رد: شارك بآية - حديث - دعاء
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".أخرجه أحمد (4/120 ، رقم 17123) ، والبخاري (5/2047 ، رقم 5036) ، ومسلم (2/695 ، رقم 1002) ، والنسائى فى الكبرى (2/36 ، رقم 2325) ، وابن حبان (10/50 ، رقم 4239). قَال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": فِيهِ: بَيَان ُأَنَّ الْمُرَاد بِالصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَة الْمُطْلَقَة فِي بَاقِي الْأَحَادِيث إِذَا اِحْتَسَبَهَا, وَمَعْنَاهُ أَرَادَ بِهَا وَجْه اللَّه تَعَالَى. فَلَا يَدْخُل فِيهِ مَنْ أَنْفَقَهَا ذَاهِلًا, وَلَكِنْ يَدْخُل الْمُحْتَسِب، وَطَرِيقه فِي الِاحْتِسَاب أَنْ يَتَذَكَّر أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ الْإِنْفَاق عَلَى الزَّوْجَة وَأَطْفَال أَوْلَاده وَالْمَمْلُوك وَغَيْرهمْ مِمَّنْ تَجِب نَفَقَته عَلَى حَسَب أَحْوَالهمْ. وَقَدْ أُمِرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ واَللَّه أَعْلَم.
رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".أخرجه أحمد (4/120 ، رقم 17123) ، والبخاري (5/2047 ، رقم 5036) ، ومسلم (2/695 ، رقم 1002) ، والنسائى فى الكبرى (2/36 ، رقم 2325) ، وابن حبان (10/50 ، رقم 4239). قَال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": فِيهِ: بَيَان ُأَنَّ الْمُرَاد بِالصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَة الْمُطْلَقَة فِي بَاقِي الْأَحَادِيث إِذَا اِحْتَسَبَهَا, وَمَعْنَاهُ أَرَادَ بِهَا وَجْه اللَّه تَعَالَى. فَلَا يَدْخُل فِيهِ مَنْ أَنْفَقَهَا ذَاهِلًا, وَلَكِنْ يَدْخُل الْمُحْتَسِب، وَطَرِيقه فِي الِاحْتِسَاب أَنْ يَتَذَكَّر أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ الْإِنْفَاق عَلَى الزَّوْجَة وَأَطْفَال أَوْلَاده وَالْمَمْلُوك وَغَيْرهمْ مِمَّنْ تَجِب نَفَقَته عَلَى حَسَب أَحْوَالهمْ. وَقَدْ أُمِرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ واَللَّه أَعْلَم.
تعليق