تعالو.شوفو وكحلو عيونكم..هنيئا للكويتيين

السميري

عضو جديد
نص قانون ذوي الاعاقه الجديد ومذكرته الايضاحيه الكويت
وافق مجلس الأمة أمس على قانون 'حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مداولته الثانية.
ويتكون القانون من 72 مادة وقد تم إقرار بعض المواد من دون تعديل، فيما طال التعديل بعض المواد بعد المداولة الأولى وإلغاء بعض المواد وفي ما يلي مواد القانون:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:
1 - الشخص ذو الإعاقة كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
3 - الاتصال: في اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة، الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
4 - اللغة: هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
6 - التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
7 - التأهيل: (إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
8 - إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.
9 - الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
10 - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
11 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
12 - الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
13 - المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
14 - المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد بتوفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة.
15 - بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت ان حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على ذوي الاعاقة من الكويتيين، كما تسري على ابناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.
ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض احكامه على ذوي الاعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.
مادة 3
يعامل الشخص ذو الاعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
مادة 4
مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة، تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
1 - الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والارشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل واثناء الحمل.
2 - الاجتماعية والنفسية.
3 - التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الاطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الاعاقة البدنية والصحية والعقلية.
4 - الرياضية والترفيهية.
5 - الاسكانية، بما يتفق مع احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
6 - المواصلات.
7 - التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة 5
تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.
كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كل مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
مادة 6
تلتزم الحكومة باتخاذ كل الاجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كل الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.
مادة 7
تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكل المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة 8
تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
مادة 9
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة ولفئتي بطيئي التعليم وصعوبات التعليم على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد، التي تقدمها الجهات الحكومية أو الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.
وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لجميع المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم، وكيفية التعامل معها وفق احتياجات كل منها.
كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على ان تقوم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 10
تتخذ الحكومة كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية، مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
مادة 11
تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في جميع الجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها لذوي الاعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
مادة 12
تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة، ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على ان يكون ذلك خلال ثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
التأهيل والتشغيل
مادة 14
تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط.
كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطي لهم اولوية التعيين في الوظائف والمهن على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا.
مادة 15
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن %4 من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لاي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.
وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الاعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
مادة 16
تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.
مادة 17
تحدد الهيئة الاجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور اساءة استغلال الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل.
مادة 18
تضمن الدولة حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيات والأمةيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.
الاندماج في المجتمع
مادة 19
تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية ومراكز للانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الاعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.
مادة 20
تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الانشطة الرياضية ومساواتهم مع الاخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الأمةيازات التي تمنح للرياضيين.
مادة 21
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية في انشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم 'العام المشار اليه في المادة 1 من هذا القانون.
المادة 22
يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.
مادة 23
تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الأشارة في وسائل الإعلام المرئية 'حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على ان يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
الرعاية الاجتماعية
المادة 24
تلتزم الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الاعاقة من افرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية انفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قراراً بضبط واجراءات رعاية ذوي الاعاقة.
المادة 25
يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الاب فالام أو الزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي:‍ الاولاد ثم اولاد الاولاد، ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الاعاقة مع اخطار المشرف بذلك.
اما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الامر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الاقارب المشار اليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الاعاقة أو تقرير اقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
المادة 26
تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة، ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية. واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
المادة27
على الشخص المكلف برعاية الشخص ذوي الإعاقة إخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة 28
للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذوي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 29
يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقارير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين.
كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
يوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.
مادة 30
تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
مادة 31
يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ولو كانت الزوجة غير كويتية، بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
مادة 32
يستحق الأشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار.
ويمنح الأشخاص ذوو الاعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.
وفي جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز %5 من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين ديناراً شهرياً.
مادة 22
تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الذين تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:
1 - توعية وارشاد الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم.
2 - تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة.
3 - تنظيم حملات التوعية الإعلامية، وحث وسائل الإعلام على اعطاء صورة ايجابية للأشخاص ذوي الاعاقة.
مادة 33
تستحق الأسرة التي يكون أحد افرادها شخصا ذا اعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الا اذا كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافاً اليها نسبة %50 منها.
مادة 34
يمنح الأشخاص ذوو الاعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الاعاقة.
مادة 35
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي وترعى ولداً أو زوجاً ذا اعاقة شديدة سكناً بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
مادة 36
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة %100 من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة لأي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
مادة 37
يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة 38
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى اذا كانت حاملا واوصت اللجنة الفنية المختصة ان حالتها تتطلب ذلك.
وتستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع سبعين يوما براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لإجازة الوضع لمدة اربعة اشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
مادة 39
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذوا الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
ويستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
مادة 40
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الاجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة 41
استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
مادة 42
استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة شديدة أو متوسطة معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة 43
يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة.
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة 29 والمعاش المستحق طبقا للمادة 41 من هذا القانون أو طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.
مادة 44
تعفى من الرسوم والضرائب بانواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما تعمل الحكومة على تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
مادة 45
يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 100 دينار.
مادة 46
يجوز منح الرخص التجارية والبسطات لمزاولة الأنشطة التجارية للشخص ذي الإعاقة ولو كان موظفا أو ممن يحصل على مخصصات شهرية أو معاش تقاعدي.
مادة 47
يعطى الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي بصدر بها قرار من الهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.
مادة 48
تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى 'الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة' ، وتخضع لإشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 49
تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 - اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
2 - وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة.
3 - وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
4 - الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
5 - تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
6 - قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.
7 - وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.
8 - اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
9 - اقرار الخطة السنوية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
10 - دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 - تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها.
12 - وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
13 - ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
14 - وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم كافة.
15 - ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على اساس الاعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الاخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم واعادة التأهيل.
16 - تقديم تقرير سنوي عن اعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.
مادة 50
يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من:
10 - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
11 - وزير الصحة.
12 - وزير التربية ووزير التعليم العالي.
13 - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة وترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات والاندية، اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة ويشترط في من يتم ترشيحهم الا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضرت اغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
مادة 51
تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 52
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب أو اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
يكون للهيئة مجلس ادارة يُشكّل بقرار من المجلس الاعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1 - ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية. ويرشح الوزير المختص كلا منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.
2 - اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات. واثنان من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ويشترط في من يتم ترشيحه الا تكون له مصالح مادية مع الهيئة.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى ومجلس الادارة.
وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم من دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 54
يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
1 - تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
2 - تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
3 - تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة 55
يختص مجلس الادارة بالآتي:
1 - تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
2 - اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
3 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
4 - النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو احد اعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاص الهيئة.
5 - اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.
مادة 56
تكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة لاعتماده.
مادة 57
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
مادة 58
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى قراره بالجهات والادارت التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
مادة 59
ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
مادة 60
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 - من ارتكب تزوير بطاقة الاعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
2 - من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الاعاقة بهذا القانون.
3 - من ساعد شخصا من غير ذوي الاعاقة في انتحال صفة معاق.
4 - من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 61
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال، وذلك فضلا عن الزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
مادة 62
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد الاشخاص من ذوي الاعاقة ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال الحاق ضرر بالشخص ذي الاعاقة.
اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الاعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 63
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة اعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.
مادة 64
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.
أحكام عامة
مادة 66
تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 67
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة 65
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على الفي دينار كويتي صاحب العمل أو المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الاعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق احكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الاعاقة المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 68
لا يجوز لأي موظف عام أو اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة لاي طرف من الاطراف سواء بطريق الامر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة اخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
ولا يجوز ان يقبل البدء بالاجراءات الخاصة بمعاملة المعاق الا عن طريقه أو ولي امره أو قريبه من الدرجة الاولى أو من لديه وكالة رسمية عنه.
مادة 69
تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قرارا بتجديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
مادة 70
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
مادة 72
يعمل بهذا القانون بعد 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للقانون
تقضي المادة العاشرة من الدستور بأن: «ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال، وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي».
كما تقضي المادة الحادية عشرة منه بأن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
وانطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ليست منة أو شفقة وانما هي واجب على المجتمع والتزام باتجاه الدولة نحو ضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية اذ هم يمثلون شريحة من نسيج المجتمع لهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوي الاعاقة دون تمييز بسبب اعاقتهم.
وترسيخا لهذه الحقوق وتقنينها أدرجها المشرع بالقانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وهذا التدخل المحمود من المشرع لا يغني عنه اعادة النظر في القانون ككل، واعادة صياغته في منظومة متكاملة تتوافق مع التطور الحاصل على المستويين المحلي والدولي في مجال تحقيق مزيد من الرعاية للاشخاص ذوي الاعاقة، وبما يضمن تمتعهم بالحقوق الاساسية التي كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية. واعمالا لهذه المبادئ ووضعها موضع التطبيق، كان هذا الاقتراح بقانون.
وقد جاء الفصل الاول منه لبيان نطاق تطبيقه، حيث تضمنت المادة الاولى منه تعريف المقصود ببعض المصطلحات التي ترددت فيه منعا للبس وإبرازا للمعنى المقصود منها.
وحددت المادة 2 منه نطاق تطبيقه من حيث الاشخاص فشملت المواطن الكويتي وأبناء الكويتية من زوج غير كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون. كما أجازت سريان بعض أحكامه على ذوي الاعاقة من غير الكويتيين بقرار يصدر من الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الاعلى. ونصت المادة 3 على معاملة الشخص ذي الاعاقة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي منذ ميلاده ومدى حياته، وذلك بناء على قرار يصدر من وزير الداخلية.
وفي فصل ثان بعنوان «الخدمات» حددت المادة 4 الخدمات التي تقدمها الحكومة للاشخاص ذوي الاعاقة، وأجازت استحداث خدمات اخرى على ان يكون ذلك بناء على قرار يصدر من الهيئة.
وفي فصل ثالث بعنوان «حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة» أوجبت المادة 5 على الحكومة اتخاذ التدابير الادارية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. وألزمت المادة 6 الحكومة باتخاذ الاجراءات الادارية والتنظيمية لضمان شمول خطط وبرامج التنمية وبرنامج عمل الحكومة على الاحتياجات والخدمات اللازمة للاشخاص ذوي الاعاقة.
وأوجبت المادة 7 على الحكومة توفير الخدمات الوقائية والارشادية والعلاجية والتأهيلية للاشخاص ذوي الاعاقة بكافة المراكز العلاجية، وان تعمل على الحد من أسباب الاعاقة، بالاضافة الى توفير العلاج لهم بالخارج عند الضرورة. كما ألزمت المادة 8 الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة لتقديم الخدمات العلاجية للاشخاص ذوي الاعاقة، وتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي لهم في منازلهم لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
وقررت المادة 9 التزام الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين، بالاضافة الى توفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم، وكذا توفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة لمساعدتهم على استكمال تعليمهم، كما نصت على أن تعمل وزارة التربية على توفير الدورات التدريبية للمعلمين في المدارس لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها، كما ألزمت المادة الهيئة بتحمل تكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز الخاصة لهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوجبت المادة 10 على الحكومة اتخاذ كافة الترتيبات الادارية والتنظيمية لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع.
وأشارت المادة 11 الى التزام الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية سواء في الداخل أو الخارج للاشخاص ذوي الاعاقة وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
كما ألزمت المادة 12 الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب واعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المحافظات وتزويدها بالكوادر الفنية المتخصصة، واشترطت تنفيذ ذلك خلال ثماني سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفي فصل رابع بعنوان «التأهيل والتشغيل»
نصت المادة 13 على أن تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة المعنية، المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط، كما نصت على اعطاء الحاصلين على شهادات التأهيل المهني أولوية التعيين في الوظائف والمهن على أن يراعى في ذلك الشروط المقررة قانونا لشغل تلك الوظائف، وأوجبت المادة 14 على الجهات الحكومية والاهلية وقطاع النفط، التي يعمل بها خمسون عاملا كويتيا على الاقل، بتشغيل عدد من الاشخاص من ذوي الاعاقة المؤهلين لا يقل عددهم عن 4% من مجموع العاملين الكويتيين لديها. وحظرت على هذه الجهات رفض تعيين المرشحين للعمل دون سبب مقبول خلاف الاعاقة، وأجازت للحكومة تقديم الدعم المادي لجهات العمل التي تتجاوز في التوظيف النسبة المحددة، وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
وألزمت المادة 15 جهات العمل بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم، على أن تقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة أشهر لكل من ديوان الخدمة والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، كما أوجبت العمل بتجهيز بيئة العمل المناسب لهم.
وأسندت المادة 16 الى الهيئة تحديد الاجراءات الكفيلة بمنع جميع صور اساءة استغلال الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل.
وأوجبت المادة 17 على الدولة ضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في كافة القطاعات وعلى أن يكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.
وفي فصل خامس بعنوان «الاندماج في المجتمع» أوجبت المادة 18 على الهيئة العامة للشباب والرياضة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان اقامة اندية ومراكز رياضية وثقافية للاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك وفقا للمواصفات العالمية.
وألزمت المادة 19 الحكومة بتشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة ومساواتهم مع الرياضيين الآخرين.
وألزمت المادة 20 الجهات الحكومية والاهلية عند انشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام بالتقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة 1 من هذا القانون.
واشترطت المادة 21 لترخيص وسائل النقل العام والمركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.
وأوجبت المادة 22 على الهيئة توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم بالطرق التي حددتها.
كما أوجبت المادة 23 على وزارة الاعلام توفير مترجم للغة الاشارة حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الامة والمؤتمرات وحددت مدة لتنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي فصل سادس بعنوان «الرعاية الاجتماعية» نصت المادة 24 على تكاتف الأسرة في توفير الرعاية لذوي الإعاقة من أفرادها وأحالت الى قرار يصدر عن الهيئة بتنظيم رعايتهم.
وعنيت المادة 25 ببيان من الذي يتولى الرعاية فأسندتها للزوج والزوجة مادام قادرا على أدائها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين بالكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المعاق والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، واذا تعدد افراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المعاق مع إخطار المشرف بذلك، وأوضحت المادة انه اذا لم يتم الاتفاق بين أفراد الفئة الواحدة او لم يتقدم احد من الفئة السالفة لتولي الرعاية ففي تلك الحالة تتولى الهيئة رفع الأمر الى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار اليهم او من غيرهم رعاية المعاق او تقرير إقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل في حالة وظروفها.

بينما عهدت المادة 26
الى الهيئة بتعيين مشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة ومنحتهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية من ذوي الإعاقة واللازمة لأداء عملهم سواء كانت معلومات صحية او مدنية او اي معلومات اخرى من الجهات المعنية كما خولتهم سلطة استدعاء المكلفين بالرعاية وتنبيههم الى واجباتهم على نحو ملزم، وكذلك ضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة. وحرصا على تمكين الهيئة من الرقابة والإشراف على رعاية المعاق ألزمت المادة 27 الشخص المكلف برعاية المعاق بإخطارها كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية او مرضه او تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن.
وأجازت المادة 28 للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او إحالة ذي الإعاقة في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كلما دعت الحاجة الى ذلك.
وفي فصل سابع بعنوان «المزايا والإعفاءات» قررت المادة 29 صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الثامنة عشرة، وذلك طبقا لنوع درجة الإعاقة على ان يستمر صرف هذا المخصص له في حالة استمراره بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين، كما نصت على استحقاق المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا، وذلك بناء على الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
كما نصت المادة 30 على سريان أحكام المواد التالية لها في هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
كما نصت المادة 31 على ان تصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية شريطة ان يكون عقد الزواج موثقا بالكويت.
وقررت المادة 32 أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة، متى توافرت فيهم شروط التمتع بالرعاية السكنية، الزيادة التي قررتها المادة ـ بصرف النظر عما اذا كان ذووهم قد تمتعوا بتلك الزيادة من عدمه ـ ولذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية زيادة مقدارها عشرة آلاف دينار كويتي على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار، كما نصت على منح الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة او ذويهم مبلغ 5 آلاف دينار كويتي، وأبانت كيفية الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار.
وقررت المادة 33 أحقية الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة في الحصول على القرض العقاري من بنك التسليف والادخار واستثناءها من حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية شريطة ان يكون قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا إليها نسبة 50% منها.
وقررت المادة 34 منح الأشخاص ذوي الإعاقة او ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز مدتها 5 سنوات وفقا لنوع وشدة الإعاقة.
ونصت المادة 35 على أحقية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا إعاقة شديدة، سكنا بغرض الانتفاع به فقط، ولا يزول عنها هذا الحق اذا توفي عنها من ترعاه.
ونصت المادة 36 على ان تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بما يوازي 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة واستثنت احتساب الأولاد ذوي الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة، وحظرت صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، كما نصت على عدم خضوع تلك العلاوات لأي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي.
وقررت المادة 37 إعفاء الشخص ذي الإعاقة من كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
ونصت المادة 38 على استحقاق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى اذا كانت حاملا وأوصت بذلك اللجنة الفنية المختصة، كما نصت على استحقاق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية النفطية اجازة وضع لمدة 70 يوما وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة اربعة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف راتب.
كما نصت المادة (39) على استثناء الموظف ذي الإعاقة من تنظيم الإجازات الطبية وفقا لما تقرره اللجنة المختصة وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة.
كما نصت على استحقاق الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في الداخل او الخارج وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
وقررت المادة (40) أحقية الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة بصرف النظر عن درجة وشدة الاعاقة، او الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة الشديدة او المتوسطة في تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر، وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من الهيئة.
ونصت المادة (41) على انه استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولم تشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
ونصت المادة 42 على انه استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد ممن يرعى (ذكرا أو أنثى) او زوجا (ذكرا أو أنثى) ذا اعاقة شديدة او متوسطة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث، ولم تشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
ونصت المادة (43) على استحقاق الشخص ذي الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة، وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من الهيئة وحظرت الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (29) والمعاش المستحق للمادة (41) من هذا القانون او طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية او معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وعلى ان يصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.
وأوجبت المادة (44) اعفاء الأدوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة من الرسوم والضرائب بأنواعها، وان تعمل الحكومة على تزويدهم بها بلا مقابل وذلك بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة.
وقررت المادة (45) منح الشخص ذي الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة على الا يقل عن 100 دينار.
وأكدت المادة (46) منح الشخص ذي الاعاقة بطاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون.

وفي فصل ثامن
بعنوان «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» نصت المادة (47) على انشاء هيئة عامة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت المادة (48) اختصاصات الهيئة بما يجعل لها الصلاحيات الكفيلة بمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأوردت المادة (49) كيفية تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وقد رئي ان يكون برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه وعضوية الوزراء المعينين حتى تكون الهيئة على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، وان يضم المجلس الى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العامة في مجال الاعاقة او اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، كما خولت المجلس سلطة اصدار لائحته الداخلية لتنظيم اعماله وكيفية اصدار قراراته ودورية اجتماعاته.
وعنيت المادة (50) ببيان كيفية اجتماع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لاختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة.
ونصت المادة (51) على تعيين مدير عام للهيئة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة يمثل الهيئة امام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
وأوردت المادة (52) كيفية تشكيل مجلس ادارة الهيئة برئاسة المدير العام وعضوية ممثل عن كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية واربعة ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الاعاقة واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة على ان يتم اختيارهم من خارج الهيئة.
وخولت المادة (53) المجلس الأعلى اصدار اللائحة الداخلية لمجلس ادارة الهيئة التي تنظم اعماله وكيفية اصدار قراراته واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها وكذلك تحديد مكافآت اعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
ونصت المادة (54) على اختصاصات مجلس ادارة الهيئة.
ونصت المادة (55) على ان يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة.
وأوردت المادة (56) كيفية الحصول على الموارد المالية للهيئة.
وأحالت المادة (57) إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء بتحديد الجهات والادارات التي تنقل تبعيتها الى الهيئة.
بينما نصت المادة (58) على ان ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الاعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة مع احتفاظهم بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها من قبل.
وفي فصل تاسع بعنوان «العقوبات» نصت المادة 59 على الجزاء الجنائي الذي يوقع على كل من يرتكب احد الافعال المنصوص عليها بهذه المادة، فتناولت عقاب كل من ارتكب تزويرا في بطاقة اعاقة او استعملها مع علمه بتزويرها، ومن ابدى او قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بالحقوق والمزايا المقررة بهذا القانون، ومن ساعد شخصا من غير ذوي الاعاقة في انتحال صفة معاق، ومن استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له او لأي جهة له بها علاقة مباشرة او غير مباشرة، ان قررت عقوبة الحبس الذي لا يتجاوز مدته عشر سنوات والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار، وذلك دون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.

وتضمنت المادة 60
الجزاءات التي تترتب على مخالفة احكامها فهناك عقوبات تتمثل في الحبس واسترداد ما صرف دون وجه حق، بالاضافة الى عقوبة جزائية تتمثل في الغرامة التي تعادل قيمة المبلغ الذي صرفه دون وجه حق وذلك دون الاخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، وتلك العقوبات توقع على من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
ونصت المادة 61 على الجزاء الذي يلحق كل من يرتكب احد الافعال المنصوص عليها فيها فنصت على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يكلف برعاية احد الاشخاص ذوي الاعاقة ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الاعاقة، اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الاعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي.
وقررت المادة 62 مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة اعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.
بينما قررت المادة 63 مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة يجوز للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.
ونصت المادة 64 على عقاب كل من يلزمه القانون بتشغيل ذوي الاعاقة ويرفض ذلك دون عذر مقبول وفي فصل عاشر بعنوان «أحكام عامة» اوجبت المادة 65 على الهيئة مراجعة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات.
ونصت المادة 66 على ان يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون، ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وحظرت المادة 67 على اي موظف عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة التوسط لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة واوجبت على تلك الجهات اخطار الجهة التابع لها بذلك.
واسندت المادة 68 الى الهيئة تحديد الاشخاص المكلفين بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين لديها او من خارجها. بينما نصت المادة 69 على ان تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية الناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون.
وقررت المادة 70 إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1996 وكل نص يتعارض واحكام هذا القانون وتبقى جميع القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.







 
رد: تعالو.شوفو وكحلو عيونكم..هنيئا للكويتيين

[align=center]ألف ألف مبروك لأخواننا الكويتيين

والسعوديين وأنا منهم (يرددون مطولك يا ليل )

الكويت تستطيع أعطاء المعاقين حقوقهم والسعودية بالشحاذه والمذلة ولا تأخذ حقك [/align]
 
رد: تعالو.شوفو وكحلو عيونكم..هنيئا للكويتيين

ينفع أروح أطلب الجنسية الكويتية
خليجنا واحـــــــــــــــــــد
 
رد: تعالو.شوفو وكحلو عيونكم..هنيئا للكويتيين

الله كريم

الله يهنيهم ويشفيهم اخواننا الكويتيين

والله كريم
 
رد: تعالو.شوفو وكحلو عيونكم..هنيئا للكويتيين

الله يزيدهم من خيره ويعجل في تفعيل امورنا المتعلقه عند حكومتنا
اللهم آمين
 
رد: تعالو.شوفو وكحلو عيونكم..هنيئا للكويتيين

ماشاء الله تبارك الرحمن

مبارك عليهم الشعب الكويتي وعقبال السعوديين

القادم اجمل ان شاء الله !

لاهنت طال عمرك على الخبر



دمت كما تحب


تقديري واحترامي لك
 
رد: تعالو.شوفو وكحلو عيونكم..هنيئا للكويتيين


ماشاء الله تبارك الرحمن
عيني عليهم باردة

أبي آخذ الجنسية الكويتية شلون ؟
 
رد: تعالو.شوفو وكحلو عيونكم..هنيئا للكويتيين

[rainbow]
لا ويلوموني بحبي لها
[/rainbow]
 
رد: تعالو.شوفو وكحلو عيونكم..هنيئا للكويتيين

يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الاجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة
((يا حضهم))
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

عودة
أعلى