كان لي مقال قديم نوعا ما وذكرت فيه ان من بين الحلول لتزويج اخواتنا المعاقات هو ان تعرض الاخت نفسها على الاخ من ترى فيه صلاح و تقوى و تتمنى ان يكون زوجا لها و قلت اما تراسله بطريق غير مباشر او تخاطب بنات الشبكة سواء مسؤل الموقع او مشرفة او حتى اخت عضوة ترى فيها النصح و الاستشارة و يعلم الله اني ما اريد الا النصح ما استطعت
و اتت الردود ان هذا عيب و هذا مخالف لقيمنا و عاداتنا فنقلت لكم اليوم ما يبرر كلامي
و اتت الردود ان هذا عيب و هذا مخالف لقيمنا و عاداتنا فنقلت لكم اليوم ما يبرر كلامي
عَرْض الْمَرْأَة نَفْسهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِح
قال البخاري : ( بَاب عَرْض الْمَرْأَة نَفْسهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِح )
قَالَ اِبْن الْمُنَيِّر فِي الْحَاشِيَة , مِنْ لَطَائِف الْبُخَارِيّ أَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ الْخُصُوصِيَّة فِي قِصَّة الْوَاهِبَة اِسْتَنْبَطَ مِنْ الْحَدِيث مَا لا خُصُوصِيَّة فِيهِ وَهُوَ جَوَاز عَرْضِ الْمَرْأَة نَفْسهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِح رَغْبَة فِي صَلاحه فَيَجُوز لَهَا ذَلِكَ , وَإِذَا رَغِبَ فِيهَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِهِ .
عن ثابت الْبُنَانِيَّ قَالَ : (( كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَتَاهْ ، وَا سَوْأَتَاهْ ، قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ))[1]
قال الحافظ : وَيَظْهَر لِي أَنَّ صَاحِبَة هَذِهِ الْقِصَّة غَيْر الَّتِي فِي حَدِيث سَهْلٍ (أي غير الواهبة) .[2]
[1] رواه البخاري في النكاح (5120) .
[2] الفتح (9/81)
طبعًا هذا ليس من الهبة ، ففرق بين أن تعرض المرأة نفسها للزواج وبين أن تهب نفسها فالهبة لا تجوز
قال البخاري : ( بَاب عَرْض الْمَرْأَة نَفْسهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِح )
قَالَ اِبْن الْمُنَيِّر فِي الْحَاشِيَة , مِنْ لَطَائِف الْبُخَارِيّ أَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ الْخُصُوصِيَّة فِي قِصَّة الْوَاهِبَة اِسْتَنْبَطَ مِنْ الْحَدِيث مَا لا خُصُوصِيَّة فِيهِ وَهُوَ جَوَاز عَرْضِ الْمَرْأَة نَفْسهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِح رَغْبَة فِي صَلاحه فَيَجُوز لَهَا ذَلِكَ , وَإِذَا رَغِبَ فِيهَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِهِ .
عن ثابت الْبُنَانِيَّ قَالَ : (( كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَتَاهْ ، وَا سَوْأَتَاهْ ، قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ))[1]
قال الحافظ : وَيَظْهَر لِي أَنَّ صَاحِبَة هَذِهِ الْقِصَّة غَيْر الَّتِي فِي حَدِيث سَهْلٍ (أي غير الواهبة) .[2]
[1] رواه البخاري في النكاح (5120) .
[2] الفتح (9/81)
طبعًا هذا ليس من الهبة ، ففرق بين أن تعرض المرأة نفسها للزواج وبين أن تهب نفسها فالهبة لا تجوز
تعليق