يتبع ذوي الاعاقة في الاسلام

محمد عابد

عضو جديد
رعاية حقوق المعاقين فى الشريعة الإسلامية
وردت كلمة المعوقين فى القرآن الكريم على صيغة اسم الفاعل فى قوله تعالى : {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً } الأحزاب18 ويقصد بها الذين يعوقون غيرهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدعوهم لينصرفوا عنه صلى الله عليه وسلم ، ويشغلونهم ويثبطون عزمهم على المقاومة بشتى وسائل المنع يوم معركة الخندق.
والإعاقة لم يأتى ذكرها بلفظها فى القرآن الكريم ولكن جاءت بصور شتى فى القرآن والحديث الشريف فيقول رب العزة فى محكم كتابه : {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون } النور61 .

لقد كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبى صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم فى طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج لأن الأعمى لا يبصر طيب الطعام والمريض لا يستوفى الطعام كما يستوفى الصحيح والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام ، فنزلت الآية تحمل رخصة فى مؤاكلتهم وهنا ينظر الإسلام إليهم على قدم المساواة وأن المرض ليس نقمة .
ويرفع الإسلام من شأن المعاقين فى هذه الآية الكريمة وقد اختلف العلماء فنجد فى تفسير ابن كثير يقول أنها نزلت فى الجهاد وجعلوا هذه الآية هنا كالتى فى سورة الفتح وتلك فى الجهاد لا محالة أى أنهم لا إثم عليهم فى ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم ، وكما قال تعالى : {لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } التوبة91 .
رعاية الإسلام لذوى الاحتياجات الخاصة :

يأتى اهتمام الإسلام بهؤلاء من خلال الآتى :
أولاً : باعتبار بشريتهم : فالله سبحانه قد كرم البشر : قال تعالى " ولقد كرمنا بنى آدم " ، ورحمته تعالى وسعت الجميع : " ورحمتى وسعت كل شئ " .
كما أنه سبحانه أرسل رسوله الخاتم محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " . وهذا التكريم وتلك الرحمة لكل الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ومللهم وطوائفهم كما تشير النصوص ، ومنها الحديث : (الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من فى السماء ) .
ثانياً : باعتبار الأخوة الإنسانية :
فالناس كلهم أخوة لأب واحد هو آدم ( عليه السلام ) ، وأم واحدة هى حواء (عليها السلام ) .
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } الحجرات13 .
ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ( كلكم لآدم ، وآدم من تراب ) .
والأخوة تستدعى ترابطاً ومؤازرة ومعاونة .
ثالثاً : باعتبار الأخوة الإيمانية وما يترتب عليها :
يقول الله ( تعالى ) : " إنما المؤمنون أخوة " والإخاء الإيمانى يقتضى الولاء والمعاونـة : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وينفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن أهمل تلك الآصرة وموجباتها فيقول : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) .
وفى الحديث : ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) .
وأولئك المعوقون هم أخوة مؤمنون يمثلون عضواً من الجسد المسلم وقد أصيب ذاك العضو واشتكى فكان لابد من تجاوب بقية الجسد معه .
رابعاً : من باب الإحسان والبر :
قال سبحانه : " وتعاونوا على البر والتقوى " .
وفى الحديث : ( إن الله كتب الإحسان فى كل شئ ) .
فإن كان البر والإحسان مطلوبين مع جميع الناس ، فإنهما يكونان أكثر طلباً مع من يحتاج إليهما مثل ذوى الاحتياجات الخاصة ومن ثم يكون الثواب المترتب على الإحسان والبر معهم أكثر منه مع غيرهم .
خامساً : اعتبارهم ذوى حاجات والإسلام قد رغب فى قضاء الحوائج :
وقد وردت فى هذا المعنى نصوص عديدة ، نورد منها :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( خُلقان يحبهما الله ؛ وخلقان يبغضهما الله ، فأما اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة ، وأما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل ، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله على قضاء حوائج الناس ) .
وقوله ( عليه الصلاة والسلام ) : ( ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلا جعل إليه شيئاً من حوائج الناس ، فإن تبرم بهم فقد عرض تلك النعمة للزوال ) .
ويقول : ( الخلق كلهم عيال الله ، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ) .
ومن هنا أوجب الإسلام على المسلم القادر الإنفاق على قريبه المحتاج ، سواء كانت حاجته بسبب فقر أصلى أم طارئ .
كما رتب وعيداً شديداً على أهل كل حى أو قرية أو مدينة قصروا تجاه المحتاجين ، فقد روى الإمام أحمد فى مسنده حديثاً يقول فيه ( صلى الله عليه وسلم ) : (أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى ) .
سادساً : استثناء ذوى الاحتياجات الخاصة من بعض الأحكام الشرعية فيه إيماء إلى وضعهم الخاص الذى يستدعى استثناءهم فى تعاملات العباد مع بعضهم ، وفى علاقتهم معهم ، فقد ورد ذلك فى عدة مواطن ، ومنها القتال حيث ورد مثل ذلك فى قوله تعالى : "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ، ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً " .
وقوله : " ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ..." .
وفى قوله تعالى : " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " ، وورد قريب منها فى موضع آخر فى نفس السورة . وذلك فى الاستثناء من أحكام الصيام اعتباراً لهذا الوضع الطارئ ، وجاز قصر الصلاة فى السفر ، والتيمم بدلاً عن الوضوء، والجمع بين الصلاتين ، وأكل الميتة للمضطر الذى أوشك على الهلاك ، كل ذلك من الأحكام الاستثنائية لحالات خاصة لعموم الناس ، فكيف بمن هو مبتلى بشئ فى أعضائه أو حواسه ، فحكمه حكم المريض الذى يجوز له أن يصلى قاعداً أو على جنب إن لم يستطع ، أو يسقط عنه الواجب كما لو كان فاقداً للعقل ، أو مرفوعاً عنه الإثم فى حالة غياب عقله .
كل ذلك يؤكد المنهج العام فى الإسلام مع هذه الأوضاع : إن كان فى العبادات أو المعاملات أو الجزاءات . ولذا نجد أن من قواعد الشريعة : " الضرورات تبيح المحظورات " ، " المشقة تجلب التيسير " ، " إذا ضاق الأمر اتسع " ، أى كلما وجدت حالة اضطرار أو ضرورة أو مشقة أو ضيق وجد العفو واليسر والتوسعة ، رحمة من الله بعباده . ومن عظمة الإسلام أنه استثنى حتى فى حالة الحرب مع غير المسلمين ، فلم يجز قتل العجزة والزمنى والجرحى والمرضى ، ومن فى حكمهم ، ورد فى الحديث : (لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً و لا امرأة ) .
روى أن أبا بكر الصديق ( رضى الله عنه ) قال ليزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ( رضى الله عنه ) لما بعثهم إلى الشام : ( لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ .. ) ، وذلك لأنهم ( لا نكاية لهم فى المسلمين فلا يجوز قتلهم بالكفر الأصلى ... ) ، والإسلام لا يجيز قتل أحد بلا حق .
فإن كان الاستثناء لهؤلاء حتى فى حالة الحرب ، فمن باب أولى أن يشمل الاستثناء أمثالهم فى ما هو فى حالة السلم ، فالسبب الذى أوجب لهم الاستثناء من القتل حماية لهم يوجب لهم رعاية حقوقهم ومصالحهم ودفع الضرر عنهم حماية لهم .
يتبع ان شاء الله ..........
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 1)

عودة
أعلى