تنظيم العمل عن بعد

الصبر

عضو جديد
بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم أ/121 و تاريخ 2/7/1432ه بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى و الحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمتضمن أنه على وزارة العمل و وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة و توفير الدعم اللازم لإنجاحها, وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 120 و تاريخ 12/4/1425 ه بشأن زيادة فرص و مجالات عمل المرأة السعودية و والمتضمن في البند السادس منه أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية و وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل خلالها المرأة, و تنفذ برنامج الأسر المنتجة , و توفير الدعم اللازم لإنجاحهما , ومن مراجعة الوزارة لفعالية القرار رقم (1/1/2474/ع) بتاريخ (10/8/1432هـ) بشأن آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) وضرورة تحديثه لتواكب مستجدات سوق العمل ووفق ما ورها من اقتراحات تطويرية بشأن تفعيل العمل عن بعد وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن و بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما, وما تفتضيه المصلحة العامة.
نظيم العمل عن بعد

العمل عن بعد هو بشكل عام عمل محدد الوصف يؤديه عامل مستوف الشروط من مكان بعيد عن مكان العمل الاعتيادي لأداء الواجبات الوظيفية , وهذا المكان ممكن أن يكون منزلا أو مركزاً للعمل عن بعد.

المادة
1


يقصر احتساب العاملين عن بعد في نطاقات للمرأة السعودية وللفئات الأخرى التي تناسبهم آلية العمل عن بعد كالأشخاص ذوي الاعاقة – رجال أو نساء- أو من ذوي الأمراض المزمنة مع مراعاة ما تضمنته فقرات هذا القرار.

المادة
2


يكون احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت المتوسطة والكبيرة والعملاقة جدا التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً للنسب التالية:

النطاق نسبة العاملات عن بعد التي يتم احتسابها في نطاقات

النطاق الممتاز ألا تزيد عن 15% من إجمالي الموظفين

النطاق الأخضر ألا تزيد عن 10% من إجمالي الموظفين

النطاق الأصفر ألا تزيد عن 5 % من إجمالي الموظفين

النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة)



ويكون احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت الصغيرة التي يقل عدد عمالتها عن 10 التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً للنسب التالية:

النطاق نسبة العاملات عن بعد التي يتم احتسابها في نطاقات

النطاق الممتاز ألا تزيد عن 30% من إجمالي الموظفين

النطاق الأخضر ألا تزيد عن 20% من إجمالي الموظفين

النطاق الأصفر ألا تزيد عن 15 % من إجمالي الموظفين

النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة)

المادة
3


ويستثني من الفقرة ثالثاً المنشآت ذات الأنشطة المناسب طبيعتها للعمل عن بعد؛ وهي كالتالي؛ الاتصالات, خدمات وكلاء السفر ، تقنية المعلومات , التسويق عبر الانترنت، الترجمة , البحوث والدراسات السوقية والاجتماعية, البرمجة والتصميم, خدمات العملاء (الكول سنتر), المبيعات بالهاتف والانترنت ,أعمال الدعاية والاعلان , أعمال الصحافة والصحافة الإلكترونية ,إدارة المواقع الالكترونية وخدمة المجتمع. بمعنى أنه يتم احتساب جميع العاملات عن بعد.

ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة.

المادة
4


يتم حساب الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين عن بعد بأربعة عمال سعوديين عند حساب نسب توطين الوظائف، على ألا يقل الأجر الشهري عن (3000) ريال ومسجل في التأمينات الاجتماعية ولا تعمل في كيان آخر. أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10% من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر.

المادة
5


يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات التالي:

ألا يقل عمرها عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.
أن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية.
أن يقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه.
المادة
6


يتم احتساب المرأة العاملة عن بعد اللواتي يكون مقر سكنهن بمدينة آو محافظة بعيدة من مقر المنشأة ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) ب‍ 1.25 بمعنى كل 4 عاملات عن بعد يتم احتسابهم ب‍ 5 عاملات.



المادة
7


ينظم العلاقة التعاقدية للعامل عن بعد عقد عمل مكتوب يوثق أن العمل يتم "عن بعد" وكافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي, إضافة الى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو اللوائح و الانظمة التبعة في المنشأة.

المادة
8


يجوز لمن يعمل عن بعد لدى أي منشأة أن يعمل لبعض الوقت (بدوام جزئي) لدى أي منشأة أو منشآت أخرى، ويُشترط في هذه الحالة أخذ موافقة المنشأة التي يعمل لديها عن بعد إذا كانت المنشأة الأخرى تمارس نفس النشاط ومنافسة لها.

المادة
9


يجوز أن يكون العمل عن بعد خلال ساعات العمل غير المعتمدة بالمنشأة، على أن يتم تحديد مواعيد الدوام وفقاً لظروف وطبيعة وحاجة العمل مع مراعاة أحكام نظام العمل والقرارات الوزارية، وذلك فيما يتعلق بأوقات تشغيل النساء.

المادة
10


لا يجوز استبعاد من يعمل عن بعد من فرص التدريب والتطوير المهني التي يتطلبها العمل وأن يحصل في هذه الحالة على نفس البدلات التي يحصل عليها موظف الدوام الكامل.

المادة
11


يخضع من يعمل عن بعد إلى أحكام نظام العمل فيما يتعلق بمخاطر وإصابات العمل أسوة بموظفي الدوام الكامل وكذلك التأمين ضد إصابات ومخاطر العمل لدي التأمينات الاجتماعية.

المادة
12


تخضع العاملة عن بعد إلى أحكام "تشغيل النساء" الواردة في الباب الثامن من نظام العمل.

المادة
13


يجوز تحويل العامل بدوام كامل أو بدوام جزئي إلى عامل "عن بعد" في أي منشأة إذا رغب الطرفان في ذلك.

المادة
14


يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي عن بعد، على أن يتم احتساب العاملة السعودية التي تعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت (جزئي) في نسبة التوطين بواقع نصف عاملة على أن يتم تسجيلها لدى التأمينات الاجتماعية بنظام العمل لبعض الوقت.

المادة
15


لا تحتسب العاملة التي تعمل بعقد عمل لبعض الوقت (جزئي) عن بعد في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين في وقت واحد.

المادة
16


يمكن للمنشأة التعاقد مع أحد الشركات التقنية لتقديم خدمة العمل عن بعد لمنسوبيها من العاملات السعوديات والأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة
17


يطبق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بعد أو الأشخاص من ذوي الإعاقة في وظائف وهمية التالي:

حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.
حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.
غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقا للمادة 239 من نظام العمل.
المادة
18


في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.

المادة
19


في حال قيام منشأة ما مقدمة خدمة العمل عن بعد بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل وظيفة وهمية, يتم

حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن سنة للمخالفة الأولى ولا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الثانية.
حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن سنة للمخالفة الأولى ولا تقل عن سنتين للمخالفة الثانية.
المادة
20
http://www.ma3an.gov.sa/DraftDetails.aspx?BillID=46
 
رد: تنظيم العمل عن بعد

اميتي ان اعمل من المنزل الله يسسرها لي ولكم
 
رد: تنظيم العمل عن بعد

كل الشكر لك اخي الصبر . بس اعتقد ان حافز يختلف عن نظام هدف للحصول على وظيفة عن بعد مش كده ؟
 
رد: تنظيم العمل عن بعد

هل النظام خاص بالنساء فقط ام يشمل حتى الرجال ؟ (فئة ذوي الاحتياجات الخاصه)

وهل اذا الموظف او الموظفه المرتبط بعقد دوام كامل مع مؤسسة (س) ومحسوب عن 4 موظفين وتوظف بمؤسسة (ص) بدوام جزئي يحسب بالتوطين عن موظف وربع في نسبة السعودة بالنسبة للمؤسسة (ص) ام لا ؟

ارجو التوضيح
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

عودة
أعلى