اشعارات

حكم زواج المعاقين ذهنيا؟فتوي

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
الأزهر يبيح تحديد نوع الجنين وزواج المعاقين ذهنيا لإشباعغريزتهم


أباح أعضاء مجمع البحوث الإسلاميةبالأزهر في اجتماعهم الخميس 27-3-2008 برئاسة شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي تحديدنوع الجنين والزواج للمعاقين ذهنيا لإشباع غريزتهم الجنسية.

وصرح الأمينالعام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبد الباقي لـ"العربية.نت" ان أعضاء المجمعناقشوا فتوى د.علي جمعة مفتي مصر بإباحة الزواج للمعاقين ذهنيا وتحديد نوع الجنينمسبقا بشروط.

وأوضح عبدالباقي أن الشروط التي وضعها أعضاء المجمع وهم بمثابةهيئة لكبار العلماء، هي أن يتم اللجوء لتحديد نوع الجنين في حالات الضرورة فقط مثلعدم إنجاب الذكور مسبقا في الأسرة، وألا يكون المقصود بذلك إنجاب الذكور فقط دونالإناث، وإنما يتم في ظروف محددة أو في حالة وجود أمراض وراثية.

وأشار عبدالباقي إلى أنه تم إباحة الزواج للمعاقين ذهنيا خاصة إذا كانت نسبة الإعاقة بسيطةباعتبارهم بشرا ولإشباع غريزتهم الجنسية.

جدير بالذكر أن د.علي جمعة مفتيمصر كان قد تقدم بطلب لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشة فتواه التي أصدرها مؤخرابإباحة الزواج للمعاقين ذهنيا وهو ما أثار إرتياحا في الأوساطالمصرية.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
وكان د.علي جمعة مفتي مصر قدأفتى قبل ذلك صراحة بجواز استخدام التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها التحكم فينوع الجنين وهو مازال نطفة في بطن أمه.

وأوضح د. جمعة في الفتوى التي نشرتعلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن هذا الأمر لا يتعارض مع مشيئة الله وأنالشائع الآن في الأوساط العلمية ان بويضة المرأة تحتوي زوجا متماثلا من كوموزومات،وماء الرجل يحتوي على زوج غير متماثل منها، وأن الطرق العلمية الصناعية المختلفةوالمعنية بتحديد نوع الجنين تقوم على فصل ماء الرجل غلى (y) و (X) ثم حقن بويضةالأم بأحدهما حسب الجنس المرغوب فيه.

وأضاف أن الحكم الشرعي من ذلك هوالإباحة فتحديد نوع الجنين مباح شرعا لأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نصبالتحريم.

وفيما يقال من إن هذه التقنية تتعارض مع قول الله تعالى "يهب لمنيشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور" أكد المفتي أن التعرض لهبة الله والسعي إليها غيرمحظور فهي في ذلك كالرزق والرحمة ولنا أمل ورجاء في كل عطايا وهبات الله عز وجل.


وردا على القول إن الناس قد يقبلون على اختيار نوع واحد، وهو الذكورغالبا، وفي هذا إنهاء للنوع البشري، قال جمعة إنه ليس كل الناس سيقبل على الحمل عنطريق التحديد أصلا، ثم إنهناك فريقا قد يطلب الإناث لوجود الذكور مثلا، وهناك منسيطلب الإناث لأن الأب يكون عنده مرض ينتقل إلى الذكور ولا ينتقل إلى الإناث، خاصةان كان هذا المرض يحدث عاهات أو تخلفات عقلية، إضافة إلى أن أفضل نتائج مراكز تحديدنوع الجنين لا تتجاوز نسبة 50%.

وأضاف أنه ليس في التحديد تغيير وتبديل لخلقالله، فالتغيير يكون بعد التحديد، وهنا قد تم التحديد ابتداء، ومعلوم أنه يغتفر فيالابتداء ما لا يغتفر في الدوام.

ومنعا لخلط الأنساب أوصى مفتي مصر في فتواهالمشار إليها أن يتم تطبيق الضوابط الشرعية الخاصة بالتلقيح الصناعي، مطالبا بعدمالتوسيع في تحديد نوع الجنين حتى لا يؤدي إلى اختلال التوازن بين الجنسين فيالحياة، وإنما يقتصر فيه على قدر الحاجة، وضرورة أخذ الضوابط والاحتياطات الشرعيةلضمان عدم اختلاط الأنساب، ويتدخل ولي الأمر (السلطات) عند الضرورة ولو أدى ذلكلوقف هذه المسألة تماما، إذ يتحمل الضرر الخاص في سبيل رفع الضررالعام.

أبومالك المصرى
23-04-08, 01:30 PM

السؤال:رجل لديه ابن متخلف عقليا وأراد أن يزوج ابنه هذا بمن تستطيع مراعاة شؤونه الخاصة وتلبي رغباته بما في ذلك حاجته الجنسية، فما حكم هذا الزواج؟ وما هو موقف الشرع من زواج المعاقين بصفة عامة، وهل يحق لولي الأمر أن يمنع هذا الزواج؟
المفتى:الشيخ هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمعاق بدنيا لا فرق بينه وبين الصحيح فله أن يتزوج متى رضي الطرف الآخر بإعاقته، أما المجنون فيجوز تزويجه ولكن لا بد من مراعاة جملة ضوابط منها:
1- ألا يكون الطرف الآخر مجنونا مثله.
2-أن يكون الطرف الآخر على علم بمرضه وأن يرضى بذلك.
3- أن يكون سقيم العقل مأمونا شره وأذاه . أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج.
وفي جميع الأحوال من حق ولي الأمر أن يمنع مثل هذا الزواج إذا ظهرت له مصلحة راجحة.يقول فضيلة الشيخ هاني بن عبد الله الجبير - القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة-:
(1) يجوز زواج المعاقين والمتخلفين عقلياً، وسدُّ احتياجاتهم العضوية والنفسية حق مكفول لهم كغيرهم، وإن كان هذا ضمن ضوابطه التي ستأتي، وهذا من أصول رعاية المعاق ومساعدته على ممارسة حياته بأقرب صورة إلى الحالة الطبيعية للإنسان.

(2) الإعاقة أنواع متفاوتة، ولكن القول الجامع فيها أن كل إعاقة لا يكون العقل فيها زائلاً مثل الصمم، والبكم، وشلل اليد أو الرجل، فهذه يجوز لصاحبها الزواج، وحكمه حكم الصحيح سواء، إلا أنه يشترط أن يطلع الطرف الآخر على الإعاقة، ويرضى بها، حتى ولو كان مصاباً بمثل تلك الإعاقة، فإن إصابته بإعاقة مماثلة لا تكفي عن أخذ رأيه في الزواج من معاق.
ومن صحابة نبينا – عليه الصلاة والسلام- من كان أعمى، أو أصم، ولم تمنعه إعاقته من الزواج، أما المتخلف عقلياً وصاحب الإعاقة التي تزيل العقل، فالمصاب بها حكمه حكم المجنون، والمجنون يجوز له الزواج، لكن يشترط في زواجه مع شروط الزواج المعلومة شروط أخرى هي:

أ- اطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تماماً فإن عدم اطلاعه غش له وخيانة محرمة.
ب- ألا يكون الطرف الآخر مجنوناً ولا زائل العقل، بل يتزوج المتخلف عقلياً امرأة سليمة العقل، وتتزوج المتخلفة عقلياً برجل سليم العقل، وسبب ذلك أن اجتماع زائلي العقل لا يحقق أي مصلحة، وهو مع ذلك سبب لضرر بينهما كما هو ظاهر.
ج- أن يكون سقيم العقل منهما مأموناً، أما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو الإفساد فلا يجوز له الزواج؛ لأن زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية.
د- وآخر الشروط أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج؛ لأن فيه ضرراً قد يلحقهم.
هذه شروط زواج المعاق المتخلف حسبما استقرأه الفقهاء من نصوص الشرع وقواعده، وهي -كما هو ظاهر- محققة للمصلحة، مانعة للمفسدة، يتضح بها تحقق الشرعية لمصالح العباد واحتياجاتهم. والله الموفق.

(3) في زواج المعاق أياً كانت نوعية إعاقته تحقيق لمصلحة مهمة، وهي أن يوجد للسقيم منهما من يعتني به، ويقوم بشؤونه، ويهتم به، فإن عقد النكاح في الإسلام يهدف إلى ما هو أكبر من مجرد الاستمتاع، الذي هو من مقاصد النكاح المهمة، بل يراد معه أيضاً تحقيق الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" [الروم: 21].
والذي يزوج سقيم العقل وليه؛ لأنه هو الراعي لمصلحته، وهذا من محاسن الشرع أن أسندت الولاية إلى بعض أقارب الصغير والمجنون، ومن في معناهم؛ لعدم قدرتهم على إدارة شئونهم، ولا تصريف أحوالهم، ورعاية المعاق فرض كفاية على المجتمع لمساعدته ليعود عضواً فعالاً في المجتمع، وليتخلص من الآثار النفسية التي قد تنشأ عنده.

(4) الأمراض والابتلاءات التي تصيب بعض العباد طريق للأجر إن صبر المبتلى بل ورد في بعض أنواع الإعاقات أجر عظيم جداً ففي الحديث الذي أخرجه البخاري (5653) عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه – قال: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: إن الله قال: "إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضته منهما الجنة" يريد عينيه، وهذه الأمراض لا يمكن للإنسان دفعها؛ فهي من قدر الله الذي لا ينجي منه الحذر، كما هو معروف، ومع عدم رغبة الشرع في الذرية الضعيفة أو المريضة إلا أن الزواج الذي قد ينتج عند ذرية ضعيفة أو مريضة لم يأت نص من الشرع بمنعه وتحريمه؛ ولعل السبب في هذا أن الزواج هذا لا يتحتم أن يكون نتيجته ذرية مريضة، وهذا معلوم لمن قرأ علم الوراثة.
ولأن السلف لما لمحوا أثر الوراثة في حدوث الإعاقات فقد نقل عنهم عدة مقولات تحث على الزواج من غير الأقارب؛ لمنع حصول الذرية الضعيفة، ومن ذلك قولهم: اغتربوا ولا تضووا يعني: تزوجوا الأجنبيات غير الأقارب لئلا تكون ذريتكم ضعيفة.

ويمكن إعمالاً لمبدأ السياسة الشرعية أن يمنع ولي الأمر زواج من يكون الغالب عليه أن ينتج من زواجه المرضى، لكن هذا من باب السياسة التي تحقق المصلحة بمنع بعض المباح، وليس من باب الحكم بتحريم النكاح وفساده ، ومثل هذه المسألة تحتاج مزيداً من النظر الشرعي والواقعي؛ ليمكن الحكم فيها بالحكم الصواب.
(5) يُتعامل مع زواج المعاقين والمتخلفين عقلياً بالضوابط التي تقدمت، والنظرة التي سبق أن ذكرناها، وليراع من ينظر إليهم أن هذه الإعاقة لم تمتنع عن أحد من البشر مهما كان. والله الموفق.
والله أعلم.
نقلا عن موقع الإسلام اليوم..
 
رد: حكم زواج المعاقين ذهنيا؟فتوي

يُخشى من هذه الفتوى مالا يحمد عقباه

وهذا اعتقد برأيي اعتراض على ما يختاره الله لعبده

فهو أعلم بما هو خير له ..

اما موضوع زواج المعاق ذهنياً

اعتقد ان هناك تجارب قد ينجح بعضها ويفشل البعض

لكن المهم هو عدم الاضرار بأحد الطرفين

كذلك رضا الطرف الاخر وتقبله ..

وشاهدت تجربة شخصيا لمثل هذا الزواج ..

ولكنها لم تستمر طويلا ً ولم تكن للاعاقة اي سبب في فشلها ..

موفق اخونا الكريم
 
رد: حكم زواج المعاقين ذهنيا؟فتوي

[align=center]
والله كلامك زين اخ نور بجد زين العقل يا عسل

وربنا اعلم بكل شي


شكرا علي المرور
[/align]
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

عودة
أعلى