توضح تطبيق الاتفاقية.
• ”الإعاقة“ - تقر الديباجة أن ”الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز الموقفية والبيئية التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين“.
• ”الأشخاص ذوو الإعاقة“ - حسب نص المادة 1 ”يشمل مصطلح ’الأشخاص ذوو الإعاقة‘ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين“.
وينبغي التأكيد على عدة عناصر من هذه الأحكام. أولا، هناك إقرار بأن ”الإعاقة“ مفهوم آخذ في التطور ناتج عن حواجز موقفية وبيئية تعوق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وبالتالي، فإن فكرة ”الإعاقة“ ليست ثابتة، ويمكن أن تتغير من مجتمع لآخر حسب البيئة السائدة.
ثانيا، الإعاقة لا تعتبر حالة طبية، وإنما هي نتيجة لتفاعل مواقف سلبية أو بيئة غير مشجعة مع حالة أشخاص معينين. وبإزالة الحواجز الموقفية والبيئية - بدل التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم مشاكل يجب حلها - يمكن لأولئك الأشخاص المشاركة في المجتمع كأفراد نشطين والتمتع بحقوقهم كاملة.
ثالثا، لا يقتصر النطاق الذي تغطيه الاتفاقية على أشخاص معينين، بل إن الاتفاقية تحدد الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية والذهنية والفكرية والحسية الطويلة الأجل باعتبارهم مستفيدين بموجب الاتفاقية. والإشارة إلى كلمة ”يشمل“ تضمن أن هذا لا يستلزم حصر تطبيق الاتفاقية، وأن الدول الأطراف يمكنها أيضا ضمان الحماية للآخرين، ومنهم مثلا الأشخاص ذوو الإعاقات القصيرة الأجل أو من يعتبرون جزءا من هذه المجموعة.
ما هي الحقوق المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية؟
تعيد الاتفاقية التأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بنفس حقوق الإنسان مثلهم مثل غيرهم. والحقوق المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية هي كالتالي:
• المساواة أمام القانون دون تمييز
• الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي
• الاعتراف بالشخص على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون والأهلية القانونية
• عدم التعرض للتعذيب
• عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء
• الحق في احترام السلامة البدنية والعقلية
• حرية التنقل والجنسية
• الحق في العيش وسط المجتمع
• حرية التعبير وإبداء الرأي
• احترام الخصوصية
• احترام البيت والأسرة
• الحق في التعليم
• الحق في الصحة
• الحق في العمل
• الحق في مستوى معيشي ملائم
• الحق في الإسهام في الحياة السياسية والعامة
• الحق في الإسهام في الحياة الثقافية.
ما هي التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية؟
تحدد الاتفاقية التزامات عامة وأخرى معينة للدول الأطراف فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالنسبة للالتزامات العامة، يتعين على الدول القيام بما يلي:
• اعتماد تشريعات وتدابير إدارية لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛
• اعتماد تشريعات وتدابير أخرى للقضاء على التمييز؛
• حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها في كافة السياسات والبرامج؛
• إيقاف أي ممارسة تنتهك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• كفالة احترام القطاع العام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• كفالة احترام القطاع الخاص والأفراد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• القيام بالبحث والتطوير في مجال السلع والخدمات والتكنولوجيا الميسرة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الآخرين على إجراء هذا النوع من البحوث؛
• توفير معلومات سهلة المنال بشأن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
• تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛
• التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في وضع التشريعات والسياسات وتنفيذها وفي عمليات اتخاذ القرارات التي تهمهم.
كيف يتم رصد الاتفاقية؟
تتطلب الاتفاقية الرصد على الصعيدين الوطني والدولي. فعلى الصعيد الوطني، الدول مطالبة، بموجب الاتفاقية وطبقا لأنظمتها القانونية والإدارية، بالحفاظ على إطار لتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها، أو بتعزيز هذا الإطار أو تحديده أو وضعه.
وعلى الصعيد الدولي، تُشكَّل بموجب هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق ذوي الإعاقة يكون دورها استعراض التقارير الدورية التي تقدمها الدول بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. وتتمتع اللجنة أيضا بصلاحية النظر في البلاغات الفردية وإجراء التحقيقات فيما يخص تلك الدول التي أقرت صلاحية اللجنة للقيام بذلك من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري.
ما هي الأطر الوطنية لتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها؟
إن مفهوم الإطار الوطني لتعزيز وحماية ورصد الاتفاقية مفهوم مفتوح نسبيا. وتقر الاتفاقية بأن هذه الأطر قد تختلف من بلد إلى آخر، بالنظر إلى إتاحة قدر من المرونة في إقامتها وفقا للنظام القانوني والإداري للدولة. لكن الاتفاقية تقتضي أيضا أن تتمتع الهيئة المنشأة لهذا الغرض، أيا كان شكلها، بالاستقلالية. وعلى أقل تقدير، تشمل الأطر الوطنية عادة إنشاء شكل ما من المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، كلجنة لحقوق الإنسان أو مكتب لأمين المظالم. بيد أن الإطار يمكن أن يشمل عناصر أخرى من قبيل المحاكم.
ما هي اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة مؤلفة من خبراء مستقلين ومكلفة بمهمة استعراض تنفيذ الدول للاتفاقية. ويعمل هؤلاء الخبراء بصفتهم الشخصية. وتشمل اللجنة مبدئيا اثني عشر خبيرا مستقلا، يزاد عددهم إلى 18 عضوا بعد أن تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها 60 دولة أخرى. وتختار الدول الأطراف الخبراء على أساس كفاءتهم وخبرتهم في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، مع إيلاء الاعتبار اللازم للتوزيع الجغرافي العادل، ولتمثيل شتى أشكال الحضارات والنظم القانونية، وللتوازن بين الجنسين، ولمشاركة خبراء من ذوي الإعاقة.
وتنظر اللجنة دوريا في التقارير التي تعدها الدول بشأن التدابير التي تتخذها لتنفيذ الاتفاقية. وفيما يخص الدول التي أصبحت أيضا أطرافا في البروتوكول الاختياري، تخول اللجنة أيضا صلاحية تلقي شكاوى الأفراد بشأن الادعاء بانتهاك حقوقهم، وإجراء التحريات في الحالات التي تنطوي على انتهاك جسيم أو منتظم للاتفاقية.
ما هو مؤتمر الدول الأطراف؟
تنشئ الاتفاقية أيضا مؤتمرا للدول الأطراف يجتمع بانتظام بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ولم تبيّن الاتفاقية على وجه التحديد طبيعة دور مؤتمر الدول الأطراف، لكن مسؤولياته تتضمن انتخاب أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشة واعتماد التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية.
ما المقصود بتقديم التقارير بصورة دورية؟
على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريرا أوليا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. وعلى كل دولة أن تقدم تقريرها الأولي في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وينبغي أن ينطوي التقرير الأولي على معلومات عن الأمور التالية:
• إنشاء الإطار الدستوري والقانوني والإداري الخاص بتنفيذ الاتفاقية؛
• تفسير السياسات والبرامج المعتمدة لتنفيذ كل من أحكام الاتفاقية؛
• تحديد أوجه التقدم المحرز في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة للتصديق على الاتفاقية ولتنفيذها؛
وعلى كل دولة أن تقدم تقارير لاحقة كل أربع سنوات على الأقل أو عندما تطلب اللجنة تقديمها. وينبغي للتقارير اللاحقة:
• أن تستجيب للشواغل والمسائل الأخرى التي تبرزها اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقارير السابقة؛
• أن تشير إلى التقدم المحرز في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛
• أن تبرز العقبات التي قد تكون الحكومة أو الجهات الفاعلة الأخرى قد واجهتها في تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
هل يمكن تقديم شكوى إلى اللجنة في الحالات التي تقع فيها انتهاكات للحقوق؟
نعم. يضع البروتوكول الاختياري للاتفاقية إجراء إبلاغ فرديا يتيح للأفراد والجماعات في الدولة الطرف في البروتوكول تقديم شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن انتهاك الدولة لأحد التزاماتها بموجب الاتفاقية. ويطلق على الشكوى اسم ”البلاغ“. وتنظر اللجنة في الشكوى وفي ملاحظات الدولة المعنية، وتصوغ بناء على ذلك آراءها وتوصياتها، إن وجدت، وتحيلها إلى الدولة وتعلنها على الجمهور.
هل يجوز للجنة إجراء تحريات؟
نعم. يضع البروتوكول الاختياري إجراءات للتحري. فإذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تشير إلى انتهاك دولة طرف في البروتوكول الاختياري أحكام الاتفاقية انتهاكا جسيما أو منتظما، جاز لها أن تدعو الدولة المعنية إلى الرد على المعلومات المتلقاة. وبعد أن تنظر اللجنة في ملاحظات الدولة الطرف وسائر المعلومات الموثوقة، يجوز لها أن تعين واحدا أو أكثر من أعضائها للتحري وإصدار تقرير بصورة عاجلة. ويمكن أن تقوم اللجنة بزيارة إلى البلد المعني إذا وافقت الدولة على ذلك. وبعد التحري تحيل اللجنة استنتاجاتها إلى الدولة، التي تُمنح فرصة ستة أشهر لتقديم أية ملاحظات إضافية عليها. وتقوم اللجنة في النهاية بإعداد موجز لاستنتاجاتها وبإعلانه على الجمهور. ويمكن للدولة المصدقة على البروتوكول الاختياري أن ”تتنصل“ من إجراءات التحري.
ما هو دور المجتمع المدني في عملية الرصد؟
يؤدي المجتمع المدني دورا هاما في عملية الرصد وذلك على الصعيدين الوطني والدولي. ففيما يتعلق بالرصد على الصعيد الوطني، تنص الاتفاقية بوضوح على أن يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة (انظر الفقرة 3 من المادة 33 من الاتفاقية). وفيما يتعلق بالرصد على الصعيد الدولي، تُدعى الدول الأطراف إلى الاهتمام على النحو الواجب بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في ترشيح الخبراء للعمل في الهيئة المعنية بالمعاهدة، وإشراكهم مشاركة نشطة في ذلك (انظر الفقرة 3 من المادة 34 من الاتفاقية). وإضافة إلى ذلك تبرز التجربة المستقاة من هيئات رصد المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان الدور الحاسم الأهمية الذي يمكن للمجتمع المدني الاضطلاع به في عمليات تقديم التقارير الدورية، ودعم الأفراد في تقديم البلاغات الفردية، وتزويد اللجنة بمعلومات موثوقة عن الانتهاكات الجسيمة أو المنتظمة لحقوق الإنسان باعتبارها الأساس الذي يستند إليه في التحريات.
كيف تصبح الدولة طرفا في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري؟

ما المقصود بالتوقيع على الاتفاقية؟
إن أول خطوة تخطوها الدولة لكي تصبح طرفا في الاتفاقية هي التوقيع على المعاهدة. ويمكن للدول ومنظمات التكامل الإقليمي أن توقع على الاتفاقية أو على البروتوكول الاختياري. ويجوز للدول ومنظمات التكامل الإقليمي أن توقع الاتفاقية في أي وقت. وتبين الدول أو منظمات التكامل الإقليمي، بتوقيعها على الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري، عزمها على اتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق. كما أن التوقيع على الاتفاقية ينشئ، في الفترة الممتدة بين تاريخ التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، التزاما بالامتناع عن ارتكاب أفعال تخالف موضوع المعاهدة وهدفها.
ما المقصود بالتصديق على الاتفاقية؟
التصديق هو الخطوة التالية التي تتخذها الدولة المعنية لكي تصبح طرفا في الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري. ويعتبر التصديق تدبيرا ملموسا تتخذه الدول لتبين عزمها على تولي مسؤولية الحقوق والالتزامات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية أو في البروتوكول الاختياري. وتعرب منظمات التكامل الإقليمي عن رضاها بالالتزام بالاتفاقية أو بالبروتوكول الاختياري من خلال ”الإقرار الرسمي“ - وهو فعل يعادل في تأثيره التصديق على الاتفاقية.
ما المقصود بالانضمام إلى الاتفاقية؟
يجوز للدول ومنظمات التكامل الإقليمي أيضا أن تعرب عن رضاها بالالتزام بالاتفاقية أو بالبروتوكول الاختياري من خلال الانضمام إليهما. وللانضمام إلى الاتفاقية نفس الأثر القانوني للتصديق عليها؛ لكن على عكس التصديق على الاتفاقية، الذي يجب أن يسبقه التوقيع عليها لإنشاء الواجبات القانونية الملزمة بمقتضى القانون الدولي، لا يستوجب الانضمام إلى الاتفاقية إلا خطوة واحدة - هي إيداع صك الانضمام.
متى يبدأ نفاذ الاتفاقية؟
يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق عليها أو الانضمام إليها. ويبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر للتصديق عليه أو الانضمام إليه. فمن الأرجح أن يبدأ نفاذ الصكين في تاريخين مختلفين. وفور بدء نفاذ هذين الصكين يصبح كل منهما ملزما قانونيا للدول الأطراف.
ما هو دور الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتفاقية؟
أنشأت الأمم المتحدة أمانة مشتركة معنية بالاتفاقية، تتألف من موظفين من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي مقرها نيويورك، ومن مفوضية حقوق الإنسان في جنيف. وتدعم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر الدول الأطراف، في حين تدعم مفوضية حقوق الإنسان اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومفوضية حقوق الإنسان معا لدعم الدول والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ الاتفاقية ورصدها.
ما هو دور المقرر الخاص المعني بالإعاقة؟
يكلف المقرر الخاص المعني بالإعاقة برصد تنفيذ القواعد النموذجية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين، وبتقديم تقارير إلى لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. ولئن كانت مهمة المقرر الخاص تتصل تحديدا بالقواعد النموذجية وليس بالاتفاقية، فإن لعمله تأثيرا مباشرا على تنفيذ الاتفاقية بالنظر إلى التداخل الكبير بين مضمون القواعد النموذجية والاتفاقية. لكن القواعد النموذجية لا تعتبر صكا ملزما قانونا.
عملية التفاوض

كيف جرى التفاوض على الاتفاقية؟
أعدت صيغة الاتفاقية اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، التي كانت تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان باب العضوية في هذه اللجنة مفتوحا أمام كافة الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة. وقد قررت اللجنة المخصصة في دورتها الأولى أنه يجوز أيضا لممثلي المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى اللجنة المخصصة المشاركة في الاجتماعات والإدلاء ببيانات وفقا للممارسة المعمول بها في الأمم المتحدة.
وعقدت اللجنة المخصصة ثماني دورات. ونظرت في أول دورتين لها عقدتهما في عام 2002 وعام 2003، في إمكانية صياغة صك دولي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وناقشت نوع هذا الصك والعناصر الممكن إدراجها فيه. وأنشأت اللجنة المخصصة في دورتها الثانية فريقا عاملا كلفته بإعداد مشروع نص للاتفاقية. واجتمع الفريق العامل، المؤلف من ممثلين للحكومات والمنظمات غير الحكومية، في كانون الثاني/يناير 2004 وصاغ نصا للتفاوض عليه. وواصلت اللجنة المخصصة مفاوضاتها في دوراتها الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. وأنجزت نص الاتفاقية في 26 آب/أغسطس 2006.
وقام فريق صياغة، أُسندت إليه مهمة توحيد المصطلحات في كامل نص مشروع الاتفاقية وتنسيق صيغها باللغات الرسمية للأمم المتحدة، باستعراض النص في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2006.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006.
هل شارك المجتمع المدني في التفاوض على الاتفاقية؟
قررت اللجنة المخصصة في دورتها الأولى أنه يجوز أيضا لممثلي المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى اللجنة المخصصة المشاركة في الاجتماعات والإدلاء ببيانات وفقا للممارسة المعمول بها في الأمم المتحدة. وبعد ذلك، حثت الجمعية العامة بصورة متكررة على بذل الجهود من أجل إشراك المنظمات المعنية بالإعاقة بصورة نشطة في عمل اللجنة المخصصة.
وطوال عملية التفاوض، دأبت المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المنظمات غير الحكومية بنشاط كبير على تقديم الملاحظات والمعلومات من منظور المعنيين بالإعاقة.
هل شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المفاوضات؟
شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضا بصورة نشطة في المفاوضات. وقد أتاحت الجهود التي بذلها ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى حد ما، اتفاق الدول على مادة مكرسة لتنفيذ الاتفاقية ورصدها على الصعيد الوطني، تقتضي من الدول أن يكون لديها شكل من أشكال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للاضطلاع بحماية الاتفاقية وتعزيزها ورصدها.
هل عقدت مشاورات على المستوى الإقليمي في سياق عملية التفاوض على الاتفاقية؟
عقدت اجتماعات استشارية إقليمية في عدة مناطق وفي بعض المناطق دون الإقليمية في الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2006. وكان للاجتماعات الاستشارية شقان، تمثل أحدهما في التدريب على عملية إعداد الاتفاقية ومضمونها، والآخر في الحوار بشأن الأولويات والآثار على الصعيد الإقليمي. وقُدمت في الوثائق الختامية للاجتماعات اقتراحات وتوصيات تبين الأولويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية، أسهمت في عمل اللجنة المخصصة.
ما هو الدور الذي أداه صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لحالات الإعاقة في التفاوض على الاتفاقية؟
دعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لحالات الإعاقة خلال عملية التفاوض على الاتفاقية مشاركة ممثلي المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة من البلدان النامية - وخاصة من أقل البلدان نموا - في دورات اللجنة المخصصة. وكان الهدف من المنح المقدمة من صندوق التبرعات دعم التدابير الرائدة والابتكارية المتعلقة بتعزيز الاتفاقية وتنفيذها.
كيف تمت كفالة الاطلاع على وثائق التفاوض؟
ازداد تطور طرائق كفالة الاطلاع على وثائق التفاوض مع مرور الوقت. فقد تطورت الطرائق من استعمال الأقراص والوثائق بلغة بريل، إلى الاستفادة من الاتصالات الميسرة بالبريد الإلكتروني والمواقع الشبكية. وأقيم موقع شبكي يمكن الاطلاع عليه على نحو يستوفي مستوى الامتثال المعروف بالرمز A وفقا للمعايير التي تنص عليها الصيغة 1.0 من المبادئ التوجيهية لإمكانية الوصول إلى محتوى شبكة الإنترنت (WCAG 1.0). وللاطلاع على الموقع بهذا المستوى من الامتثال ميزات أخرى منها أنه يتيح لمستخدمي التكنولوجيات الـمُعينة، مثل تكنولوجيا قراءة مضمون الشاشة، الانتفاع بالموقع بصورة فعالة، كما أنه يتيح تعديل قياس النص من أجل الأشخاص الذين يحتاجون إلى تكبيره من أجل قراءته. وقد وضعت وثائق العمل الخاصة بالتفاوض على نص الاتفاقية على الموقع الشبكي فور الانتهاء من مناقشتها في إطار دورات اللجنة المخصصة، باعتبار ذلك ممارسة ابتكارية في إطار عمليات التفاوض على الاتفاقيات في الأمم المتحدة. وبالتالي فقد أتاح الموقع الشبكي إمكانية متابعة التطور المتغير والسريع للمناقشات بصورة آنية وعلى النطاق العالمي، موفرا الفرصة للمجموعات المعنية في جميع أنحاء العالم لتقديم مساهماتها في عملية التفاوض في الوقت المناسب وبشأن مسائل معينة. وإضافة إلى ذلك، أتيحت في النصف الثاني من عملية التفاوض إمكانية الاتصال بالإنترنت لاسلكيا في قاعة الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي كانت تجرى فيها المفاوضات. وأتاح الاتصال اللاسلكي بالإنترنت للأشخاص الموجودين في القاعة إمكانية الاطلاع إلكترونيا على الوثائق الجاري مناقشتها، باستعمال أجهزة معينة بحسب مقتضى الحال، وقراءة هذه الوثائق. وعقدت كافة اجتماعات اللجنة المخصصة في قاعة اجتماعات يمكن للأشخاص الذين يستخدمون مقاعد متحركة الوصول إليها، وتم توفير أجهزة إرسال واستقبال تُحمل حول الرقبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بناء على طلبهم.
 
رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نكرر ونكرر

[glow1=000099]
[align=center]
أستاذة آههة
من حيث الأسلوب والكلام فهو جميل ومنمق وأعتقد أنه لو تم تطبيق 10% فقط من تكون البنود لكان المعوقون بالف خير ، لكننا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا

صحيح أن هناك اجتماعات ومحاضرات وسفريات وعلى حساب مين ؟
بالطبع على حساب المعوقين - أقصد في السعودية - علما أن تلك الوفود أو الأعضاء الذين يحضرون تلك المعمة لا يفقهون أبسط أبجديات المعوقين وحقوقهم كما خلا التمثيل من أصحاب القضية وهم المعوقين
متى تحل القضية
أعتقد بعد فناء أجيال فسيأتي من يمثل ويطالب بحقوق المعوقين ومن المعوقين أنفسهم

لكن !!
بعد خراب مالطا
[/align]
[/glow1]
 
رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نكرر ونكرر

[align=center]
شكرا لك اختي آهه وصمت
دائما نذكر بأن على جميع تنظيمات ومؤسسات ذوي الاعاقة المحلية الاهليه والحكومية والتطوعيه والمعاقين أنفسهم، والمدافعين عن قضاياهم حث الحكومات التي وقعت وصادقت على الاتفاقيه ودفعها لتصبح الاتفاقية الدولية نافذة وسارية المفعول على المستوى العالمي بأسرع وقت ممكن ولمن لا يعرف شيئا عن الاتفاقيه هي عبارة عن قانون ملزم في مجال التعليم ومجال العمل ، ثم مجال التسهيلات والنقل ومجال الصحة وشمول جميع الأشخاص ذوي في التامين الصحي
المملكة العربية السعودية
تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية : 13 ديسمبر 2006 م.
تاريخ التوقيع على البروتوكول الاختياري : 13 ديسمبر 2006 م.
تاريخ المصادقة على الاتفاقية : 24 يونيو 2008 م.
تاريخ المصادقة على البروتوكول الاختياري : 24 يونيو 2008 م.
الحديث عن الاتفاقيه متشعب فالمملكة العربيه السعودية وقعت على الاتفاقيه من خلال ممثلها الدكتور طلعت الوزنه "من الشئون الاجتماعيه "دون علم وزارة الخارجية وقد تكون هنا الاشكاليه وقد يكون تعتيم لان الاخيرة تعلم ان هناك لجنة رصد دولية مكلفين بتقصي الحقائق في الشرق الاوسط وهم آمنة علي السويدي(قطر) ومحمد الطراونة( الأردن) ولطفي بن لإلهام( تونس) يتقبلون الشكاوي من اي معاق يحمل هوية وطنيه لدولة او مملكة او امارة او جمهوية في هذا الجزء من العالم وقعت وصادقت على البرتوكول الاختياري
ولكن نحن في السعودية املنا بالله ثم بمـؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية لانها شريك في تفعيل الاتفاقيه
اتمنى ان تكون المملكة العربيه السعودية كدولة قطر حيث اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد المرسوم رقم 28 لسنة 2008 بالتصديق علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور وقضي المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية
تقبلي عاطر التحايا

[/align]
 
رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نكرر ونكرر

شكراااااااااااااااا ويعطيك الف عافية..
 
رد: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نكرر ونكرر

:001_smile:ششششششكرا
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 5)

عودة
أعلى