تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض

alnour

عضو جديد
نص النظام الأساسي للحكم في مادته (27) على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية". وباعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون بحكم هذه المادة، فقد أخذت الدولة على عاتقها حماية حقوقهم وتعزيزها، وسعت إلى تحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم ولأسرهم. وقد كفل نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه الموافق 19/12/2000م حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، كما أن المملكة أصبحت طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2008م، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان. وتعمل الجهات المختصة على تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، واندماجهم بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، وتقليل الآثار السلبية للإعاقة. وقد تضمنت المادة (2) منه أن الدولة تكفل حقوق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة. كما وضعت هذه المادة الإطار العام لمجمل الخدمات التي يجب توفيرها من قبل الدولة لهذه الفئة وشملت مجالات عديدة منها الحق في التعليم في جميع تخصصاته .
 
رد: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض

اللي يبي سعودة يتواصل معي
يمنع ادراج ارقام الجوال والايميلات بالمواضيع
والتواصل عبر الخاص
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 2)

عودة
أعلى